The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 283

المادة 283

1- يجري تحويل الوقف في الاحوال التالية:

أ- اذا اشترط الواقف ذلك لنفسه في صك الوقف .

ب - اذا زالت غايته او مقصده.

ج- اذا فاض ريعه عن حاجات الجهة الموقوف عليها فيمكن تحويل الفائض منه.

2- في الاحوال المحددة في الفقرة السابقة يتم التحويل بقرار من المحكمة بناء على طلب الواقف او المحامي عن العدل.

المادة 283 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/283/