The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 16

المادة 16

لا تعاد الهدايا والعربون في الحالات الاتية:

1- اذا كان الخطيب هو طالب الفسخ, وكان يعلم عند الخطبة بالسبب المانع في الخطيبة قبل تقديم الهدايا والعربون ورضي بذلك.

2- اذا امتنع الخطيب من اتمام عقد الزواج في المدة المعينة في المادة التاسعة.

3- اذا غرر الخطيب بخطيبته ثم استنكف من عقد الزواج لزمه تأدية البكارة بنسبة امثالها والتضمينات التي تقررها المحكمة وفقدان العربون.

المادة 16 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/16/