The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية In force

المادة 22

المادة 22

ان الزواج ممنوع بين الاشخاص الآتين:

أ- القرابة الدموية لغاية البطن الرابع والغاية داخلة اي بين الاصول والفروع وبين الاخ والاخت وبين العم وبنت اخيه وبين العمة وابن اخيها وبين الخال وبنت اخته وبين الخالة وابن اختها وبين اولاد اخوين او اختين.

ب - القرابة المصاهرة لغاية البطن الثالث والغاية داخلة اي بين الحماة وكنته وبين الحماة والصهر وبين الرجل وزوجة شقيقه. لا يمكن للرجل بعد فسخ الزواج ان يتزوج مع شقيقة زوجته المطلقة. في حالة وفاة زوجته فقط يمكن للرجل ان يتزوج مع شقيقة زوجته باجازة الكاثوليكوسية.

ج- القرابة التي من المعمودية المعمد او المعمدة مع الفليونة او الفليون ومع والدي الفليون او الفليونة.

د- القرابة من التبني - بين المتبني والمتبنى وبين احدهما وبين زوج الاخر.

ه- بين الرجل وابنة زوجته وبين الامرأة وابن زوجها.

و- بين الوصي والموصى عليه ما دامت الوصاية قائمة.

المادة 22 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/22/