المادة 253
الاموال الثابتة, والاموال المنقولة الثمينة, والحقوق والاسهم الشخصية والعينية, اذا كانت ملكا للكرسي الرسولي فيقتضي لمرور الزمن عليها مائة سنة, وان كانت لبطريركية فيجب لذلك خمسون سنة, واذا كان يملكها شخص معنوي كنسي آخر فتسري عليها احكام مرور الزمن بمضي ثلاثين سنة.