المادة 1
مادة 1: الخطبة عقد يتفق به الخاطبان على ان يتزوجا ببعضهما شرعا في اجل مسمى بمهر مقدر بشروط يتفقان عليها.
قانون Law 01/01/1990
مادة 1: الخطبة عقد يتفق به الخاطبان على ان يتزوجا ببعضهما شرعا في اجل مسمى بمهر مقدر بشروط يتفقان عليها.
مادة 2: القاصرة يجوز لوالدها ان يخطب لها واذا كانت يتيمة لوالدتها او احد اخوتها ان يخطبوا لها.
مادة 3: الراشدة امرها في يدها ولكن جرت العادة ان والدها ينوب عنها متى كانت الخطبة بقبولها, كما جرت العادة ايضا ان اليتيمة ينوب عنها والدتها او احد اخوتها او احد اقاربها.
مادة 4: اذا لم تقبل البنت الزواج بمن خطبه لها والدها فلا تلزمه غرامة الفسخ لاعتماده عادة على كونها لم ترفض . ومع ذلك فينبغي للسلطة الشرعية توجيه الحرم الشرعي على الرجل ان لا يد له في الرفض .
مادة 5: اذا تكفل الاب بقبول البنت لزمته الغرامة وهو ما يلزم ان يكون عملا بما هو متبع في الشرع الاسرائيلي.
مادة 6: الخاطب امره في يده ولا يجوز ان ينوب عنه احد الا بتوكيل.
مادة 7: اذا كان الخاطب قاصرا فعقد خطبته وعقد تقديسه وتوكيله غيره في ذلك باطل.
مادة 8: يصح فسخ الخطبة بارادة الاثنين او ابطالها بارادة احدهما.
مادة 9: لا تعد الخطبة شرعية الا بالعهد الشرعي المعروف بالقنيان.
مادة 10: يجوز توثيق الخطبة بعقد كتابي يشتمل على القنيان وعلى غرامة يلتزم بها من يعدل عن الخطبة من المتعاقدين.
مادة 11: القنيان وحده يكفي لاعتبار الخطبة ثابتة شرعا ولو شفاهيا.
مادة 12: اذا كانت الخطبة بلا قنيان ولا غرامة تعويض شرف على ابي الولد ناقض الخطبة.
مادة 13: اذا امتنع احد الخاطبين عن اجابة الطلب بالزواج جاز له بعد ثلاثين يوما من وقت الطلب ان يعقد على من شاء ويبرأ من الغرامة ويبقى الممتنع ملزما بها.
مادة 14: يجوز امهال الملزم بالغرامة اذا طلب وهي شرعا ثلاثون يوما على الاكثر.
مادة 15: على الممتنع غرامة تعويض شرف اذا طالب الفريق الاخر ولو كانت الخطبة شفاهية وبلا غرامة.
مادة 16: اذا خالف الخاطب العرف ولو لم يشترط وفسخت المخطوبة العقد هي او ابوها لزمت الخاطب الغرامة.
مادة 17: لا يمنع الغرامة فوات الاجل المسمى للزواج سواء بتراضيهما ام بسكوتهما اذا فسخ احدهما بعد ذلك. انما تجب الغرامة بعد فوات الميعاد ولو حصل العدول قبله.
مادة 18: لا وجه لالزام الخاطب بالغرامة اذا ثبت انه كان مهددا من والده عند الخطبة.
مادة 19: ناقض الخطبة لا يلزمه دفع شيء غير الغرامة المضروبة.
مادة 20: حكم المادة السابقة قاصر على الخطبة التي تقع في لبنان والا اتبع الشرع العام.
مادة 21: ومع ذلك فالغرامة تسقط اذا وجد سبب من الاسباب الآتي بيانها: 1- اذا ظهر باحد الخاطبين عيب ولم يكن يعلم فيه الخاطب الاخر. 2- اذا طرأ العيب او حدث جنون او مرض معد بعد الخطبة. 3- اذا ثبت شرعا على احد العائلتين ارتكاب الفحشاء. 4- اذا اعتنق قريب احد العائلتين ديانة اخرى او مذهبا اخر. 5- اذا ساء سلوك الخاطب او اسرف . 6- اذا اتضح ان الخاطب عديم التكسب . 7- اذا علم الخاطب ان المخطوبة مات لها زوجان.
مادة 22: يشترط للفقرتين الثالثة والرابعة في المادة السابقة ان تكون مرتكبة الفحشاء او المرتدة اخت المخطوبة او الخاطب وان يكون الامر طارئا بعد الخطبة.
مادة 23: تسقط الغرامة ايضا في الحالتين الآتيتين وهما اولا اذا علم للمخطوبة ان للخاطب اخ لاخيه فاجر, جبار تفاديا من الارصاد الشرعي ثانيا ان كان للمخطوبة اخت متزوجة توفيت وارادت ان تتزوج بزوجها.
مادة 24: اذا عدلت المخطوبة لقبح سيرة الخاطب فلا غرامة عليها ولا مصاريف وبالاخص اذا كان الخاطب يجاهر باتيان القبائح ولا يستحي.
مادة 25: لا غرامة على الرجل اذا اشيع على المخطوبة الزنا.
مادة 26: لا تؤثر الفقرة السابعة من المادة 21 اذا كان للمخطوبة اولاد من زوجيها.
مادة 27: لا يشفع للمخطوبة كون الرجل ماتت له امرأتان.
مادة 28: اذا ظهر ان الخاطب عاقد على اخرى من قبل فليس على الثانية غرامة لبطلان القنيان شرعا.
مادة 29: اذا توفي احد الخاطبين بطلت الخطبة ولا غرامة, وردت الهدايا كنص المادة الثالثة والثلاثون.
مادة 30: اذا قضت السلطة الشرعية باستحقاق الغرامة ولم يحصل دفعها ومات الملزم بها لزمت تركته.
مادة 31: وفاة ابي المخطوبة او المتعهد بالغرامة لا تبطل العقد بل ينفذ وتسري الغرامة على الورثة.
مادة 32: اذا غير احد الخاطبين اقامته من بلدة الى بلدة فلا يجبر الاخر على الانتقال معه وتحقق له الغرامة الا اذا كان السفر اجباريا فان الغرامة بهذه الحالة تسقط.
مادة 33: اذا اهدى احد الخاطبين شيئا الى الاخر وجب على المهدى اليه رده او دفع قيمته اذا افقده غير ان الهدية اذا كانت من المستهلكات او مما يتلف طبعا بالاستعمال فردها او تعويض قيمتها غير واجب .
مادة 34: اذا هلكت هدية الخاطب في يد المخطوبة الصغيرة فلا تسأل عنها.
مادة 35: للخطبة مع ذلك احكام وقواعد متبعة في مصنفين باللغة العبرية احدهما اسمه نفيه شالوم والثاني اسمه نهر مصريم. فكل خطبة تكون مخالفة لتلك الاحكام والقواعد ل يصح التمسك بها او المقاضاة بشأنها امام السلطة الدينية.
مادة 36: الزواج فرض على كل اسرائيلي.
مادة 37: الدين والمذهب شرط لصحة العقد فاذا كان احد الاثنين من غير الدين او من مذهب اخر يجوز العقد بينهما والا كان باطلا.
مادة 38: مرمى المادة السابقة هو ان يكون الزوجان كلاهما اسرائيليين وان يحل الزواج وفق الشرع الموسوي والا كان لغوا.
مادة 39: يصح ان يعقد بين اثنين كان احدهما اجنبيا ثم اعتنق الدين او المذهب اعتناقا شرعيا.
مادة 40: اذا ارتد الاسرائيلي ثم تزوج شرعا باسرائيلية صح العقد. كذلك اذا ارتدت الاسرائيلية ثم تزوجت باسرئيلي.
مادة 41: عقد الرجل على الزوجة من غير ان يراها مكروه.
مادة 42: زواج الشيخ بصبية وزواج العجوز بصبي زواج مكروه.
مادة 43: السن اللائق لزواج الرجل هو ثمانية عشر عاما.
مادة 44: يجوز الزواج بعد بلوغ الثلاثة عشر سنة بالنسبة للرجل واثنتا عشرة سنة ونصفا بالنسبة للزوجة وبحيث ان تنبت عانتها.
مادة 45: تعتبر البنت صغيرة اذا لم تتجاوز الاثنتي عشرة سنة ويوما. وصبية من الاثنتي عشرة سنة ويم الى النصف من الثالثة عشرة مع الانبات . وبالغة اذا كانت اكثر من ذلك مع الانبات .
مادة 46: يجوز زواج الصغيرة بولاية ابيها متى اراد او متى ارادت امها او احد اخوتها اذا كانت يتيمة ورضيت .
مادة 47: الصغيرة المتزوجة بولاية ابيها لا ينقض عقدها الا بالطلاق ولو ادعت ان زواجها بغير قبولها.
مادة 48: تنقضي ولاية الاب في تزويج الصغيرة بطلاقها او بوفاة زوجها.
مادة 49: اذا كان الطلاق او الترمل عن العقد مجردا "تقديس " عادة الولاية الى الاب .
مادة 50: للصغيرة اليتيمة التي زوجتها امها او احد اخوتها فسخ العقد.
مادة 51: يقع الفسخ شرعا بقولها امام شاهدين انا لا اقبل فلانا زوجا لي ولا اريد ان ابقى زوجة له او قولها انني افسخ عقد زواجي او اذا زوجت نفسها من اخر.
مادة 52: يصح الفسخ بلا اشهاد من اليتيمة اذا وقع زواجها قبل بلوغها بست سنين.
مادة 53: المقصود بالمادة السابقة ان تنقض اليتيمة الرابطة الزوجية وتنصرف الى اهلها قبل بلوغها بست سنوات ثم اذا توفيت فلا يرثها زوجها.
مادة 54: لحق الفسخ حد هو الحمل او تجاوز الاثنتي عشر سنة ولو بيوم مع نبت شعر العانة.
مادة 55: الفسخ من الصغيرة يسقط حقها في المهر دون مؤجل الصداق.
مادة 56: يجمل بالسلطة الشرعية ان تمنع زواج الصغير تحاشيا من الفسخ فيما بعد.
مادة 57: القاصر لا يطلق بل يفسخ وانما هو يطلق اذا رشد واختلى بزوجته.
مادة 58: عقد القاصر "تقديس " او زواجه لغو من ذاته ولكنه يطلق اذا رشد واختلى.
مادة 59: لا ولاية ولا سلطة لاحد على العاقدين في حال بلوغهما سن الرشد المنوه عنه في المادة 44.
مادة 60: لاقرباء الزوج ان يمنعوا الزواج اذا كانت الزوجة غير كف ء له شرعا.
مادة 61: لا يجوز العقد على امرأة غير خالية او غير ثابت طلاقها شرعا او وفاة زوجها.
مادة 62: المتوفي زوجها اذا لم تترك اولادا وكان له شقيق او اخ لابيه عدت له زوجة شرعا ولا تحل لغيره ما دام حيا الا اذا تبرأ منها كنص المادة 72.
مادة 63: لا يصح العقد مع وجود قرابة تحريم او مانع شرعي.
مادة 64: قرابة التحريم نوعان. نوع لا ينعقد فيه العقد ولا يحتاج الى طلاق والاولاد لا يعدون شرعيين. ونوع يكون العقد فيه باطلا ويجبر الرجل على الطلاق ولا يعد اولاده غير شرعيين.
مادة 65: المقصود بغير الشرعيين في المادتين 64 و73 اولاد المحرم.
مادة 66: محرمات النوع الاول هن: الام. والبنت . وبنت البنت . وبنت الابن. وامرأة لعم لاب . وبنت الزوجة. وبنت بنتها. وبنت ابنها. والحماة. وامها. والاخت . والعمة. والخالة. وامرأة الاب . وامرأة الابن. وامرأة الاخ. واخت الزوجة. وجدة الزوجة اي ام ابيها.
مادة 67: محرمات النوع الثاني هين: الجدة وامرة الجد. وامرأة ابن الابن. وامرأة ابن البنت . وبنت بنت الابن. وبنت ابن الابن. وبنت البنت . وبنت ابن البنت . وبنت ابن الزوجة. وبنت بنت بنت الزوجة. وجدة ابي الزوجة. وجدة ام الزوجة. وجدة الجد وامرأة العم لام. وامرأة الخال.
مادة 68: لا قيام في المحرمات بنوعيها فهن مستثنيات حصرا علون او سفلن وما عداهن حلال.
مادة 69: الجدة اي ام الاب . او ام الام. وزوجة الجد لاب . وبنت بنت الابن. وبنت بنت البنت . وبنت ابن الابن. وبنت ابن البنت وجدة ام الزوجة لام. وجدة ابي الزوجة لام. وجدة ابي الزوجة لاب . وجدة ام الزوجة لاب . وزوجة الحفيد. هؤلاء لا حد لهن.
مادة 70: جدة الام لاب . وجدة الاب لاب وامرأة الجد لام. وامرأة جد الاب لام. وبنت بنت بنت الزوجة. وبنت بنت ابن الوزجة. وامرأة ابن البنت . وامرأة عم الاب لاب . وعمة الجد. وخالة الجد. هؤلاء محدودات .
مادة 71: يجوز التزوج باخت الزوجة اذا توفيت .
مادة 72: تبرؤ سلف الزوجة المتوفي زوجها من غير عقب من التزوج بها منصوص على طريقته في سفر التثنية بالاصحاح 25.
مادة 73: يحرم التزوج بغير الشرعيين ذكورا واناثا من محرمات النوع الاول. فاذا حصل التزوج مع ذلك اكره الزوجان على الطلاق واذا ولد عدت اولادهما ايضا غير شرعيين.
مادة 74: كذلك يكره الزوجان على الطلاق اذا كان احدهما ابن زنا شكا او لقيطا او مجهول الاب .
مادة 75: يحرم التزوج بمن كان مرضوض الخصيتين او مخصيهما كلتيهما او احديهما او محجوب الاحليل.
