المادة 86
1- تثبت شرعية النسب , مبدئيا بقيود الولادة المستخرجة سواء من سجلات الكنيسة في الخورنيات ام من سجلات الدولة في دوائر النفوس .
2- اما اذا انعدم وجود تلك القيود او تعذر الحصول عليها فتمتع الولد بصفة الابن الشرعي تمتعا مستمرا وشهرته بذلك بينة كافية على شرعية نسبه.