المادة 275
مادة 275: اذا كرهت المرأة الرجل وابت منه الطلاق امهلت سنة فاذا رغبت في الصلح قبل مضي السنة والرجل يأبى الا طلاقها فعليه حقوقها واذا كانت رغبتها في الصلح بعد انقضاء السنة فالرجل مخير فله ان يطلق ولا حقوق لها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 275: اذا كرهت المرأة الرجل وابت منه الطلاق امهلت سنة فاذا رغبت في الصلح قبل مضي السنة والرجل يأبى الا طلاقها فعليه حقوقها واذا كانت رغبتها في الصلح بعد انقضاء السنة فالرجل مخير فله ان يطلق ولا حقوق لها.
المادة 275 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/275/