The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 In force

المادة 94

المادة 94

1- الاولاد الذين اقرت شرعيتهم وفقا للفقرة 1 من المادة 84 يساوون الاولاد الشرعيين في كل مفاعيل البنوة الكنسية والمدنية غير انهم يمنعون من الكردينالية والاسقفية والرئاسات الكنسية الكبرى.

2- اما قرار الشرعية وفقا للفقرة 2 من المادة المذكورة فتحدد مفاعيلها في مرسوم منحها.

المادة 94 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/94/