المادة 56
يثبت زنا الزوجة في الاحوال الاتية:
1- بشهادة اربعة شهود مسيحيين عاقلين بالغين.
2- اذا حبلت الزوجة وكان زوجها غائبا, او كان حاضرا وكان من المتعذر عليه معاشرتها معاشرة الازواج لعلة ثابتة.
3- اذا اشتهر امرها بالزنا او التردد الى محلات معروفة بالدعارة او مشتبه بها وما اشبه ذلك.
4- اذا ثبتت على المرأة تهمة الزنا في احدى المحاكم الجزائية واكتسب الحكم الدرجة القطعية.