مادة 76: يحرم على الكاهن التزوج بالمطلقة منه او من غيره وبالزانية فاذا تزوج اجبر على الطلاق واذا اعقب كان النسل خارجا عن الكهنوت والمرأة من هذا النسل لا تحل لكاهن.
مادة 77: مطلقة الزواج او غيره لو عن عقد غير مقطوع به لا تحل لكاهن.
مادة 78: رجوع الكاهن الى مطلقته لا يضر بكهنوت مولودها اذا طلقها وهي حامل ولو انه رجوع ممنوع شرعا.
مادة 79: الصغيرة اليتيمة تحل للكاهن اذا كان تسريحها من العاقد عليها قبلا فسخا لا طلاقا.
مادة 80: تعتبر زانية وتحرم على الكاهن كل اجنبية او كل اسرائيلية وقع عليها محرم او غير محرم سواء كان العمل عمدا او خطأ وعن رضاء او اكراه وفي القبل او غيره متى كان عمرها ثلاث سنوات ويوما وهو تسع سنوات ويوما.
مادة 81: اذا فارقت زوجها لاشتباهه في عفتها وادركته المنية قبل طلاقها فلا تمنع عن الكاهن.
مادة 82: اذا اشيع عنها الزنا وفارقها زوجها من اجل ذلك ومات قبل الطلاق فممنوعة عن الكاهن.
مادة 83: تحرم على الكاهن ايضا المسبية وهي لا تقل عن الثلاث سنوات ويوم ومن كانت من ذرية ممنوعاته يقينا او شكا والمشتبه فيها بالزنا. والدخيلة في اليهودية ولو بكرا وكانت في دخولها اقل من الثلاث سنوات . والمرصدة الشرعية.
مادة 84: مجرد كونها مسبية يمنعها عن الكاهن ولو ثبت انها بكر.
مادة 85: اذا ظهر ان ارملة الكاهن كانت سبيت فلا تحل لكاهن اخر ولو ثبتت بكارتها وقت زواجها بالاول .
مادة 86: اذا عقد بعضهم على محرم او كاهن على ممنوعة فعليه طلاقها والا جوزي هو وكل من عاملها بالجرم الشرعي حتى يطلق.
مادة 87: الجنون المطبق في احد الاثنين مانع من الزواج والا كان باطلا.
مادة 88: يتعقد زواج الاخرس او الخرساء بواسطة السلطة الشرعية.
مادة 89: المقصود بالمادة السابقة ان يكون زواج الاخرس او الخرساء بالتفهيم والتفهم بالاشارة على يد الشرع.
مادة 90: المطلقة او الارملة لا يجوز العقد عليها قبل انقضاء عدتها اثنين وتسعين يوما يحسم منها يوم الطلاق او الوفاة. صبية كانت او مسنة ومقيمة مع زوجها او بمعزل عنه حتى ولو لم يدخل عليها.
مادة 91: الحامل وام الرضيع لا يجوز العقد عليها قبل الوضع او قبل بلوغ الرضيع اربعة وعشرين شهرا فطم او لم يفطم.
مادة 92: ممنوع الزواج ايام السبوت وايام الاعياد المنهى عن العمل فيها سواء اوائلها او اواخرها او اواسطها.
مادة 93: كذلك ممنوع الزواجح في التسعة ايام الاولى من شهر آب والاربعة والعشرون يوما التالية لعيد الفصح. وانما يجوز فيها التقديس عند الضرورة.
مادة 94: على الزوج ان يعزل العمل سبعة ايام من يوم زواجه ولو لم يكن اول زواج له متى كانت الزوجة بكرا فاذا كانت ثيبا فثلاثة ايام واذا كانت اول زوجة فسبعة.
مادة 95: اذا كانت الثيوبة عن زنا وكان الرجل ارملا فاعتزاله العمل يكون ثلاثة ايام اما اذا كان اول زواج له فسبعة.
مادة 96: اذا كان اثر الثيوبة من الرجل نفسه وكان الامر عفوا فسبعة ايام واما اذا كان عن مخاللة وملازمة فيوما واحدا.
مادة 97: لا ينبغي للرجل ان يكون له اكثر من زوجة وعليه ان يحلف يمينا على هذا حين العقد وان كان لا حجر ولا حصر في متن التوارث .
مادة 98: من العرف في اكثر الجهات وهو مرعي شرعا ان لا يتزوج الرجل على امرأته والا كان عليه ان يطلق بما في ذمته من الحقوق.
مادة 99: لا عبرة بما اذا اغفل ذكر هذا المنع في العقد.
مادة 100: من العرف بين السيفاراديم ان تأذن المرأة الرجل بالزواج عليها اذا وجد له مسوغ ما لم يكن خول الاذن في العقد للسلطة الشرعية فهي التي تأذن.
مادة 101: اذا كان الرجل في سعة من العيش ويقدر ان يعدل او كان له مسوغ شرعي جاز له ان يتزوج باخرى.
مادة 102: اركان العقد ثلاث : الاول: تسمية المرأة على الرجل وتقديسها عليه بقبولها بخاتم يعطيه اليها يدا بيد بحضرة شاهدين شرعيين قائلا لها بالعبرية: "تقدست لي زوجة بهذا الخاتم او بكذا ان كان شيئا آخر". الثاني: العقد شرعيا مكتوبا. الثالث : الصلاة الدينية صلاة البركة بحضرة عشرة رجال على الاقل.
مادة 103: الزوجة بلا تقديس لا تعد زوجة شرعية.
مادة 104: يجب ان يكون الشيء ملك الرجل والخاتم يلزم ان لا يكون بحجر ولو ثمينا.
مادة 105: التقديس من الصغير غير معتبر شرعا.
مادة 106: يجوز تقديم التقديس وارجاء الركنين الاخرين ولكن الزوجة ترتبط شرعا فلا تحل لاخر الا بالطلاق او الوفاة.
مادة 107: يجمل بالسلطة الشرعية ان تمنح تقديم التقديس ما لم تقض الضرورة.
مادة 108: على الرجل نفقة العاقد عليها اذا كان للزفاف اجل وانقضى ما لم يكن له مانع مقبول.
مادة 109: لا عبرة بالمانع اذا طرأ بعد الميعاد.
مادة 110: للصغيرة او لابيها او وصيها تسويف الزفاف حتى تتجاوز الصغر.
مادة 111: اذا طرأ على العاقد مرض معد وطلبت المعقود عليها الطلاق منه لزمه.
مادة 112: اتباع الارصاد الشرعي اولى ولو حلف المكلف به لمن عقد عليها ان لا يتزوج سواها.
مادة 113: للسلطة الشرعية امهال الصبية المعقود عليها سنة للزفاف من يوم الطلب واذا كانت وقت الطلب بالغة فالسنة تحسب من يوم البلوغ.
مادة 114: اذا عقد عليها يوم بلوغها حسبت السنة من اليوم المذكور واذا كان العقد بعد البلوغ اعطي لها ثلاثين يوما اذا كان العقد بعد سنة من بلوغها. اما الثيب فمهلتها دائما ثلاثون يوما من يوم الطلب .
مادة 115: اذا كان الرجل هو الطالب للمهلة فله سنة من وقت طلب المعقود عليها ما لم تر السلطة اقل من ذلك.
مادة 116: اذا لم يتوفر الركن الثاني والثالث المنصوص عيليهما بالمادة 102 فالتقديس وحده لا يكفي فلا يحل للرجل الدخول على الزوجة قبل استكمال باقي اركان الزواج.
مادة 117: يجوز للرجل ان يوكل غيره في التقديس اذا منعه مانع عن الحضور بنفسه.
مادة 118: للمرأة ان تنيب عنها في قبول العقد عليها.
مادة 119: يجب الاشهاد على الانابة المذكورة.
مادة 120: اذا اناب الرجل امتنعت الانابة عن المرأة.
مادة 121: من المتبع عرفا عدم التفرقة بين الركن الاول وهو العقد والركنين الاخرين وهما الوثيقة والعلانية الشرعية بل لا بد من الجمع بينها في وقت واحد ما لم يحصل التفرقة خارجا.
مادة 122: اذا تحقق كونه لم يعقد الا مرغما بأن لم يتركوه يبرح حتى يعقد اجيب الى طلبه الطلاق مراضيا اياها بما ينبغي حسبما يراه الشرع فاذا امتنعت عقد على من شاء واودع لها وثيقة الطلاق.
مادة 123: لا يصح ان يكون الوكيل اجنبيا او اخرس او غير بالغ عاقل راشد.
مادة 124: اذا دعي ان التقديس لم يقع صحيحا لعلة من العلل الشرعية كان الفصل في ذلك للسلطة الشرعية.
مادة 125: اتفقت الرئاسات الدينية على ان التقديس اذا كان في غير وقت عقد الزواج ولم يكن بواسطة مأذون شرعي عد لاغيا.
مادة 126: اقامة الرجل مع المرأة بغير كتابة عقد الزواج الشرعي ممنوع ولو كان هناك تقديس .
مادة 127: عقد الزواج يعرف بالعبرية بكلمة "كتوبا" ويجب ان يشتمل على ذكر المهر وحقوق وواجبات الزواج الشرعية وما يشترطه الزوجان على بعضهما مما لا يخالف الاصول او الشرع. وما يكون اخذه الزوج من الزوجة وما يجب عليه لها من مؤجل الصداق.
مادة 128: العقد يتبع نظام واحكام البلد الذي حصل فيه الا اذا نص على ما يخالف ذلك.
مادة 129: اذا خلا عقد الزواج من الاشتراطات اتبع عرف البلد.
مادة 130: تحفظ الزوجة عقد زواجها عند نفسها او عند من شاءت من اهلها. واذا فقد وجب تحرير عقد آخر فورا والا كانت اقامة الرجل معها غير حلال شرعا.
مادة 131: ممنوع تسليم المرأة وثيقة زواجها الى الرجل واذا شاءت اودعتها دار الشرع.
مادة 132: ممنوع الزواج في اثناء الحداد وهي ثلاثون يوما.
مادة 133: اذا توفيت الزوجة فممنوع الرجل ان يتزوج بعدها قبل فوات ثلاثة اعياد لا يجب منها عيد الاستغفار ولا عيد رأس السنة. ومع هذا فللسلطة الشرعية ان ترى رأيها اذا وجدت ضرورة للتعجيل وعدم الانتظار.
مادة 134: متى زفت الزوجة الى زوجها حقت عليها طاعته والامتثال بأموامره ونواهيه الشرعية.
مادة 135: على الزوجة خدمة زوجها بشخصها خدمة لا يهينها بها.
مادة 136: للرجل الحق فيما تكتسبه زوجته من كدها وفيما تجده لقطة وفي ثمرة مالها واذا توفيت ورثها.
مادة 137: يسقط حق الرجل في كد المرأة ولقطتها اذا امتنعت عنها النفقة ولو بغير فعله سواء انذرته ام لازمت الصمت .
مادة 138: يعد ربح المرأة من المتاجرة من جملة كدها.
مادة 139: كد المرأة كناية عن اشتغالها بما يشتغلن به نسوة البلدة عادة. فما تربحه من كدها هو من حق الرجل ما دام قائما لها بما عليه من الواجبات .
مادة 140: المقصود بالواجبات في المادة السابقة النفقة.
مادة 141: اذا كان الرجل موسرا او كانت الزوجة دخلت له بمال غير يسير فلا يلزمها القيام بخدمة البيت الا بقدر ما ينبغي.
مادة 142: على الزوجة اذا كانت هي وزوجها فقيرين ان تقوم بنفسها بخدمة البيت وبالرضاعة.
مادة 143: اذا ادعت المرأة ميسرة الرجل وهو ادعى الفقر فعليها البينة.
مادة 144: اذا نذرت المرأة ان لا ترضع فنذرها لغو لا قيمة له.
مادة 145: للرجل منع زوجته من ارضاع غير ولده باجر. واذا ثكلت طفلها فليس له الزامها بارضاع اولاد غيره.
مادة 146: ليس للرجل ان يكره زوجته على ان يرضع ولدها غيرها.
مادة 147: اذا عثرت الزوجة بلقية فهي من حق زوجها ما دام قائما بما عليه من الواجبات .
مادة 148: اذا صادف العثور على اللقية طلاقا فاسدا فلا يستحق الرجل اللقية.
مادة 149: ممنوعة المرأة من التصرف في اموالها بلا اذن زوجها.
مادة 150: اموال المرأة نوعان. ما قبضه الرجل وهو المعروف بالدوته وما لم يقبضه وانما هو ينتفع به.
مادة 151: اذا وهبت قبل الزواج شيئا هربا من زوجها فلا حق له في ثمرته ولو ابطلت الهبة.
مادة 152: اذا دخلت بدين ليكون له او ينتفع منه لم ابرأت المدين او ادعت الوفاء فلا يقبل ابراءها ولا يلتفت الى دعواها ضرورة الريبة في صدقها.
مادة 153: لا يضمن ما تدخل به الزوجة ما يكون عليها من الديون قبل الزواج ما لم يكن ثابتا بالكتابة.
مادة 154: اذا كان الدين بلا كتابة واستولى الدائن من اول نوعي اموال المرأة او من ثمرة النوع الثاني لا منه ذاته فاستيلاؤه باطل.
مادة 155: اذا طلب الدائن تسويف زواج المرأة الى ان تفي له بما في ذمتها من الدين اجيب الى طلبه ولو لم يحل الاجل.
مادة 156: للزوجة اموالها بنوعيها عند طلاق زوجها او وفاته.
مادة 157: اذا هلك مال الدوته وهو النوع الاول كان هلاكه على الرجل.
مادة 158: اذا توافقا قبل الزواج كونه لا يرثها قصر حقه في النوع الاول من نوعي اموالها على الانتفاع به حكم النوع الثاني.
