The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 50

المادة 50

يحكم بالهجر او الفراق مع بقاء رابطة الزوجية في الحالات الاتية:

1- اذا تحقق للمحكمة تعمد احد الزوجين الاضرار بالاخر والامتناع منه ودام ثلاث سنوات ولم يكن بالامكان اقناعه بالرجوع عن ذلك بعد ان ينهاه الرئيس الديني مرات عديدة واصر على خصامه وامتناعه من اعطاء حقوق قرينه الشرعية طوال المدة المذكورة ما لم يكن الامتناع بسبب المرض او بعذر مشروع كالصوم. اما اذا كان الاضرار والامتناع قد حدث عند الطلب , فينذر مدة اقصى ما تكون ثلاث سنوات وذلك قصد الارعواء فاذا لم يرعو وجب الطلاق.

2- اذاوقع الزوج في جريمة الزنى في المنزل الزوجي او اذا الحق بها مسكنها خليلة.

3- اذا اتفق احد الزوجين على الاضرار بحياة الاخر, او سكت عن امر يضر بحياته مع علمه به, كان يتفق مع غيره على قتله بأية وسيلة كانت .

4- اذا كان الزوج يغرض زوجته للفساد سواء لافساد عرضها او دينها.

5- اذا حكمت المحكمة الروحية على الزوجة بأن تتبع رجلها الى محل اقامته ورفضت ذلك, او حكمت عليها العودة الى البيت الزوجي وعينت لها مهلة للعودة ولم تعد ولم تقدم عذرا شرعيا.

6- اذا تورط الزوج في اتياغن امرأته خلافا للطبيعة.

7- وللمحكمة الروحية ايضا ان تحكم بالهجر عندما تجد ذلك ضروريا لاسباب طارئة قهريا وفقا للشرع الكنسي. وفي كل الاحوال المذكورة اعلاه تقرر المحكمة مدة الهجر ومقدار النفقة التي يجب لاحد الزوجين على الاخر بنسبة حالهما كما تقرر مصير تربية الاولاد والانفاق والمحافظة عليهم.

المادة 50 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/50/