المادة 280
1- للواقف المتولي على وقفه وبموافقة الولي العام, ان يستبدل وقفه بما هو اصلح وان يحوله الى جهة بر اخرى متساوية والاولى او افضل, سواء شرط ذلك في صك الوقف او لم يشرطه.
2- وللولي العام مثل هذا الحق بالاتفاق مع الواقف ما دام هذا حيا.
3- اما اذا كان الواقف قد مات واشترط في صك الوقف عدم استبدال الوقف او تحويله فلا يحق للولي العام مخالفة ارادة الواقف فيما اشترط. الا اذا دعت الى ذلك ضرورة او فائدة اوفر.