مادة 159: اذا اشترطت كونها ترثه وكان له ورثة بطل الشرط ولو حصل قبل الزواج.
مادة 160: الاموال الانتفاعية تستلمها الزوجة بحالتها التي تكون عليها نقصت قيمتها ام زادت .
مادة 161: مال الدوته يرد الى الزوجة عند طلاق زوجها او وفاته. فاذا نقصت القيمة عن اصلها وكان الشيء غير لائق للاستعمال فللزوجة الحق في قيمته الاصلية.
مادة 162: انما يجب رد الشيء عينا لاثمنا الا اذا حصل التراضي على غير ذلك او صار الشيء غير لائق للانتفاع به.
مادة 163: اذا كان مال الدوته عبارة عن شيئين ووقت الطلاق او الوفاة صار احد الشيئين بقيمة الاثنين فللزوجة اخذ احدهما واذا شاءت اخذ الثاني دفعت قيمته.
مادة 164: جرت العادة ان ينص في عقود الزواج على ان نقص او زيادة قيمة ما تدخل به المرأة يكون على الرجل وله. واذا فللمرأة اخذ الشيء عينا او قيمة ما لم ينص على غير ذلك. هذه المادة هي تعليقا على الثلاث مواد السابقة.
مادة 165: اذا دخلت الزوجة باطيان ينتفع بها الرجل وكان بها وقت وفاته او عند الطلاق ثمر فهو للمرأة ولو كان الوقت وقت الجنى اما اذا كان الثمر مجنيا فهو للرجل.
مادة 166: اذا صرف الرجل على الاموال الانتفاعية وطلب الطلاق فاما ان يكون انتفع اولا فان كان انتفع فلا حق له فيما صرفه ولو زاد عن المنفعة واذا لم يكن انتفع وعاد ما صرفه على العين بالتحسين فله قيمة ما صرفه بعد اليمين واذا كان المنصرف يربو عن قيمة التحسين فليس له الا قيمة التحسين لا كل ما صرف بعد حلفه اليمين هنا ايضا.
مادة 167: اذا كانت المرأة هي سبب الطلاق فما يكون صرفه الرجل على اموالها يأخذه سواء عاد ما صرفه على اموالها بالمنفعة ام لم يعد وسواء كانت المنفعة توازي المنصرف ام تقل عنه.
مادة 168: مكلف الرجل في المادة السابقة بالحلف على ما انفق واذا زاد ما انفق على ما استفاد فلا حق له في الزيادة واذا استفاد اكثر مما انفق فليس له الا ما انفقه.
مادة 169: اذا كانت الزوجة قاصرة وفسخت العقد حسابها الرجل على ما صرفه وحق له اجر نظير عمله كأنه اجنبي وحاسبته هي على ما انتفع به او اذا شاء اخذ مصاريفه ولو انتفع باكثر منها.
مادة 170: ليس للمرأة منع الرجل عن نفسها بغير عذر شرعي والا عرضت حقوقها للضياع كما سيجيء.
مادة 171: على الزوج ان يلتزم في عقد الزواج بالمهر لزوجته ولو لم يأخذ منها شيئا.
مادة 172: المهر الشرعي للبكر مائتا محبوب او سبعة وثلاثون درهما فضة نقية ولغير البكر النصف غنية كانت الزوجة ام فقيرة.
مادة 173: ما يأخذه الزوج من الزوجة يشترط لها عليه مضاعفا او نصف مضاعف حسب عرف البلد.
مادة 174: اذا كان لا يزال للرجل شيء لم يصل اليه مما كتب عليه في العقد فله طلب اثبات الحقيقة.
مادة 175: اذا التزم له حموه بشيء بعد الزواج ومات قبل الوفاء فلا مقاصة فيه بين الرجل والمرأة.
مادة 176: تستحق المرأة حقوقها في عقد الزواج في حياة الرجل اذا نوى مفارقتها طعما في كونها تقبل طلاقها منه بلا حقوق.
مادة 177: ليس للمرأة الزام الرجل ان يبادر لها برد شيء من حقوقها لتزوج به بنتها.
مادة 178: ليس للمرأة على الرجل ان يقدم لها ضمانا على ما يكون لها من الحقوق في عقود الزواج.
مادة 179: اذا طرأ على الزوج دين بعد الزواج فليس للدائن استيفاؤه مما هو مخصص في عقد الزواج من عقارات الزوج ضمانا لحقوق المرأة ولو انها لا تستحق لها شرعا في حياته.
مادة 180: اذا خيف على اموال المرأة من سوء سلوك الرجل فلها ان تستحفظها بطرف من تشاء وتجعل له الثمرة ولو لا جفاء بينهما.
مادة 181: ما قد يضيفه الرجل من عنده للمرأة علاوة على ما دخلت له به من الحقوق حكمه حكمها.
مادة 182: اذا كانت العلاوة لغرض كونها تسمح له بالزوج عليها كان حكمها هنا حكم الهبة.
مادة 183: اذا طلبت الطلاق وكانت هي السبب فيه فليس لها على الرجل مما تطالبه به من الحقوق الا بقدر ما وصل اليه فعلا عند الزواج ولا عبرة بما كتب عليه في العقد مما يكون قد اضافه لها ضرورة ان الاضافة ما كانت الا لفكرة دوام المعيشة.
مادة 184: ما للزوجة على الرجل عند الطلاق او الوفاء بموجب العقد لا يضم اليه المهر.
مادة 185: يترتب على عقد الزواج ما يترتب عليه شرعا من الحقوق من حين العقد ولو لم يطأ الرجل المرأة وكان لا مانع من الوطء.
مادة 186: عقد الرجل على المرأة ووطؤه اياها وهي في مرض الموت طعما في ان يرثها لا يعتبران شرعا اذا توفيت .
مادة 187: حكم المادة السابقة يستفاد من مجرد كون يعقد على المرأة وهي في مرض الموت طعما في ان يرثها اما اذا واقعها فقد نفذ العقد.
مادة 188: اذا كان الرجل اميا او ادعى عدم العلم بشروط العقد فهو بشهوده حجة عليه.
مادة 189: من المتبع ان الرجل قبل الزواج باسبوع يحضر الى السلطة الشرعية ويتفق على الشروط ويتحرر بها العقد وتأخذ عليه السلطة القنيان الشرعي وفي وقت الزواج تحلفه على الوفاء بشروط العقد.
مادة 190: على الزواج للزوجة مهرها ومؤونتها وكسوتها ومواقعتها وتمريضها اذا مرضت واطلاق سراحها اذا اسرت ودفنها عند الوفاة واذا مات بقيت في بيته تأكل من ماله ما دامت ارملة اذا شاءت هي وبناتها الى ان يتزوجن.
مادة 191: اذا وهمت المرأة ان زوجها غير مكلف شرعا بطول علاجها فخصته من اجل ذلك بشيء مما مآله الى غيره من ورثتها فالتصرف باطل.
مادة 192: مؤونة المرأة اكلها وشربها مما يأكل الرجل ويشرب ووجب عليه ان يوسع لها بقدر معيشة اهلها متى كان مقتدرا.
مادة 193: على الرجل ان يرتب لامرأته جعلا معلوما في كل اسبوع لمصروفها الشخصي بقدر طاقته.
مادة 194: يراعى في تقدير النفقة حالة الزوجين والزمان والمكان فاذا كان الرجل فقيرا فعليه الضروري وايام السبت والاعياد تمتاز.
مادة 195: لا نفقة للزوجة على زوجها قبل ثلاثة شهر من يوم الزواج اذا سافر ضرورة انه لم يتركها خالية او لم يترك بيته خاويا فاذا مضت الثلاثة شهور ولم تطلب الزوجة نفقة فلا تعد لها الا من يوم الطلب واذا كان السفر هجرا وايذاء حق لها تقدير النفقة من وقت سفره.
مادة 196: للزوجة ان تنفق على نفسها من مال الرجل في غيابه وليس له عليها الا اليمين اذا نازعها وللسلطة الشرعية حجز امواله وبيعها تنفيذا لقضائها عليه بالنفقة.
مادة 197: من كان مدينا للزوج او مؤتمنا على وديعة له لزمه ان يخرج مما عنده لنفقة الزوجة واذا افرغ ذمته للرجل بعد انذار الزوجة اياه شرعا ضمن.
مادة 198: يشترط للدين في المادة السابقة ان يكون قد استحق.
مادة 199: الاخراج مما في يد المدين او المؤتمن يكون بقدر نفقة ستة اشهر فستة اشهر وهكذا تقبض الزوجة ما يكفيها شهرا فشهرا ويجوز ايداع القيمة عند امين.
مادة 200: الاخراج لنفقة المرأة ستة اشهر فستة اشهر في المادة السابقة محله الوديعة دون الدين.
مادة 201: اذا استدانت الزوجة من اجل النفقة حال غياب زوجها لزمه الدين.
مادة 202: اذا تطوع احد وانفق على الزوجة فلا رجوع له على الزوج بغير ارادته وانما اذا كان المنفق دائنا له وجبت المقاصة.
مادة 203: اذا انفقت الزوجة على نفسها في غياب الرجل ببيعها شيئا من متاعه بحكم شرعي او بلا حكم ثم هو ادعى عند حضوره انه ترك لها ما يكفي للانفاق وهي انكرت صدقت بيمينها. واذا صبرت الزوجة حتى يعود زوجها وطالبته بما انفقت وادعى انه ترك لها صدق هو بيمينه.
مادة 204: اذا انفقت الزوجة من كدها فليس لها مطالبة على الرجل. وانما ما يفيض عما انفقت يكون لها دونه.
مادة 205: اذا عارضت الزوجة ان تنفق من كدها وانفقت اكثر مما ربحت وجب على زوجها ان يكمل لها ما نقص .
مادة 206: المقصود بالمادة السابقة هو اذا احال الرجل المرأة على كدها بدل النفقة وسكتت سقطت عنه.
في حقوق الزوجة
اذا اضطرت المرأة ان تبعد من منزل زوجها لسوء ما يتقوله عنها الجيران ولم تطلب نفقة عد سكوتها تركا وتنازلا بقدر ما يفوت من الزمن.
مادة 208: اذا قام شقاق بين الزوجين وكان الرجل السبب فيه واضطرت المرأة ان تترك بيته واستدانت لتنفق لزمه الدين.
مادة 209: للزوجة ان تأخذ لنفسها حكما شرعيا بالنفقة اذا اصيب زوجها بجنون او عته.
مادة 210: الكسوة الشرعية هي كسوة الصيف والشتاء بحسب عادة البلد مع مراعاة حالة الزوج من يسر او عسر.
مادة 211: الحكم للزوجة بالنفقة والكسوة يعطي لها الحق ايضا في طلب مسكن شرعي بما يلزمه من الاثاث بقدر حالة الرجل.
مادة 212: الخلاف بين الزوجين في امر الكسوة والاثاث هو كالخلاف بينهما في امر النفقة فتصدق هي بيمينها او يصدق هو بيمينه كنص المادة 161.
مادة 213: للمرأة على الرجل حق مباشرتها مع مراعاة قوته وصحته وعمله.
مادة 214: ليس للزوج منع هذا الواجب عن زوجته واذا قصد بالمنع تعذيبها عد في الشرع ظالما مخالفا.
مادة 215: للزوجة ان تعفو اكتفاء بمولودين ذكر وانثى.
مادة 216: اذا منع الرجل مرض صبرت امرأته ستة اشهر فاذا لم يشف جاز لها طلب طلاقها ولها مؤجل الصداق.
مادة 217: اذا كان المرض يرجى شفاؤه فللسلطة الشرعية مد المهلة.
مادة 218: اذا شاء الرجل ان يسافر استأذن زوجته ولها منعه اذ كان السفر الى جهة بعيدة.
مادة 219: اذا امتنع الرجل عن المرأة لكراهة واكتفى بما لها عليه من باقي الواجبات فانظر الباب الخامس من هذا الكتاب .
مادة 220: على الزوج ان ينفق على علاج زوجته اذا مرضت فاذا ازمن مرضها خيرها بين اخذها حقوقها لتنفق على نفسها وبين الطلاق ولكنه تخيير ممقوت .
مادة 221: اذا جنت المرأة فلا يمنع هذا من الانفاق عليها وعلى الرجل ان يعالجها واذا شاء التزوج باخرى جاز للسلطة الشرعية اجابة طلبه.
مادة 222: على الرجل ان يعمل وينفق لاطلاق زوجته من الاسر اذا اسرت وليس له ان يطلقها من اجل اسرها ولا ان ينفق من مالها اذا كان موسرا.
مادة 223: ليس للرجل ان يتفادى من فك اسر المرأة بكونه يطلق ويؤدي الحقوق.
مادة 224: للسلطة الشرعية ان تستعين بمال الرجل فكاكا لاسر زوجته في حال غيابه.
مادة 225: اذا ظهر ان الزوجة غير حل لزوجها فلا يلزمه اطلاق اسرها وانما يلزمه طلاقها بغير انتظار رجوعها وعليه ما لها في العقد من الحقوق.
مادة 226: غير مكلفين شرعا ورثة الرجل باطلاق اسر المرأة
مادة 227: على الرجل اذا ماتت زوجته ان يحتفل الاحتفال اللائق بدفنها ويبني لها القبر المناسب ويقوم بما يلزم حسب عرف البلد بمراعاة درجة اهلها ودرجته.
مادة 228: اذا امتنع الرجل عن الصرف على ذلك وانبرى شخص اخر وصرف جاز له الرجوع عليه بما صرفه والسلطة الشرعية تعينه على ذلك.
مادة 229: يجوز للسلطة الشرعية اذا لم يكن الرجل حاضرا ان تبيع من امتعته بقدر ما يكفي لمصاريف الدفن والمأتم بنسبة مكانته ومكانه اهلها.
مادة 230: مصاريف دفن الارملة ليست على ورثة زوجها وانما هي على ورثتها هي بموجب عقد زواجها.
