المادة 94
1- الاولاد الذين اقرت شرعيتهم وفقا للفقرة 1 من المادة 84 يساوون الاولاد الشرعيين في كل مفاعيل البنوة الكنسية والمدنية غير انهم يمنعون من الكردينالية والاسقفية والرئاسات الكنسية الكبرى.
2- اما قرار الشرعية وفقا للفقرة 2 من المادة المذكورة فتحدد مفاعيلها في مرسوم منحها.