المادة 94
يمكن للزوجة ان تهب او تنقل البائنة الى الغير بموافقة زوجها او باذن المحكمة في الحالات الآتية:
أ- اذا كانت بحاجة ان تؤسس عملا لاولادها الحاصلين لها من زوجها الحالي او من زوجها السابق.
ب - اذا كانت الزوجة قد اكملت الخامسة والاربعين من عمرها وليس لها اولاد او فروع وترغب ان تهب اموالها الى غاية خيرية.
وفي هذه الحالة يبقى حق الزوج بالانتفاع من ريع الاموال الغير المنقولة محفوظا.
ج- لتخلص الزوج او الزوجة من الحبس او النفي.
د- لنفقة العائلة.
ه- لحفظ الاموال الغير المنقولة اذا كان من الضروري اجراء تصليحات مهمة.
و- اذا كانت البائنة جزءا لا يتجزأ من عقار يقتضي بيعه لاجل تقسيمه.