مادة 231: ليس للرجل ان يطلق زوجته لعلة العقم اذا لم يمض لها عشر سنين لم ترزق فيها واذا كانت غير بكر فخمسة.
مادة 232: ليس للرجل ان يسافر بلا اذن زوجته.
مادة 233: ليس للرجل ان يتصرف في شيء من مال زوجته بغير اذنها.
مادة 234: لا يجوز للرجل ان يبيع او يرهن شيئا من امواله امرأته بلا اذنها ورضاها ولو كان مما دخلت به والا كان التصرف باطلا.
مادة 235: مخول للرجل ان يستثمر ما قد يهدى الى امرأته مما قد لا يلزمها من الهدايا سواء من اقربائه ام اقربائها.
مادة 236: ما قد يهديه الرجل من الحلى الى خطيبته قبل الزفاف لا يجوز له بيعه ولا ان يكون محل وفاء لدين الدائن.
مادة 237: اذا ابرأته او تنازلت له عن شيء من حقوقها لتهديده وطرده اياها فالابراء او التنازل باطل ولو لم تحتط لنفسها بالاشهاد على ذلك مقدما.
مادة 238: لا رجوع للمرأة فيما ابرأت منه زوجها عند الطلاق من الحقوق متى كان الابراء بالعهد الشرعي المعروف بالقنيان.
مادة 239: اذا حالفها شرعا ان لا يفسد عليها شيئا من حقوقها ولا ان يغريها على الابراء في شيء من حقوقها دخل في ذلك بالجملة منع البيع ايضا والا كان باطلا.
مادة 240: لا جناح على الرجل اذا هي شاءت وابرأته من تلقاء نفسها.
مادة 241: اذا كان من العرف اشتراط عقد الزواج كونه لا يغريها على الابراء ولم يتضمنه العقد عد كأنه مشترط.
مادة 242: الاصل في الابراء اعتبارا انه فيما التزم لها به من مؤجل الصداق لا فيما دخلت له به.
مادة 243 يصح ان يزيد الرجل بعد الزواج ما شاء على ما لزوجته في العقد من الحقوق.
مادة 244: ما يملكه الرجل يكون ضامنا شرعا لما لزوجته من الحقوق.
مادة 245: ممنوع ضرب الرجل امرأته ولا من اجل تأديبها بل عليه ان يحبها ويحترمها.
مادة 246: للزوجة ان تهب او تبيع كل او بعض ما لها من الحقوق في العقد فعند الطلاق او وفاة الزوج يؤول الحق الموهوب او المبيع الى الموهوب له او المشتري.
مادة 247: يصح ان تكون الهبة او البيع للزوج غير انه يجب فورا تجديد عقد الزواج بقية المهر متى كانت الهبة اوالبيع لا في بعض الحقوق بل فيها جميعها.
مادة 248: يبطل تنازل المرأة عن حقوقها التي لها في العقد اذا كان نتيجة تدليس او اكراه التي لها في العقد اذا كان نتيجة تدليس او اكراه.
مادة 249: اذا ادعى الرجل ان زوجته ليست بكرا وهي انكرت عليه ذلك وتعذر الاثبات فالرجل يصدق بعد قبوله الحرمان الشرعي.
مادة 250: دعوى انكار البكارة لا تقبل اذا لم تكن على اثر اول اختلاء بالزوجة.
مادة 251: ظهور عدم البكارة يبيح للرجل الطلاق وعليه رد ما في العقد من الحقوق مخصوما منها قيمة المهر الشرعي بعد حلف الزوجة اليمين بأنها لم تعرف رجلا قبل زواجها.
مادة 252: اذا اثبت الزوج انها تصرفت في بكارتها وهي اقرت بذلك او ابت ان تحلف اليمين فلا حق لها الا في ما دخلت به.
مادة 253: اذا ادعت ان سبب زوال البكارة عارضي صدقت بعد قبولها الحرمان الشرعي .
مادة 254: اذا تكرر ثلاث مرات متواليات عقب الزواج ظهور دم الحيض في الزوجة حين اختلاء الرجل بها حرمت عليه ووجب عليه تطليقها وليس عليه لا ما دخلت به ولا يجوز عقده عليها ثانية.
مادة 255: اذا مر اول اختلاء ظهور دم ثم تكرر الظهور كما تقدم في المادة السابقة فالطلاق واجب وللمرأة كل ما لها من الحقوق في العقد.
مادة 256: للسلطة الشرعية النظر والفصل فيما اذا كان الدم دم بكارة او دم حيض .
مادة 257: اذا ظهر ان المرأة معيبة بحيث لا تليق للرجال فليس لها عند الطلاق الا ما دخلت به فاذا هي ادعت اللياقة فحصت شرعا وبقيت بلا نفقة حتى يتم الفحص .
مادة 258: اذا ظهر بالزوجة عيب شرعي لم يكن يعلم به الرجل فليس لها عند الطلاق الا ما دخلت به بكرا كانت ام ثيبا.
مادة 259: اذا ثبت طبيا ان ما بالمرأة من الجنون المطبق لا يرجى شفاؤه فللشرع اجابة طلب الرجل الزواج عليها وعليه نفقتها.
مادة 260: اذا لم يكن للمرأة عادة النساء اي الحيض فللرجل الطلاق رضيت ام ابت ولو حلف واشترط رضاها.
مادة 261: ما منع من المرض من الوقاع فهو عيب شرعا واذا رجي شفاؤه فعلى الرجل علاجه كذلك انطلاق البول. واذا طلق فبالحقوق وله منع القرب منها حتى الطلاق. كذلك البخر في الفم او في الانف . واذا هو كان قبل العقد ولم يكن يعلم به فلا حقوق لها واذا لم تمتثل الطلاق فله منع ما يجب .
مادة 262: كل زيادة او نقص او تلف او فساد او اي رائحة كريهة في المرأة هو عيب شرعي.
مادة 263: اذا كان العيب غير خفي او علم به الرجل وسكت عد راضيا به فاذا رغب في الطلاق مع ذلك لزمته حقوق زوجته جميعها.
مادة 264: اثبات العلم على الزوجة وعلى الرجل النفي.
مادة 265: لا تقبل جهالة الرجل بالعيب مهما كان خفيا اذا دخل على المرأة ولم يتكلم.
مادة 266: عقم الزوجة عشر سنين او خمسا اذا كانت ثيبا يوجب على الرجل شرعا ان يطلقها ولها ما لها من الحقوق في العقد وللرجل ان يتزوج عليها اذا قبلت كان ذا ميسرة.
مادة 267: اذا تزوج بها صغيرة حسبت العشر سنين من وقت صيرورتها اهلا للحمل.
مادة 268: يشترط لمدة العقم ان تمضي والزوجان مقيمان معا لم يمتنع الرجل عن زوجته بارادته او بغير ارادته والا سقط من المدة ما يسقط.
مادة 269: اذا اجهضت المرأة ابتداء حساب المدة من يوم الاجهاض .
مادة 270: اذا تكرر الاجهاض بعد الزواج ثلاث مرات تلو بعضها جاز للرجل الطلاق وللزوجة ما لها في العقد من الحقوق.
مادة 271: اذا عجز الرجل عن ايفاء ما لزوجته من الحقوق في عقدها وكان الطلاق واجبا او جائزا شرعا فللسلطة الشرعية ان تقضي بالطلاق وانظار الرجل الى ميسرة.
مادة 272: من منعت نفسها عن زوجها لكراهتها اياه فليس لها غير ما هو موجود مما داخلت به ولا حق لها فيما اشتراه لها من ماله او اهداه اليها.
مادة 273: اذا كان امتناعها لمخاصمته ومنازعته اياها انذرها الشرع بضياع حقوقها اربع مرات متواليات في كل اسبوع مرة فان بقيت على امتناعها وابت الطلاق انتظر عليها سنة لا تجب فيها النفقة فاذا مضت بلا ثمرة يؤمر بالطلاق وليس لها الا ما هو في حيازتها مما دخلت به.
مادة 274: ما كان في حيازة ابي الزوجة مما دخلت به يعتبر كما لو انه في حيازتها هي.
مادة 275: اذا كرهت المرأة الرجل وابت منه الطلاق امهلت سنة فاذا رغبت في الصلح قبل مضي السنة والرجل يأبى الا طلاقها فعليه حقوقها واذا كانت رغبتها في الصلح بعد انقضاء السنة فالرجل مخير فله ان يطلق ولا حقوق لها.
مادة 276: اذا رفضت الزوجة الطلاق في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة جاز قبول الطلاق بلا توقف على حضورها او ارادتها.
مادة 277: اذا مضت السنة ولم يحصل صلح وتوفيت الزوجة فلا يؤثر هذا على الميراث اما اذا توفي الرجل وكان قد مضت السنة فحقوق المرأة ساقطة شرعا.
مادة 278: اذا كان للكراهة عند الزوجة عذر مقبول كأن الرجل مقامرا او مسرفا او سكيرا او ساقط الاخلاق او مهددا لها في نفسها او في مالها فلا تعد كارهة شرعا وانما للسلطة الشرعية النظر والحكم في شأنها.
مادة 279: اذا نشزت كاهة له اجيب الى طلبه الطلاق ولا وجه للصبر عليها اذا شاء في الحال.
مادة 280: للكارهة المذكورة الاستيلاء على ما هو موجود مما دخلت به ولو لم تزل في العصمة ولا يطلب منها بيان سبب الكراهة.
مادة 281: لا تعد ناشزا ما لم تجاهر بكراهتها له او تعمل على مكايدته. اما اذا كان السبب شرهة في مواقعتها دائما فلا تعد ناشزا.
مادة 282: اذا طلبت الناشز الطلاق وسامحت فيما لها من الحقوق فلها في الحال ما هو موجود مما دخلت به ولو كان في حوزة الرجل ما لم يتضح ان كراهتها هي لطموحها الى غيره.
مادة 283: ما يحق للناشز المكايدة اخذه هو ما خصصت منفعته للرجل من اموالها وما يكون في حوزتها مما دخلت به وما عدا ذلك فلا حق لها فيه.
مادة 284: على الناشز ان ترد ما قد يكون اهدى اليها من الرجل وقت الزواج ام بعده من الهدايا هو او ابويه او اقربائه اما ما دخلت به مما فرضته على نفسها وما اهدى اليها من ابويها او اقربائها عندالزواج والخاتم الذي عقد عليها به الرجل وبالجملة كل ما دخلت به فهو اذ كان باقيا لم يزل.
مادة 285: ما يجب على الناشز رده لا يجوز لها حبس شيء منه او من غيره في مقابل ما قد يكون هلك مما لها الحق في اخذه.
مادة 286: وجود مفتاح المحل في يد المرأة او وكيلها ولو كان والدها لا يفيد كونها حائزة لما هو في حوزة الرجل شرعا في المحل المذكور من الاشياء.
مادة 287: لا تعد المرأة حائزة اذا كان الشيء المحوز لا مما دخلت به او كان مما اعطته الى الرجل من المال "دوتة".
مادة 288: اذا استمهل الرجل على امرأته الكارهة فلها الاستيلاء فورا على ما هو في حوزته ما دخلت به واذا كان له في حوزتها شيء وعلقت رده على الطلاق فلها ذلك.
مادة 289: ليس للكارهة المذكورة استرداد ما قد ادته الى الرجل نقدية عينا مما فرضت له على نفسها.
مادة 290: اذا استولت الكارهة على شيء من مال الرجل لما دخلت له به مما فرضته على نفسها فلا تلزم برده اذا كان بالرجل مرض يدعو الى كراهته عادة.
مادة 291: اذا امتنعت المرأة عن الدخول بها لزمها كل ما انفقه الرجل.
مادة 292: اذا منعت الصغيرة نفسها بحجة كونها لا تقوى على احتمال الوقاع فلا يسوغ طلاقها قبل استيفاء ما ينبغي اجراؤه للناشز ويجمل بالسلطة الشرعية ان تتأنى في الامر.
مادة 293: اذا نشزت بدعوى العنة وطلبت الطلاق بلا حقوق كان القول قولها.
مادة 294: اذا ادعت العنة واعترف بها لزمه الطلاق بما دخلت به عدا الاضافة اي المؤجل واذا استولت على شيء منه ردته.
مادة 295: اذا ادعت عليه في وجهه امام الشرع انه يحاول منها وهي حائض وانه سبق له ان اكرهها على ذلك مرة فاذا لم تشفع الدعوى بطلب ما لها من الحقوق كان القول قولها واذا ابت مصالحته فلا تعد ناشزا.
مادة 296: للمرأة ان لا تعيش مع ابويه او اهله اذا اضطهدوها وتسببوا في الخصام بينها وبينه.
مادة 297: اذا لم يكن لها في ابائها معيشة الابوين او الاهل وجه شرعي فهي ناشز.
مادة 298: اذا اشترط على الثانية ان تقيم مع الاولى لزمها الشرط ما لم تبد عذرا مقبولا ولا تعد ناشزا.
مادة 299: لا حق للرجل في المطالبة بما قد يكون متبقيا له مما فرضته المرأة على نفسها من المال وقد نشزت .
مادة 300: اذا ابت المرأة ان تعود الى زوجها بعد الشقاق بينه وبينها الا اذا جاء اليها بنفسه واخذها فلا تعد ناشزا.
مادة 301: اذا فارقت المرأة زوجها لاعتياده ضربها ولانه هددها بالقتل وابت العودة اليه فلا تعد ناشزا.
مادة 302: اذا فارقت المرأة الرجل لكثرة ديونه وكان لها وجه مقبول في خوفها على نفسها اذا رجعت اليه فلا تعد ناشزا.
مادة 303: اذا ابغض الرجل امرأته واراد طلاقها وتأدية ما لها من الحقوق وامتنعت فلا نفقة لها ما لم يخالف العرف ذلك.
مادة 304: اذا شارطها ان لا يطلق الا برضاها صح الشرط ولزمته النفقة.
