The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 56

المادة 56

يثبت زنا الزوجة في الاحوال الاتية:

1- بشهادة اربعة شهود مسيحيين عاقلين بالغين.

2- اذا حبلت الزوجة وكان زوجها غائبا, او كان حاضرا وكان من المتعذر عليه معاشرتها معاشرة الازواج لعلة ثابتة.

3- اذا اشتهر امرها بالزنا او التردد الى محلات معروفة بالدعارة او مشتبه بها وما اشبه ذلك.

4- اذا ثبتت على المرأة تهمة الزنا في احدى المحاكم الجزائية واكتسب الحكم الدرجة القطعية.

المادة 56 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/56/