المادة 123
لا يمكن اقامة الدعوى في الحالات المبينة في المادة السابقة الا من قبل الولد والام وذلك بالشروط الاتية:
أ- في خلال مدة قصر الولد يمكن للام اقامة الدعوى حتى اذا كانت قاصرة.
تسمع دعوى الام لغاية سنتين ابتداء من ولادة الولد في الحالات المبينة في الفقرات (أ وب وج) واما في الحالات المبينة في الفقرتين (د وه) لغاية سنتين ابتداء من تاريخ انقطاع المعاشرة او من التاريخ الذي فيه انقطع الاب عن الاهتمام بمعيشة وتعليم الولد.
ب - اذا لم تقام الدعوى في خلال مدة قصر الولد يحق لهذا الاخير ان يقيم الدعوى لغاية ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اكتماله سن الرشد.