المادة 261
1- يشترط في الواقف ان يكون اهلا للتبرع اي كبيرا عاقلا, حرا مالكا للعين الموقوفة, غير محجور عليه قضاء عن التصرف بماله لسفه او لدين.
2- يشترط في المال الموقوف ان يكون معلوما وقت الوقف وملكا باتا للواقف غير محجوز عليه ولا مرهون.
3- ويشترط في الصيغة ان يكون الوقف منجزا ولا معلقا على شرط غير كائن في الحال ولا مضافا الى ما بعد الموت ولا موقتا.