المادة 163
اذا ثبت اعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته بلا ذنب منه, تفرض النفقة لها على من تجب عليه نفقتها من اصولها او فروعها عند عدم الزوج. وان كان لها اولاد صغار فتفرض نفقتهم على من تجب عليه لولا وجود الاب .
قانون تاريخ 22/02/1949 In force
اذا ثبت اعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته بلا ذنب منه, تفرض النفقة لها على من تجب عليه نفقتها من اصولها او فروعها عند عدم الزوج. وان كان لها اولاد صغار فتفرض نفقتهم على من تجب عليه لولا وجود الاب .
المادة 163 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/163/