The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 6

المادة 6

الولاية في الخطبة تكون للاب فالجد لاب , ثم الاخ, فابن الاخ, ثم العم, فابن العم, ثم الجد لام, ثم الخال, فابن الخال, ثم مطران الابرشية او نائبه. ويقدم فيهم الاقرب درجة فالاقرب , ويستوي في ذلك الاخوة والاعمام لام, مع الاخوة والاعمام لاب واذا استووا في الولاية فلمن يفوز بالقرعة, او لمن تختاره الخطيبة منهم, ويتولى مطران الابرشية او نائبه الخطبة للكاملة سنا التي ليس لها اب او اقارب على الوجه المتقدم او كان لها اب او اقارب وكانوا حاضرين فامتنعوا من الولاية عليها عن حصول رغبتها.

المادة 6 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/6/