المادة 92
1- لا تسري احكام مرور الزمن على دعوى اثبات النسب من جهة الولد ما دام حيا.
2- اما بعد وفاته فلا يحق لورثته اقامتها الا اذا توفي قاصرا او اذا تقدموا بها خلال خمس سنوات من تاريخ ادراكه الرشد اذا توفي كبيرا.
3- لكن اذا كان الولد قد بدأ هذه الدعوى حال حياته فيحق لورثته دائما متابعتها ما لم يكن تنازل عنها او اهملها مدة ثلاث سنوات .