The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 42

المادة 42

المهر هو الصداق نفسه وهو كل ما يقدمه الخطيب لخطيبته بين الخطبة والعقد وما عدا الطعام والشراب ويصبح ملك المرأة بعد العقد الكنسي والعربون هو الخاتم وما يقدمه الخطيب الى خطيبته بسبب الخطبة, وقبولها اياه دليل على رضاها بلعقد والجهاز هو ما تجهز به العروس من قبل اهلها من ثياب وحلى واواني بيتية تأتي بها دار زوجها, وما يقدم لها من مال ابيها او احد اوليائها يبقى ملكا لها, والبائنة هي كل ما يتفق على تقديمه للزوج من المرأة او اقربائها في سبيل زواجها من مال مملوك مقدمه حر الارادة والتصرف .

المادة 42 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/42/