المادة 74
1- اذا انحلت الربط الزوجية او حكم بالهجر الدائم بين الزوجين بذنب الرجل فتكون البائنة ملكا وانتفاعا للزوجة عند عدم الاولاد او عند وجودهم راشدين, وملكا مع حق الانتفاع المشترك بينها وبين الاولاد ان وجدوا وكانوا قاصرين. ويدير البائنة في هذه الحالة الاخيرة الزوجة الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك.
2- اما اذا كانت المرأة قد تسببت هي في انحلال الربط الزوجية او في الحكم بالهجر الدائم, فان كان للزوجين اولاد فيؤول حق الانتفاع بالبائنة اليهم على ان يديرها والدهم ما داموا قاصرين.
وان لم يكن لهما اولاد فتؤول الى من اشترط ارجاعها اليه في سند التعهد بها, والا فتكون عينها للزوجة والانتفاع بها للزوج ما دام حيا.