مادة 305: اذا توفيت المرأة والرجل على كرهه لها فلا ارث له عنها.
مادة 306: لا يجوز للرجل التزوج على زوجته الكارهة قبل طلاقها شرعا.
مادة 307: تسقط حقوق الزوجة اذا خالفت الشرع او الادب او زنت .
مادة 308: تعد الزوجة مخالفة للشرع اذا ارتدت او اطعمت زوجها بغير علمه شيئا محرما شرعا او تكتمت الصمت حيث يجب عليها الاخبار به او هددت زوجها بالاذى.
مادة 309: تعد الزوجة مخالفة للادب اذا خرجت عن اللياقة والاحتشام او تعدت على زوجها او ابويه بالسب والشتم.
مادة 310: لا تعد المرأة خالفت الشرع الا اذا انذرت واشهد عليها.
مادة 311: يجب ان يكون الانذار صريحا بسقوط الحق اذا خالفت .
مادة 312: اذا قامت البينة على تهديدها اياه بالسم فله الطلاق فورا بلا حقوق.
مادة 313: اذا ارتدت المرأة غير مكرهة او مكرهة وانقطع الاكراه وانذرت شرعا ولم تعد فلا حقوق لها.
مادة 314: على الرجل ان يشهد على زوجته عند مخالفتها الادب شاهدين عدلين وينذرها امامهما بسقوط حقوقها اذا عادت الى المخالفة وبهذا تسقط حقوقها عند الطلاق.
مادة 315: اذا ثبت شرعا زنا المرأة حرمت على زوجها وكلف بطلاقها بلا حقوق.
مادة 316: قد ترمي المرأة نفسها بالزنا ابتغاء التخلص من الرجل والتزوج بغيره فلا يعول على كلامها والحال هذه الا اذا اقرها الزوج.
مادة 317: ليس لمن ثبت عليها الزنا عند الطلاق غير ما هو موجود مما دخلت به فما فقد او سرق او تلف او بيع لا حق لها فيه.
مادة 318: اذا كان الزنا اغتصابا شرعا فلا تحرم الزوجة ولا تسقط حقوقها.
مادة 319: الزنا اغتصابا يحرم الزوجة شرعا على الكاهن ويوجب طلاقها مع بقاء حقوقها.
مادة 320: اذا نظر الرجل امرأته تزني او علم من ثقة او اعتقد زناها حرمت عليه ووجب الطلاق ولا حقوق لها الا اذا حلفت .
مادة 321: الحلف في الحالة الثانية من المادة السابقة لا يجوز ما لم يكن ضمن تهمة اخرى يجوز التحليف عليها شرعا.
مادة 322: لا حقوق للزانية وانما ليس للرجل ان يطالب بما قد يكون متبقيا له مما فرض عليها.
مادة 323: يجوز ان يكون الزاني احد الشاهدين ويجوز ان يكون الشاهد الاخر شاهد سماع من لسان الزوجة متى حامت الشبهة عن ذلك.
مادة 324: مجرد سوء سمعة المرأة او حدوث ما يدعو الى الريبة في امرها لا يكفي لتحريمها على زوجها وانما المحرم هو ثبوت الزنا شرعا.
مادة 325: اذا لم يثبت الزنا شرعا ومن اخص صورة الخلوة الكافي وقتها عادة لوقوعه وانما حامت الشبهة حوله فهي ريبة.
مادة 326: ثبوت الريبة في حق المرأة لا يحرمها على الرجل وانما اذا هي اختلت بمن يغار منه عليها كلف شرعا بطلاقها وعليه حقوقها اذا لم يوجد الا شاهد واحد يثق به اما اذا توفر شاهدان فتحرم عليه ولا تلزمه الحقوق.
مادة 327: مجرد رؤية الرجل امرأته مختلفة بمن يغار منه عليها يكفي للتحريم ووجود الطلاق مع اداء الحقوق.
مادة 328: اذا ثبتت الريبة بشاهدين فاذا لم يكلف الرجل شرعا بالطلاق فلا يشار عليه بالامساك.
مادة 329: اذا كان احد شاهدي الريبة او الزنا ممنوعا من الشهادة شرعا او غير اهل لها فلا يعتد به.
مادة 330: مجرد قبول الزاني لا يكفي ولو دل على بعض امارات في المرأة
مادة 331: الشاهد الواحد بالريبة لا يكفي ولو كان بمنزلة الاثنين ثقة عند الرجل واذا طلقها فلا تحرم على من اتهمت فيه.
مادة 332: يكفي لثبوت الزنا او الريبة شاهدان ولو لم يريا معا او كانت شهادة كل منهما بريبة غير الاخرى.
مادة 333: اذا اقرت بالزنا وقامت القرائن على ذلك واعتقد الرجل صدقها كلف شرعا بطلاقها وليس لها غير ما يوجد مما دخلت به.
مادة 334: يشترط لتصديق الرجل امرأته في المادة السابقة ان يكون سجية له من الاصل.
مادة 335: اذا نهى الرجل امرأته عن احد وانذرها بحضرة شاهدين ثم ثبت اختلاؤها به ومكثها معه وقتا ما حرمت على زوجها ولا حق لها.
مادة 336: لا يسقط حقها وانما تحلف اولا اذا كان انذارها لا في حضرة شاهدين اما اذا اعترفت بالاختلاء فلا حق لها.
مادة 337: يشترط بالاعتراف المنوه به في المادة السابقة ان يكون هناك انذار لها من قبل.
مادة 338: يشترط للاختلاء المحرم ان يكون لاحقا بغيرة الرجل ممن وقع معه فاذ ذلك تحرم المرأة وتسقط حقوقها ولو مات الرجل وهي في العصمة لم تزل.
مادة 339: تثبت الغيرة بقبول الرجل الى امرأته عليها اثنين لا تختلي بفلان ولو كان محرما.
مادة 340: الاختلاء المحرم للمرأة ومسقط لحقوقها هو ما كان بمن غار منه الرجل وكان زمنه يكفي على الاقل لسلق البيضة وشربها.
مادة 341: تحرم المختلية على من اختلت به واذا عقد عليها كلف شرعا بطلاقها. لا فرق بين ان يكون اول مختل او غيره.
مادة 342: اذا حلف الزوج زوجته ان لا تكلم انسانا معينا وانذرها بسقوط حقوقها ولم تمتثل كانت مخالفة شرعا وضاعت عليها حقوقها.
مادة 343: اذا اختلفت جهة اقامة الزوجين ولم ينص في العقد على جهة منهما اتبعت جهة الزوج وليس للزوجة ان تتوقف الا اضاعت مهرها ومؤجل صداقها.
مادة 344: اذا اتحدت جهة الاقامة فليس للرجل اكراه زوجته على السفر معه وانما يجوز الانتقال في ذات الجهة من مدينة الى مدينة او من قرية الى قرية بحيث يكون الموطن المراد الانتقال اليه لا اقل جودة من الاول ولا اقل يهودا.
مادة 345: للسلطة الشرعية منع الرجل عن السفر حتى يطلق زوجته اذا كانت الجهة المراد الانتقال اليها غير موافقة مهما كان اضطراره.
مادة 346: للسلطة الشرعية النظر والفصل اذا كان الانتقال لسبب تعذر المعيشة في الجهة الاولى.
مادة 347: تتبع المرأة زوجها اذا اضطر الى تغيير جهة اقامته.
مادة 348: اذا اضطهد اهل الرجل زوجته فكرهت ان تقيم معهم طلبت لها مسكنا خاصا اجيبت الى طلبها.
مادة 349: اذاتعذر ثبوت الاضطهاد لعلة ان لا جيران وجب اتخاذ مسكن اخر غير منفرد.
مادة 350: اذا لم يكن هناك اضطهاد واصرت الزوجة على الاستقلال عدت كارهة شرعا كحكم المادة 272.
مادة 351: اذا سبب مجيء اهل الزوج الى مسكنه تكدير صفو زوجته فلها منعهم شرعا.
مادة 352: ليس للرجل منع ابوي زوجته عنها وقت مرضها او وضعها.
مادة 353: ليس للرجل منع زوجته عن ابويها مرة في الشهر وفي كل عيد.
مادة 354: للرجل نقل مسكنة ولو كان ملك الزوجة اذا تأذى الجيران وكذلك للزوجة هذا الحق.
مادة 355: اذا طرأ على الرجل بعد الزواج عيب او عاهة فلا يسوغ هذا للمرأة طلب طلاقه واذا نشزت سرى عليها حكم المادة 272
مادة 356: للمرأة اجبار الرجل على الطلاق اذا اصيب بالصرع او منعه مرضه من الانفاق.
مادة 357: اذا لم تحتمل المرأة ما بالرجل من العاهات فلا تعد ناشزا اذا تركته.
مادة 358: اذا كان الطارىء برصا او مرضا معديا كلف الرجل بالطلاق وللشرع ان يأمر بالحيلولة ولو ابت الزوجة ما لم تتعهد شرعا انها لا تختلي به.
مادة 359: اذا كان المرض صرعا في احد الاثنين وجب الطلاق ولا تسقط حقوق الزوجة واذا اعسر الرجل فنظرة الى ميسرة.
مادة 360: اذا كان بالرجل رائحة كريهة في انفه او فمه او لانه اشتغل دباغا وما اشبه ذلك جاز اجابة طلب زوجته الطلاق.
مادة 361: اذا علمت الزوجة بالرائحة او الحرفة ورضيت فليس لها طلب الطلاق.
مادة 362: ومع ذلك للسلطة الشرعية النظر والفصل في عدم استطاعة الزوجة تحمل زوجها.
مادة 363: اذا مات الرجل من غير عقب وكان اخوه معيبا مثله في رائحته او حرفته فلها شرعا ان ترفض الزواج به وعليه ابراؤها ولا تسقط حقوقها.
مادة 364: اذا كان الرجل عنينا او عقيم الماء وكانت الزوجة في عوز الى غلام جاز لها طلب الطلاق.
مادة 365: يجب ان يكون قد مضى عشر سنين او خمسة حسب نص المادة 266 وما يليها وان لا يكون غرض الزوجة حصولها على حقوقها وحينئذ يجوز الطلاق وللزوجة مهرها وما دخلت به.
مادة 366: يجب اولا ان تقبل الزوجة الحرمان الشرعي على نفسها بأنها صادقة وحسنة القصد.
مادة 367: اذا كان عقم الرجل محققا وجب عليه الطلاق وللزوجة مهرها وما دخلت به بلا حرمان.
مادة 368: اذا منع الرجل نفسه عن زوجته بلا موجب عد كارها ولزمه طلاقها مع اداء حقوقها.
مادة 369: اذا اعوز الرجل حتى لم يعد في وسعه القوت الضروري لزمه الطلاق وبقيت حقوق الزوجة دينا في ذمته.
مادة 370: اذا اعتاد الرجل الزنا او اعتاد ضرب زوجته او اطعامها غير الحلال جاز اجابة طلبها الطلاق.
مادة 371: ضرب الزوجة محرم شرعا واذا اعتاده الرجل وبخه الشرع وحلفه ان لا يعود فان حنث وعاد امر بالطلاق ودفع الحقوق.
مادة 372: اذا كان للضرب باعث شرعي من جهة الزوجة فلا يصح لها طلب الطلاق.
مادة 373: اذا تعذر معرفة اي الاثنين المسبب للكدر لعلة ان لا جيران يشهدون وجب اتخاذ مسكن آخر.
مادة 374: اذا تكرر من الزوجة شتم زوجها وبخت وانذرت فاذا عادت سقطت حقوقها. قد يكون لها العذر اذا هو اضطرها الى ذلك بسوء معاملته لها.
مادة 375: اذا تكدرت المعيشة لسوء اخلاق الزوج او لتشدده في الانفاق جاز لزوجته طلب الطلاق.
مادة 376: اذا تركت الزوجة المنزل هربا من الضرب واضطرت ان تستدين لتنفق لزم زوجها الدين.
مادة 377: كل ما تملكه الزوجة يؤول بوفاتها ميراثا شرعيا الى زوجها وحده لا يشاركه فيه اقاربها ولا اولادها سواء كانوا منه ام من رجل آخر.
مادة 378: اذا ماتت الزوجة ثم استحق ورثتها ارثا لوفاة مورثها بعدها فلا يؤول شيء من الموروث هنا الى الزوج.
مادة 379: اذا لم يكن للمرأة ذرية فلا حق لباقي ورثتها في مزاحمة زوجها في وراثة ما كان لها من الاموال مما كان له الحق في الانتفاع به.
مادة 380: اذا لم يدخل الرجل بالمرأة لمرضها او لعنته وتوفيت فلا ارث له عنها.
مادة 381: اذا وهب الى المرأة شيء فلا ارث فيه للرجل اذا توفيت قبل ان تتسلمه.
مادة 382: اذا وهب الرجل الى امرأته عقارا وهو في حال صحته وتوفيت فله وحده حق الارث فيه.
مادة 383: وفاتها قبل استيلائها على ما قد يؤول اليها من الارث لا تمنع وراثة زوجها فيه.
مادة 384: ما يهديه اليه حموه او حماته بعد الخطبة او القنيان فهو له اذا توفيت عن غير عقب ما لم يوجد شرط يخالف ذلك.
مادة 385: ما يهدى الى العروسين فهو من حق الرجل ما لم يخالف ذلك الشرط او العرف .
مادة 386: من المتبع الان ان الزوجة اذا لم يكن لها ذرية من زوجها وكان لها ورثة فلهم نصف ما دخلت به بعد خصم نفقة الجنازة والمدفن والقراءات والاحسانات وختام السنة حسب عرف البلد.
مادة 387: مما اصطلح عليه ان لا تمنع ام المرأة من ميراثها ان كانت هي التي انفقت على تأهيلها.
مادة 388: اذا ماتت المرأة ولى غير دينها ولا ذرية لها فلباقي ورثتها حق الارث فيها مع زوجها.
