المادة 104
لا يجوز للموصي ان يحرم من ارثه الورثة الشرعيين الاب والام والزوج والزوجة والاولاد ذكورا واناثا حقا شرعيا يعود اليهم بعد وفاته ان كانوا احياء الا بالنسبة المبينة في قانون الوصية اللبناني.
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
لا يجوز للموصي ان يحرم من ارثه الورثة الشرعيين الاب والام والزوج والزوجة والاولاد ذكورا واناثا حقا شرعيا يعود اليهم بعد وفاته ان كانوا احياء الا بالنسبة المبينة في قانون الوصية اللبناني.
المادة 104 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/104/