المادة 122
يمكن لمحكمة البداية الحكم بابوة ولد حصل في خارج الزواج في الحالات الآتية:
أ- عند الخطف او الاغتصاب اذا ثبت ان وقت الخطف او الاغتصاب يوافق لوقت الحبل.
ب - في حالة الاغواء بوسائل الخدعة او بسوء استعمال السلطة وبوعد الزواج اذا وجدت اثباتات غير قابلة الجدل تثبت الاقتران الجنسي.
ج- عندما تفهم الابوة بصراحة من تحارير الاب او من اوراقه الشخصية.
د- اذا ثبت ان الاب والام تعاشرا معا في مدة الحبل القانونية.
ه- اذا اهتم الاب بمعيشة وبتعليم الولد كأب .