المادة 183
1- كل شخص , غريب او قريب , يقوم مقام احد الوالدين في ممارسة السلطة الوالدية, في كلها او بعضها, على اولاده الصغار, بعد وفاته, يدعى وصيا.
2- اذا كان الوصي احد الوالدين الباقي حيا, فله على اليتيم القاصر كل حقوق السلطة الوالدية وعليه جميع واجباتها, وان كان غير والد فله هذه الحقوق باستثناء حق الانتفاع باستخدام القاصر وباملاكه لنفسه, وعليه جميع الواجبات عدا واجب الانفاق على القاصر من امواله الشخصية.
وذلك وفقا للمادتين 119 و122 على ان يمارس هذه السلطة تحت مراقبة المحكمة الكنسية.