The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 71

المادة 71

1- في حال تمليك اموال البائنة الثابتة غير المثمنة خارجا عن الحالات المستثناة المار ذكرها, سواء اقام بذلك الزوج والزوجة منفردين ام مجتمعين, فللزوجة ولورثتها من بعدها ان يطلبوا بعد انحلال الزواج او الهجر المؤبد بذنب الزوج فسخ هذا التمليك دون ان يمكن الاعتراض عليهم بأي مرور زمن اثناء قيام الزوجية.

2- وفي حال ايلولة البائنة بسبب ذنب الزوجة الى اولادها القاصرين وفقا لاحكام المادة 74 فقرة 2 يحق للزوج نفسه طلب فسخ هذا التمليك على انه يظل مسؤولا عن عطل وضرر يلحق بالمشتري, اذا كان لم يصرح له في عقد الشراء ان المال المبيع هو مال بائنة.

المادة 71 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/71/