The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 264

المادة 264

ينشأ الوقف لدى السلطة الكنسية المختصة في طائفة الجهة الموقوف عليها وفي هذه الحالة يسجل الاشهاد او صك الوقف لدى المحكمة الكنسية التابع لها مكان الوقف او الواقف وتثبت فيه البيانات والاعمال التالية:

أ- اسم المحكمة ومركزها واسماء القضاة الجالسين ومحامي العدل وكاتب المحكمة وتاريخ انعقاد الجلسة.

ب - اسم الواقف وكنيته واسم ابيه وطائفته وجنسيته وسنه ومحل اقامته ومهنته وكل ما يمكن تعريفه به.

ج- اسماء شهود العقد وكل ما يتعلق بالبيانات المختصة بتعريف هويتهم.

د- اهلية الواقف لانشاء الوقف وفقا لاحكام المادة 261 فقرة 1 و2 .

ه- ماهية الوقف ونوعه وجهته.

و- شروط الوقف مع مراعاة احكام المادتين 261 فقرة 3 و262 .

ز- تعيين المتولي على الوقف وتحديد صلاحياته وما يترتب على وظيفته مع مراعاة احكام المواد 270 و275 و 78 و279

ح- قرار المحكمة الكنسية المختصة بصحة الوقف ووجوب تنفيذه.

المادة 264 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/264/