المادة 181
اذا وجد بين ورثة متوفي من ابناء الطائفة الارمنية الارثوذكسية قاصرا او فاقد الاهلية يقتضي على السلطة الدينية ان تحرر التركة حالا بعد الوفاة.
تحرر التركة في محل الاقامة الاخير للمورث بموجب محضر ينظمه رجل الدين المختص واحد الاقارب الادنين بالاشتراك مع مختار المحلة المذكور.
وهذا المحضر ينظم على نسختين ترفع احداها الى الرئيس الروحي (المطران رئيس الابرشية) والثانية الى النائب العام بأمر الرئيس الروحي عند الاقتضاء وضع الاختام على التركة اذا لا يمكن تحرير التركة حالا او اذا اقتضت الظروف ذلك.