The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 261

المادة 261

1- يشترط في الواقف ان يكون اهلا للتبرع اي كبيرا عاقلا, حرا مالكا للعين الموقوفة, غير محجور عليه قضاء عن التصرف بماله لسفه او لدين.

2- يشترط في المال الموقوف ان يكون معلوما وقت الوقف وملكا باتا للواقف غير محجوز عليه ولا مرهون.

3- ويشترط في الصيغة ان يكون الوقف منجزا ولا معلقا على شرط غير كائن في الحال ولا مضافا الى ما بعد الموت ولا موقتا.

المادة 261 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/261/