المادة 275
1- يعتبر المتولي الخاص امينا على مال الوقف ووكيلا عن الجهة الموقوف عليها, ولا يقبل قوله في الصرف على شؤون الوقف او لجهة الموقوف عليها الا بسند.
2- وهو مسؤول عن تقصيره الكبير نحو عقارات الوقف وغلاته, اما التقصير اليسير فليس مسؤولا عنه الا اذا كان له اجر على التولية.