مادة 389: لا يحسب على التركة ما ينفقه الرجل على علاج المرأة لانه مكلف به.
مادة 390: اذا اذنته كتابة ان ينفق من حقوقها على علاجها وقد ازمن مرضها وعالجها فله منع باقي الورثة من مشاركته.
مادة 391: تبطل هبة المرأة الى زوجها فيما دخلت له به من المال اذا كانت في حال المرض ولظنها انه غير مكلف شرعا بمعالجتها وقد ازمن.
مادة 392: اذا اسرف ورثة المرأة في نفقة جنازتها زيادة عن عرف البلد فلا سبيل على الزوج الا بالقدر الذي كان يليق بها.
مادة 393: لباقي ورثة المرأة اذا لم تترك ذرية مشاركة الرجل في الميراث سواء كان ما دخلت له به من مال ابويها ام اقاربها او كان موروثا لها من قبل.
مادة 394: حيازة ورثة المرأة لما دخلت به لا تمنع الزوج من حقه في الارث معهم فيه.
مادة 395: للمرأة ان تهب قبل وفاتها نصيب ورثتها فيما دخلت به الى اجنبي عنهم.
مادة 396: اذا وعدها ابوها بشيء وتوفيت قبل ان يفي فلا حق للزوج فيه ما لم يكن الوعد موثقا شرعا.
مادة 397: اذا وهبت المرأة ما لها من الحقوق في عقد الزواج فلا تسري الهبة على الورثة.
مادة 398: اذا التزم له حموه بمال بعد الزواج وتوفيت المرأة قبل الانجاز فلا حق له فيه ولو توثق برهن او اودع يد امين.
مادة 399: اذا توفيت المرأة من غير عقب وكان لها اخوة غائبون يستحقون في ميراثها جاز للرجل حبس نصيبهم في يده.
مادة 400: اذا استولت المرأة على شيء من حقوقها ثم توفيت من غير عقب فليس لباقي الورثة على زوجها الا ما هو متبق من نصف الاصل فاذا كان ما دخلت به مائتين وكان ما استولت عليه اربعين كان ما يلزم الرجل ستين.
مادة 401: ما يكون للمرأة من الدين في ذمة الرجل فلا يزاحمه غيره فيه ضرورة اعتباره من حقوقه الانتفاعية.
مادة 402: يكفي مولود واحد ولو يموت على اثر موت امه بشرط ان يكون عمره لا اقل من ثلاثين يوما وبهذا يمنع ورثتها عن مشاركة زوجها في الارث .
مادة 403: فروع المرأة من الرجل وقد ماتت امهم او ابوهم من قبل يمنعون باقي الورثة من مشاركة الرجل في التركة.
مادة 404: لا يخصم شيء مما قد يكون انفقه الزوج على الزوجة قبل وفاتها ولو كان دينا عليه او مهما بلغت قيمته.
مادة 405: يراعى في تلك النفقات حسب ونسب الزوجة اذا كان اكبر.
مادة 406: اذا لم يظهر للزوجة وارث غير زوجها فله التركة ثم اذا ظهر وارث غيره اقتسم معه.
مادة 407: يجوز اتفاق الزوجين في العقد على منع ورثة الزوجة من مشاركة الزوج في ميراثها بعد وفاتها.
مادة 408: ليس لورثة الزوجة مشاركة زوجها فيما تركته من كسب كدها او فيما هو مملوك لها ملكا خاصا ولا فيما دخلت به من امتعة وثياب ولا فيما اشتراه لها الزوج من ماله من الحلى قبل او بعد الزواج ولا في هدايا الخطوبة او الزواج ايا كان مهديها.
مادة 409: منع ورثة الزوجة من مشاركة زوجها في ميراث الامتعة والثياب في المادة السابقة محله ان يكون عرف البلد عدم قيد ذلك ضمن حقوق المرأة والا فان لهم مشاركته في ميراث تلك الامتعة والثياب .
مادة 410: ما عدم او تلف او سرق او فقد او بيع مما دخلت به الزوجة لا حق ان يطالبوا الزوج بشأنه.
مادة 411: اذا ادعى الزوج هلاك ما اعطته اليه المرأة مما فرضته على نفسها عند العقد فعليه اليمين ان ليس المال في ملكه لا عينا ولا بدلا.
مادة 412: اذا لم يصدق الورثة الزوج حلف لهم اليمين شرعا.
مادة 413: اذا باع الرجل شيئا من مال الزوجة واشتغل بثمنه او اخذ به شيئا اخر وكان الثمن او البدل موجودا لم يزل فلورثة الزوجة مشاركة الرجل فيه.
مادة 414: اذا ابدل الزوج شيئا لزوجته بآخر اثمن منه فمشاركة الورثة له لا تكون في الزيادة عن القيمة الاصلية.
مادة 415: اذا احتمل الشيء ان ينسب للزوج كان هو اولى به شرعا ضرورة ان الشيء في حوزته وانه الوارث الوحيد لولا عدم وجود ذرية له من زوجته.
مادة 416: ما يكون للزوجة على زوجها من الحقوق بمقتضى العقد يعتبر دينا لها في ذمته يستحق عند الطلاق او الوفاة.
مادة 417: اذا آل الى الرجل ميراث بعد وفاته فلا يضمن ما للمرأة من المؤجل.
مادة 418: اذا توفيت البنت بعد ابيها غير معقبة فلا تضمن تركتها ما لامها من المؤجل ولو كانت هي التي قامت بتأهيلها فانما التركة للاخوة دون الام.
مادة 419: ليس للارملة مما اضافه لها الرجل من المؤجل الا بقدر ما اتصل اليه مما فرضته له.
مادة 420: للارملة ان تعيش من مال الرجل ولو اوصى بغير ذلك وليس للورثة منعها باعطائها ما لها من الحقوق في العقد الا اذا كان العقد او العرف يخالف ذلك.
مادة 421: ليس للارملة من النفقة الا ما قدره لها الشرع.
مادة 422: ليس للارملة تعلية النفقة لتحسن ولو عرف زوجها بالاحسان.
مادة 423: اذا اقتصدت الارملة من نفقتها المقررة لها شرعا فهو لها.
مادة 424: ليس للارملة من السكنى الا بمراعاة مقدار تركة الرجل مهما كان موسعا عليها من قبل.
مادة 425: غير مفضلة نفقة الارملة على ما على الرجل من الدين واذا استولت على شيء من ماله لتنفق وجب عليها رده للدين اولا.
مادة 426: نفقة الارملة مفضلة على نفقة بنات الرجل منها او من غيرها.
مادة 427: ما دخل في حوزة الارملة من متاع الرجل لتنفق منه سواء في حياته ام بعد وفاته لا يلزمها رده مهما بلغت قيمته.
مادة 428: اذا حاز عنها وكيلها وكان للرجل ورثة او وصية فلا تقيدها الحيازة.
مادة 429: ليس للارملة تعقيب ما لها من الحقوق اذا اضر تعقيبها هذا بدائن للرجل.
مادة 430: اذا كان من عرف البلد او من مقتضى العقد ان لا نفقة للارملة بعد وفاة زوجها بغير رضى الورثة فلها شرعا نفقة ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة.
مادة 431: تسقط نفقة الارملة اذا طالبت شرعا بما لها من الحقوق بمقتضى العقد ولو لم يبادر الورثة الى الوفاء الا اذا كانت المطالبة ناشئة عن مضايقتهم اياها او عن غشهم لها كذلك اذا هي خطبت او تقدست تسقط نفقتها.
مادة 432: ليس للمرصدة الشرعية طلب حقوقها ما لم يتنصل سلفها منها.
مادة 433: لا تسقط نفقة الارملة اذا كانت في استيلائها على حقوقها مسيرة كأن كان على الرجل دين فقضى به للدائن واعطى للمرأة ما لها وبقي من التركة ما بقي.
مادة 434: تسقط نفقة الارملة ايام عدتها اذا طالبت في اثنائها بحقوقها واذا كانت انفقت مما حازت فلا سبيل عليها.
مادة 435: مجرد حلف الارملة اليمين على حقوقها دون مطالبتها بها لا يسقط نفقها.
مادة 436: اذا استولت الارملة على ما دخلت به من حقوقها من يد الوصي او على يد الشرع بلا مطالبة شرعية فلا تسقط نفقتها.
مادة 437: اذا كانت المطالبة قاصرة على مجرد ما دفعته دوته الى الرجل فلا تسقط نفقتها ولو حصلت على مطلوبها.
مادة 438: لا تسقط نفقة الارملة اذا هي طلبت من الورثة مباشرة ما لها من الحقوق في العقد وابوا ان يدفعوا اليها او زعموا ان ليس عندهم ما يكفي.
مادة 439: اذا تصرفت الزوجة في حقوقها في حال حياة زوجها او بعد وفاته سقطت نفقتها قبل الورثة.
مادة 440: ليس للارملة نفقة اذا كانت تنازلت عما لها من الحقوق في عقد زواجها الى الرجل ولكن اذا كان تصرفها قاصرا على البعض دون الكل حق للورثة ان يردوا اليها باقي ما لها ليسقطوا نفقتها.
مادة 441: اذا سكتت الارملة سنتين عن طلب النفقة او ثلاث سنين اذا كانت موسرة عد هذا تنازلا عنها للمدة الماضية الا اذا كان في حوزتها مال الرجل تنفق منه او استدانت لتنفق.
مادة 442: اذا طالبت الارملة الورثة بالنفقة وادعوا انهم قاموا بها فان كانت تزوجت فعليها البينة او صدقوا بيمينهم والا فالبينة عليهم هم او هي تصدق بيمينها.
مادة 443: اذا خصص الرجل للمرأة عقارا تنفق من ريعه بعد وفاته واربى الربع عن النفقة فالفائض لها واذا نقص الربع كملت لنفسها من مال التركة الا اذا كان الغرض من تخصيص العقار ان يكون ريعه في مقابل النفقة وقبلت المرأة ذلك.
مادة 444: اتفق الائمة على اعتبار المنقول كالعقار في المادة السابقة.
مادة 445: للارملة منع الورثة من بيع ما هو في حوزتها من منقولات التركة ضرورة كونها ضامنة لحقوقها ولو كان الورثة قائمين بنفقتها.
مادة 446: الورثة اولى من غيرهم بشراء ما تشاء الارملة بيعه من منقولات الرجل بالسعر نفسه.
مادة 447: يشترط في العقار ان لا يكون متعلقا به حق للغير يمنع من استغلال النفقة منه.
مادة 448: اذاتصرف الرجل او ورثته في العقار بعد التخصيص نفذ التصرف على المرأة وبقي لها حقها الشرعي في النفقة وانما يجوز لها ان تحتج وتعارض في التصرف قبل حصوله.
مادة 449: المقصود بالعقار المنصوص عليه بالمادة السابقة هو الضامن شرعا في عقد الزواج ما للمرأة من الحقوق لا النفقة.
مادة 450: اذا كان تصرف الرجل هبة فلا تصح الا اذا كان حصولها في حال صحته وسلامة عقله.
مادة 451: اذا كان التصرف وصية فلا يسري على المرأة.
مادة 452: اذا تغيب الزوجان ثم هي رجعت وحدها لوفاة زوجها حق لها طلب النفقة او ما لها في العقد من الحقوق والخيار لها واذا ادعت انه طلقها عاشت من مال التركة بقدر ما لها في العقد من الحقوق الى ان تستوفاها مقاصة.
مادة 453: اذا ترك الرجل مالا منقولا وكان في غير حوزة المرأة فليس لها منعه عن الورثة بحجة ان لها نفقة تخشى عليها ولو كان الرجل موصيا لها بالمال لنفقتها. واذا حازت المرأة المال وكان غير زائد عن الحد المعقول للنفقة فعليها ان تسلم بقدر الزيادة ولا تعد المرأة حائز اذا لم تكن حازت ذات الشيء وبشخصها.
مادة 454: قوله ولو كان الرجل موصيا في المادة السابقة بالفقرة الاولى الغرض منه كونه خول للمرة في عقد الزواج ان تنفق من المنقولات لا لكونه يوصى لها بها شرعا. صواب الفقرة الثانية هو ان لا سبيل للورثة على المرأة فيما حازته من المتاع مهما كثر عما يكفيها من النفقة وباقي الفقرة كما هو.
مادة 455: اذا مات الرجل عن اكثر من زوجة فلا عبرة للاقدمية في قيمة النفقة بل كلهن سواء.
مادة 456: اذا طلبت الارملة نفقة بعد الذي استحوزت عليه من مال التركة بحجة انه لم يكفها فعليها اليمين شرعا بأن ما استحوزت عليه لم يكفها يقينا ما فات من الزمن.
مادة 457: للسلطة الشرعية ان تبيع من مال التركة لاجل النفقة ولا يجوز للارملة ان تبيع بنفسها الا بحضرة ثلاثة شهود عدول وانما يجوز لها ان ترهن مباشرة.
مادة 458: لا يجوز البيع الا بقدر ما يكفي نفقة مدة ستة اشهر فسنة وهكذا عند اللزوم ولا يعطي من الثمن الى الارملة معجلا الا قدر ما يكفيها شهرا فشهرا وهكذا واذا لم يبق من التركة الا قدر ما يكفي الحقوق التي لها في العقد فلها اخذها.
مادة 459: اذا كان الشيء اللازم بيعه من التركة يزيد ثمنه عن مقدار النفقة اللازمة لمدة الستة اشهر جاز للسلطة الشرعية بيعه مع ذلك.
مادة 460: تدفع النفقة معجلا وشهرا فشهرا لا اقل.
مادة 461: للارملة الكسوة شرعا واذالم يرق لها ان تقيم في منزل الورثة حق لها مسكن شرعي وعاشت كما كانت تعيش مع زوجها.
مادة 462: لا ينظر في نفقة الارملة الى ان الرجل كان مقتصدا وانما الى مقدار التركة مهما كان له من الورثة.
