المادة 283
1- يجري تحويل الوقف في الاحوال التالية:
أ- اذا اشترط الواقف ذلك لنفسه في صك الوقف .
ب - اذا زالت غايته او مقصده.
ج- اذا فاض ريعه عن حاجات الجهة الموقوف عليها فيمكن تحويل الفائض منه.
2- في الاحوال المحددة في الفقرة السابقة يتم التحويل بقرار من المحكمة بناء على طلب الواقف او المحامي عن العدل.