المادة 55
ان الزواج الحاصل دون اخذ موافقة الاب او الام او الوصي او القريب الادنى يمكن طلب ابطاله من قبل الاشخاص الذين كان يقتضي اخذ موافقتهم او من قبل الزوج الذي كان زواجه خاضعا الى الموافقة.
على الوصي او القريب الادنى ان يمارس هذا الحق بموافقة مطران الابرشية. ان دعوى الاب او الام الوصي او القريب الادنى غير مسموعة اذا انقضت ستة اشهر على علمه بالزواج او اذا كان صادق على الزواج صراحة او ضمنا.
ان دعوى الزوج غير مسموعة ايضا اذا انقضت ستة اشهر بعد ان اتم الحادي والعشرين من عمره او اذا بين قبوله انقضاء الستة اشهر المذكورة.
في كل الاحوال ترد الدعوى اذا كانت صاحبة الشأن هي امرأة وقد حبلت .