مادة 463: اذا قاتت الارملة مع نفسها اولادا لها من اخر بالنفقة المقررة فليس للورثة طرح شيء من حقوقها نظير قوتهم اذا كان نتيجة تضييقها على نفسها عناية بهم.
مادة 464: اذا ارادت الارملة ان تقيم لا في مسكن شرعي بل عند ابويها او اقربائها وطلبت نفقة حق للورثة معارضتها بحجة ان اقامتها معهم خير لها ولهم الا اذا كان هناك اسباب شرعية تسوغ لها ذلك الانتقال.
مادة 465: الورثة غير مكلفين شرعا بفك اسر الارملة اذا اسرت ولا نفقة دفنها او مأتمها ولا بمعالجتها اذا مرضت مرضا غير عادي فهي لا حقوق بمقتضى العقد ينفق منها على ذلك.
مادة 466: ما تكسبه الارملة من كدها هو للورثة ما داموا قائمين بنفقتها ولها ان لا تقبل كسب كدها نظير النفقة.
مادة 467: للارملة اجر على الرضاعة ما لم يكن لها نفقة قائمة شرعا.
مادة 468: لا تجبر الارملة على ارضاع ولدها بلا اجر وهي اولى به من غيرها واذا كان الرجل معدها لزم الاجر اقرب اقربائه ان كان ذا ميسرة.
مادة 469: اذا اعوزت الارملة ذات الرضيع وطلب ابوها اخذها دونه فان كان الطفل غير متعلق بها فلها تركه والا لزمها وعلى اقربائه اجرها واذا امتنعوا تكفل به الشرع.
مادة 470: لا تنقص خدمة الارملة البيت الا بمقدار خدمتها زوجها.
مادة 471: اذا عثرت الارملة بلقية فهي لنفسها واذا اقتصدت من النفقة فالفائض للورثة وليس لهم ان ينتفعوا كمورثهم باموالها الخاصة بها.
مادة 472: النفقة في المادة السابقة هي غير المقررة للمرأة شرعا والا فما تقتصده منها هو لها.
مادة 473: على الارملة اليمين شرعا انها لم تختلس ولا اخفت شيئا من مال الرجل وبعد ذلك تستولي على حقوقها.
مادة 474: تؤدي الارملة اليمين بحضرة الورثة. ا
مادة 475: اذا حلفت في غيبتهم فلا تحلف ثانيا.
مادة 476: اذا قضى لها الشرع بحقوقها واستولت عليها دون ان تحلف فلا وجه لليمين اذا وانما يقوم مقامها الحرم الشرعي.
مادة 477: لا تعتبر اليمين ما لم تكن على يد الشرع.
مادة 478: تحلف اليمين وفي يدها التوراة ما لم يخالف العرف ذلك.
مادة 479: اذا كانت اليمين في غير دار الشرع كانت صيغتها بطريق اللعان.
مادة 480: اذا اوصى الرجل في مرض موته باعطاء امرأته ما لها من الحقوق اعفيت من اليمين.
مادة 481: اذا طلقها وهو في مرض الموت لزمتها اليمين ولها ما لها من الحقوق.
مادة 482: لا بد للمرأة من اليمين ولو لم يترك لها الرجل ما يكفي لجميع حقوقها ولا يجوز الاداء اليها قبل الحلف .
مادة 483: الشأن في طلب تحليف المرأة لوارث الرجل الا لمدينة فاذا اقتضت المرأة منه حقوقها وكان الوارث في البلد ولم يطلب اليمين فليس للمدين طلبها ولكن اذا لم يكن الوارث في البلد وجب ان تحلف اولا ثم تستولي على حقوقها.
مادة 484: للشرع اعفاء المرأة من اليمين اذا كان فيه مصلحة للقصر.
مادة 485: لا تجب اليمين شرعا اذا كانت المطالبة بما دفعته الزوجة لا بكل حقوقها في العقد او باموالها الخاصة بها او بالشيء المخصص لنفقتها.
مادة 486: لا يمين على الارملة فيما دخلت به ولا فيما خصصت له الانتفاع به ولا فيما اهداه اليها اقاربها.
مادة 487: اذا كان ما تطالب به الزوجة غير موجود بعينه فاليمين واجبة.
مادة 488: النفقة لا تتوقف على حلف اليمين المنوه عنها.
مادة 489: اذا لم تحلف الارملة اليمين وماتت مات حقها اذ لا ارث في مال يجب له اليمين شرعا الا بالحلف .
مادة 490: اذا اوصت الارملة وهي في مرض الموت ولم تكن حلفت اليمين فلا يمنع هذا من نفاذ الوصية اذا حصلت بحضرة وارث الرجل او بعلمه وسكوته.
مادة 491: للشرع تحليف الارملة رغما عن ارادة الورثة اذا قصدوا التسويف طمعا في حرمان ورثتها من ارثها.
مادة 492: اذا لم تحلف الارملة اليمين واستولت على حقوقها وتزوجت باخر وتوفيت فلا سبيل لورثة الرجل الاول على الثاني فيما اخذته في حقوقها من المنقول لا العقار.
مادة 493: لا تحلف الارملة اليمين اذا كان الرجل خصص لها عقارا تنتفع منه بقدر ما لها من الحقوق.
مادة 494: لا يقدح في هذا التخصيص اذا جاء بيان حدود العقار قاصرا على بعضها دون البعض .
مادة 495: ليس للارملة امهالها في تأدية اليمين ريثما يرشد اولادها رجاء ان يعفوها.
مادة 496: يصح اعفاء الرجل امرأته من اليمين وهو مريض سواء كان الاعفاء شفهيا او كتابة وانما للسلطة الشرعية النظر في عبارة الاعفاء.
مادة 497: للورثة الحق ان يخصموا من حقوق الزوجة قيمة ما اشتراه لها الرجل من ماله من الثياب .
مادة 498: اذا كان على الرجل والمرأة دين مشترك فليس لورثته مقاضاتها بذلك في حقوقها.
مادة 499: اذا احتج شريك الرجل على ارملته عند مطالبتها اياه بحقوقها انه باع مال الشركة ووفى ما عليها من ديون وانه لم يبق للشركة شيء ما وانه لم يكن الا مضاربا كان القول قوله.
مادة 500: المطلقة بلا سبب شرعي لا يخصم من حقها من ثمن الثياب سوى ما كان لاجل ايام السبوت والاعياد.
مادة 501: للارملة الحق في ما وهبه لها زوجها لا تخصم قيمته مما لها من الحقوق.
مادة 502: عند النزاع تفصل السلطة الشرعية في الهدايا المهداة بسبب الزواج لمن هي كلها او بعضها.
مادة 503: للارملة ما لها من الحقوق في عقد زواجها سواء كانت في نفقة الورثة ام لم تكن وارملة لم تزل او تأهلت .
مادة 504: اذا ادعت الارملة علاوة على ما هو ثابت لها في العقد من الحقوق انها اعطت ايضا الى الرجل مالا ينتفع به وثبت انها ورثت واشتهر في البلد كونها اعطت اليه يقينا كان لها الحق فيما ادعت به.
مادة 505: اذا ادعى ورثة الرجل وفاء ما لارملته من الحقوق وهي انكرت فعليهم البينة.
مادة 506: اذا لم تكف التركة ضعف ما للارملة من الحقوق فبحسبما هو المصطلح عليه في اسبانيا وسوريا ومصر تأخذ ما هو موجود عينا مما دخلت به وتقسم الباقي بينها وبين الورثة مناصفة.
مادة 507: اذا لم تدخل بمال بل بحلى وامتعة وثياب وما شاكل ذلك فلها اخذ ما هو موجود منه عينا عليها بسعره الحاضر وما يبقى لها بعد ذلك تأخذه من التركة اذاكانت تعادله مضاعفا والا قسمت بينها وبين الورثة مناصفة.
مادة 508: اذا كان ما اهدي اليها من اقاربها باقيا لم يزل اخذته كما هو ثم تأخذ حقوقها بقسمة التركة بينها وبين الورثة مناصفة.
مادة 509: اذا كان لها دين على الرجل عزل اولا قبل القسمة.
مادة 510: للورثة الخيار بين اداء ما للمرأة من الحقوق واخراجها من التركة وبين القسمة معها.
مادة 511: لا محل لقسمة التركة بين الارملة والورثة ما لم يكونوا فرعا منها او من غيرها او فرع الفرع والا فلها حقوقها كاملة ولو لم يفضل للورثة شيء الا اذا خالف ذلك عرف البلد.
مادة 512: المطلقة في مرض الموت انقاذا لها من الارصاد الشرعي حكمها في حقوقها حكم غيرها تستوفيها بلا قسمة ولا تضر بها حيازة الورثة.
مادة 513: للزوجين ان يشترطا عند الزواج في التوارث بينهما.
مادة 514: اذا لم يكن العقد بيدها وتوزعت فلا بد لها من حكم شرعي بما به من الحقوق.
مادة 515: مصاريف جنازة الرجل ودفنه مفضلة عن حقوق المرأة ولو لم يفض لها شيء.
مادة 516: اذا كان الورثة في يسر لزمهم الصرف وللزوجة كل ما لها من الحقوق في العقد.
مادة 517: للارملة ان تحصل على كل او بعض ما لها من الحقوق في العقد ببيعها في منقولات التركة بعد حلفها اليمين المنوه عنها بالمادة 473 ولا يجوز لها البيع في العقار الا بحضرة ثلاثة من اولي الخبرة والمعرفة.
مادة 518: اجار البيت مفضل على ما للمرأة من المؤجل ولكن ليس للمؤجر ان يستوفي مما لها من المتاع.
مادة 519: لا يضر بما للمؤجر من حق الاولوية في استيفاء ما له من الاجار بمقتضى المادة السابقة ما اذا كانت المرأة وضعت يدها على منقولات التركة من اجل حقوقها.
مادة 520: اذا لم يترك المتوفي الا عقارا وكان عليه دين غير ما عليه لارملته كان الاقدم منهما هو الاولى بالوفاء قبل الاخر.
مادة 521: اذا لم يترك الا منقولات ولم تشترط المرأة لنفسها في عقد زواجها حق الامتياز عليها كان الامتياز للدائن دونها ولو كان دينه لاحقا وانما لها ما دخلت به من المتاع ما لم تكن حازت من متاع الرجل فان الحيازة تنفذ.
مادة 522: ليس للدائن ان يتسوفي مما للمرأة من الاموال بنوعيها سواء اكانت بعينها لم تزل ام استبدلت فاذا فقد او اهلك الرجل ما لها من الاموال من النوع الثاني فهي والدائن سيان فيقتسمان معا.
مادة 523: اذا كانت حقوق المرأة ودين الدائن في وقت واحد او تزوج الرجل واستدان ثم قنى او استدان وتزوج ثم قنى فللدائن دينه وللمرأة ما دخلت به لا تزاحمه فيما هو غير ذلك من سائر حقوقها.
مادة 524: اذا ظهر على الرجل دين وكانت المرأة استولت بأمر الشرع في مقابل حقوقها على عقار من عقاراته او على منقولات ولو على غير يد الشرع فلا حق للدائن في الرجوع عليها بشيء.
مادة 525: اذا اشتملت التركة على عقار ومال يكفيان لوفاء ما للمرأة من حقوق وما للدائن غيرها من الدين وكانا كلاهما في تاريخ واحد استوفى الدائن من المال والمرأة من العقار, واذا اختلفا في الزمن كان المال للاقدم منهما.
مادة 526: اذا ماتت المرأة ولم تحلف اليمين فليس للدائن اللاحق ان يستوفي من عقار الرجل الضامن لحقوقها في العقد.
مادة 527: ليس للورثة عند استيلاء الارملة حقوقها ان تضمن لهم ما عساه يظهر على الرجل من الديون السابقة عليها.
مادة 528: للمرأة دون الدائن ولو تقدمها في دينه ان تستولي في مقابل حقوقها على ما اقتنى من كدها وعلى ما وجد بعينه من ثمرة اموالها واذا استولى الدائن على شيء من ذلك رده.
مادة 529: اذا ادعت ان ما لها في ذمة الرجل من الحقوق اهلكه عليها وانها لم تستول على شيء منه صدقت بيمينها على ذلك وعلى انها لم تهبه ولم تحوله الى احد ثم تقتسم مع الدائنين.
مادة 530: اذا كان على الرجل دين بضمانة المرأة فللدائن ان يستوفي دينه قبل جميع ما لها.
مادة 531: اذا رهنت المرأة بحضرة زوجها شيئا من متاعها وكان للمرتهن دين سابق عليه ولم يذكر حين الرهن فالمرهون لا يضمنه.
مادة 532: ليس للمرأة طلب حقوقها من شركة الرجل قبل تصفيتها اذا كان عليها ديون.
مادة 533: للمرأة ان ترد الامانة الى صاحبها او السند الى المدين اذا كان خالصا ما دامت الامانة او السند في تصرفها لا في تصرف غيرها.
مادة 534: ليس للمرأة ان تستولي من تركة الرجل لتنفق اذا اضر استيلاؤها هذا بدائن له.
مادة 535: اذا استولت المرأة من التركة لتنفق وكان لها قصر وعلى الرجل دين غير ثابت جاز ايداع قيمته مما استولت عليه المرأة في يد امين الى ان يبلغ القصر.
مادة 536: لا يجوز لها ان تأخذ العقار في نظير حقوقها ما لم تأذن لها السلطة الشرعية.
مادة 537: اذا كان البيع بواسطة السلطة الشرعية وجب ان يكون علنيا بعد الاعلان عنه ثلاثين يوما متولية او مرتين في الاسبوع مدة ستين يوما ويجب بيان العقار وحدوده والغرض من بيعه.
مادة 538: للبنات شرعا اذا مات ابوهن ان يتعيشن من تركته الى ان يتأهلن او يرشدن.
