المادة 238
1- الاكليريكيون العالميون, من اية درجة وفي اية وظيفة كانوا, حكمهم من حيث الاهلية للارث وللتوريث في ما هو ملكهم الخاص حكم العوام العاديين مع مراعاة احكام الفقرة التالية:
2- تطبق على توزيع تركات الاكليريكيين قاعدة الخلفية, بحيث انه اذا كان لهؤلاء الاكليريكيين اصل او فرع متوفى قبله فالسهام التي كانت ستصيبه من ارثهم تنتقل الى ذريته, اذا كان له ذرية عند وفاة الاكليريكي, وتوزع عليها وفقا لاحكام الشرع المدني كما لو كان والدها هو المورث الاصلي.
3- اما اموال الكنائس والاوقاف والجمعيات والاخويات والمدارس والابرشيات وكراسيها.. التي تكون تحت ادارتهم او في عهدتهم فتبقى لاصحابها وليس لهم, حتى ولو كانت تسجلت باسمائهم, ان يوصوا بها لاحد, ولا لورثتهم اي حق فيها على الاطلاق سواء اكانت موجودة عند دخولهم عليها ام زادوها هم ام اوجدوها بسعيهم وحسن ادارتهم في اثناء ولايتهم.