المادة 143
اذا كان المتبنى راشدا يعقد عقد التبني برضاه. واذا كان قاصرا تكون موافقة ابيه وامه ضرورية. اذا كان ابوه او امه متوفيا فموافقة الباقي في قيد الحياة تكفي وفي حالة فسخ الزواج او الهجر فموافقة الفريق الذي سلم اليه الاولاد تكفي. اذا كان المتبنى تحت الوصاية تؤخذ موافقة الوصي واذا ليس له وصي تؤخذ موافقة القريب الادنى.
واذا تمنع هؤلاء الاخرين من اعطاء موافقتهم واقتنعت محكمة البداية ان الرفض هذا مخالف لمصلحة القاصر او اذا ليس للمتبنى احد لاعطاء الموافقة يمكن للمحكمة ان تجيز التبني.