The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية In force

المادة 122

المادة 122

يمكن لمحكمة البداية الحكم بابوة ولد حصل في خارج الزواج في الحالات الآتية:

أ- عند الخطف او الاغتصاب اذا ثبت ان وقت الخطف او الاغتصاب يوافق لوقت الحبل.

ب - في حالة الاغواء بوسائل الخدعة او بسوء استعمال السلطة وبوعد الزواج اذا وجدت اثباتات غير قابلة الجدل تثبت الاقتران الجنسي.

ج- عندما تفهم الابوة بصراحة من تحارير الاب او من اوراقه الشخصية.

د- اذا ثبت ان الاب والام تعاشرا معا في مدة الحبل القانونية.

ه- اذا اهتم الاب بمعيشة وبتعليم الولد كأب .

المادة 122 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/122/