مادة 539: للمرأة غير حقوقها ما اهداه اليها الرجل مما هو ليس بحلي ولا ثياب او بالجملة ما لا يتزين به. كذلك للمرأة كل ما يهدى اليها من ابويها او اقاربها ايا كان.
مادة 540: ما يهدي الى الرجل مما لا يصلح الا للرجال فهو له سواء كان من اقاربه ام اقارب المرأة واذا كان يصلح للنوعين وكان من اقاربها فهو لها واذا كان من اقاربه فلها اخذه وخصم وقيمته من اصل حقوقها.
مادة 541: ينسب الولد لابيه فاذا كان من غير الملة فلامه.
مادة 542: اقل مدة الحمل سبعة اشهر وغالبها تسعة واقصاها سنة.
مادة 543: تعتبر السبعة اشهر كاملة شرعا ولو لم يكن الا يوم من الشهر الاول ويوم من السابع.
مادة 544: اذا كان الوضع بعد سنة من غياب الرجل فالمولود ابن زنا شكا.
مادة 545: الشك في المادة السابقة انما هو لاحتمال حضور الرجل اثناء الغيبة وقربه المرأة فاذا انتفى هذا الاحتمال زال الشك وحل محله اليقين.
مادة 546: لا ينتفي النسب باشاعة الزنا والرجل غير بعيد عن زوجته ما لم يكن مشهورا عنها قلة العفاف .
مادة 547: الاشاعة وشهرة قلة العفاف في المادة السابقة محلهما الرجل الذي يتأثر من اقل ريبة.
مادة 548: للرجل نفي النسب قبل الوضع وبعده اذا لم يكن اقر به.
مادة 549: اذا وقع الرجل على خالية واقر ان المولود منه لزمته نفقته.
مادة 550: اذا اقر بوقاعها ولكنه ارتاب في كونه الوحيد امتنع النسب ولو اتحدت اقامتهما.
مادة 551: اذا كان للولد ذرية فلا يقبل من ابيه نفي نسبه.
مادة 552: اذا اقر الاب بالنسب فلا يقبل منه ان ينفيه الا بنفي الاقرار شرعا.
مادة 553: سكوت الاب عن الانكار عند الوضع. يعد الاقرار منه بالمولود يمنع عن انكاره بعدا.
مادة 554: يجوز اخراج الابن من الميراث في اي حالة وفي اي وقت .
مادة 555: يجوز للاب ان يرجع الى النسب بعد نفيه.
مادة 556: اذا انكر الرجل المولود وطلق المرأة ثم راجعها ناقضا انكاره مبينا سببه قبل منه.
مادة 557: لا نفقة لمن انتفى نسبه.
مادة 558: لا يقبل من الزوجة نفي نسب حملها.
مادة 559: اذا حملت الفتاة المقدسة ونسبت الحمل الى خاطبها واقر به او تغيب ولم يرد ان يحضر لينفي او حضر وعجز عن النفي صحت النسبة اليه والا فالمولود من الزنا.
مادة 560: اذا تعذرت نسبة الحمل لغياب المخطوبة او لعدم درايتها ممن هو فهو ابن زنا شكا.
مادة 561: اذا اشيع انه تمكن منها هو وغيره فلا ينسب الحمل او المولود الى خاطبها اذا لم تنسبه هي له.
مادة 562: اذا اقر انسان ببنوة او اخوة او عمومة او ما اشبه ووافقه المقر له نفذ الاقرار شرعا.
مادة 563: لا فرق في الحقوق والواجبات بين المولود عن غير عقد شرعي لابوين من الملة والمولود عن عقد شرعي.
مادة 564: مولود المحرمة شرعا او مولود الزنا هو كغيره في الحقوق والواجبات .
مادة 565: اذا غاب الرجل واعتقدت الزوجة وفاته وتزوجت وحملت كان الحمل حمل زنا ونسب الى الرجل الثاني. اذا حضر الزوج الشرعي واختلى بالزوجة قبل التفريق بينها وبين الرجل الاخر وحملت ينسب الحمل له وعد ابن زنا.
مادة 566: عد الحمل في المادة السابقة ابن زنا هو بحكم المفسرين واذا تزوج فلا يحل له نسل الزنا بنص الكتاب .
مادة 567: مولود الزنا على نوعين الاول مولود المحرمات بنص التوراة وجزاء ابويه الاعدام والانقطاع السماوي والثاني مولود محرمات التفسير.
مادة 568: يعد ابن زنا شكا مولود المقدسة على غير زوجها تقديسا مشكوكا في صحته او المطلقة من زوج سابق طلاقا مشكوكا في صحته.
مادة 569: اذا تزوجت عن طلاق باطل فالزواج باطل مثله وحرمت على الاثنين ولزمهما طلاقها وابن الثاني ابن حرام.
مادة 570: اذا لم تتزوج بالثاني وانما عقد عليهما فلا تحرم على الاول ولا يلزم لها طلاق من الثاني.
مادة 571: لا يجوز العقد على من كان طلاقها فاسدا من جهة التفسير الشرعي واذا عقد عليها مع ذلك صح العقد وحدد الطلاق والمولود حلال.
مادة 572: لا يجوز العقد على من كان طلاقها مشكوكا في صحته واذا عقد عليها مع ذلك لزم الرجل طلاقها ومولودها منه ابن زنا شكا.
مادة 573: اذا طلق الكاهن امرأته طلاقا باطلا جاز له مراجعتها.
مادة 574: لا يجوز عقد ابن الزنا على غير بنت زنا مثله ومن درجته فأبن المحرمة بنص التوراة لا يليق لبنت محرمة التفسير.
مادة 575: من قال على نفسه انه ابن زنا اخذ بقوله وشمل ولده ولا تحل له الا بنت زنا مثله ولكن بعد التأكد من صدقه واذا كان له احفاد قصر اقراره على نفسه.
مادة 576: اذا كان المتعاقدان من الزنا وجب النص على حالتهما في العقد ليكون الناس على بينة من امرهما.
مادة 577: اذا كان احد المتعاقدين من الزنا فذريتهما الى الابد ذرية زنا لا يجوز العقد عليها.
مادة 578: المولود من اجنبية عن الملة لاب من الزنا ينسب اليها ويجوز له ان يعقد على واحدة من الملة اذا تجنس بها شرعا.
مادة 579: بنت الزنا اذا حملت من اجنبي فالمولود لا ينسب وذريته مثله ذرية زنا.
مادة 580: مولود الحاملة من اجنبي ربة بعل كانت ام لم تكن يجوز له ان يعقد على واحدة من الملة.
مادة 581: المطلقة لعلة الزنا اذا تزوجت بالزني وولدت فمولودها لا يعد ابن زنا ولو ان عقد زواجها فاسد شرعا.
مادة 582: فساد الزواج في المادة السابقة معناه كون الرجل مكلفا شرعا بالطلاق.
مادة 583: اللقيط لا ينسب ويعد من ابناء الزنا المشكوك في امرهم ولا يجوز له العقد على واحدة من الملة ولو كانت بنت زنا يقينا.
مادة 584: لا يعد لقيطا بالمعنى الشرعي اذا دلت القرائن على ان القاءه لم يكن الغرض منه اهلاكه.
مادة 585: اذا ادعى احد انه ابوه او واحد انها امه وكان لم يزل بمكانه ولاح على الدعوى صدقها نسب الى مدعيه او مدعيته.
مادة 586: اذا نقل اللقيط من موضعه ثم ادعاه انسان فلا ينسب له ما لم يؤيد دعواه.
مادة 587: لا يرفع قيد الزواج الا بالطلاق.
مادة 588: كلما كانت المرأة في غير حاجة شرعا الى وثيقة بالطلاق فلا وجه للوثيقة ولا احتياطا منعا من التحريم على الكهنة وتخلصا من بعض ذوي الغايات .
مادة 589: زواج اليتيمة القاصرة يرفع بالفسخ متى ارادت بحسب احكام المادة 53 وما بعدها.
مادة 590: اذا اعتنق احد المتعاقدين ملة اخرى فلا يزال عقدهما قائما حتى يحصل الطلاق.
مادة 591: الطلاق في يد الرجل.
مادة 592: قبول المرأة الطلاق ليس شرطا.
مادة 593: لا يعلق الطلاق على دفع الرجل حقوق المرأة اذا كان معسرا.
مادة 594: يجوز تسويف امر الطلاق سنة او اقل يفرق فيها بين الزوجين في حال كراهة الزوجة اياه او في حال المرض .
مادة 595: لا يليق بالرجل ان يطلق اول زوجة له بغير مقتضى.
مادة 596: يجمل بالرجل ان يطلق امرأته اذا كان لا يصلح للنساء وقد عالج نفسه ثلاث سنين ولم ينجح فيها علاج.
مادة 597: اذا بلغت الثامنة عشرة ولم يأتها الحيض ولا نهدت فللرجل طلاقها.
مادة 598: للمرأة طلب طلاقها من الرجل اذا ساء سيره واتبع السكر وفسق ونوى الرحيل دونها.
مادة 599: اذا ساءت اخلاق المرأة او خرجت عن الحشمة فخير لزوجها ان يخلي سبيلها مع تأدية حقوقها ولو كانت اول زوجة له.
مادة 600: يكفي اثباتا على المرأة في المادة السابقة مجرد علم الرجل اطلاعه.
مادة 601: يجوز طلاق الصغيرة المميزة.
مادة 602: يجوز طلاق الخرساء اذا كان الخرس طارئا.
مادة 603: لا يجوز طلاق المجنونة قبل شفائها وانما للرجل ان يتزوج عليها بحيث لا يضر هذا بمؤنتها وعلاجها.
مادة 604: اذا كان للمرأة نوبات من الجنون فلا يجوز الطلاق فيها وانما في غيرها.
مادة 605: اذا كانت المجنونة او ذات النوبات على شيء من التمييز تحافظ على نفسها وتؤمن على وثيقة الطلاق جاز طلاقها في اي الاوقات .
مادة 606: ايام السبت والاعياد الدينية لا يجوز الطلاق فيها.
مادة 607: لا يجوز الطلاق يوم الجمعة ضرورة دخول يوم السبت ولا ان يحصل ليلا الا اذا دعت الضرورة الى ذلك.
مادت 608: لا يصح الطلاق شرعا الا امام السلطة الشرعية بوثيقة بحضرة شاهدين.
مادة 609: انما وضع حكم المادة السابقة تبعا لاعتياده ببلاد سوريا ولبنان ومصر وتركيا ولو انه غير الشرع نفسه.
مادة 610: كل طلاق من سلطة اجنبية لا يعتبر شرعا.
مادة 611: مصاريف ورسوم الطلاق على الرجل ويجب اداؤها معجلا او على المرأة اذا شاءت .
مادة 612: يجب التحقق شرعا قبل الطلاق من ان الاثنين هما نفس الزوجين.
مادة 613: يشترط عند الطلاق ان يكون الرجل بعقله وصحوه.
مادة 614: اذا كان للرجل نوبات من الجنون فطلاقه في غير وقتها طلاق عاقل راشد.
مادة 615: المرض لا يمنع من الطلاق ما لم يكن مؤثرا على القوى العقلية ولو كان مرض موت .
مادة 616: اذا كان المرض اضر بالنطق وامكن فهم ارادة الطلاق بالاشارة فلا مانع من الطلاق.
مادة 617: لا يقبل الطلاق من الاخرس باشارته اذا كان الخرس طارئا.
مادة 618: لا يملك المطلق تحريم المرأة على احد فكل شرط في الطلاق من هذا القبيل باطلا وانما للرجل عند الطلاق ان يخبر عمن تسبب فيه وللسلطة الشرعية منع زواجه بالمطلقة تحريما لها عليه.
مادة 619: كلما كان الطلاق الزاما من قبل الشرع كان لا شرط فيه للرجل.
مادة 620: يقضي بالطلاق مع حقوق المرأة في الاحوال المنصوص عليها بالمواد 251 و255 و263 و266 و270 و275 و318 و359 و360 و363 و368 و371
مادة 621: يقضي بالطلاق بلا حقوق للمرأة في الاحوال المنصوص عليها في المواد 252 و254 و257 و258 و271 و272 و276 و307 و314 و317 و320 و342 و343 و350 و355 و374
مادة 622: يكلف الرجل شرعا بطلاق امرأته ولو رزقت منه اذا كان هو السبب في طلاقها من غيره بزناه معها ولا يلزم بما لها من الحقوق.
مادة 623: يكلف الرجل المتزوج بمحرمه ان يطلقها فاذا توقف جاز للشرع عزله وحرمانه من الشعائر والحقوق الملية حتى يطلق.
مادة 624: من خالل محرمة كلف بتركها فاذا ابى عزل وحرم كالمادة السابقة.
مادة 625: لا يسوغ بعد الطلاق اقامة المرأة مع الرجل.
مادة 626: اذا كان المسكن للاثنين جميعا كلفت المرأة بالانتقال الى مسكن آخر فاذا كان الملك لها او لابويها فالمكلف بالانتقال الرجل.
مادة 627: للمطلقة ان توكل عنها لمطالبة الرجل بما لها من الحقوق.
مادة 628: يجوز للمطلق اعالة مطلقته بشرط ان لا يوجب هذا اختلاطه بها والا وجب ان ينيب عنه.
مادة 629: اذا كانت المرأة لا تزال دائنة لمطلقها بحقوقها فلا يخول لها هذا حق النفقة ما لم يخالف العرف ذلك.
مادة 630: لا نفقة للمرأة اذا طلب الرجل طلاقها واداء حقوقها وهي ابت ومنعه من الطلاق مع ذلك العرف , اما اذا حلف انه لا يطلق بلا قبولها فنفقتها واجبة.
مادة 631: حمل المطلقة لا يوجب لها النفقة وانما على الرجل نفقة ما يلزم للوضع.
مادة 632: يسلم الرجل بيده وثيقة الطلاق الى يد مطلقته قائلا لها. استلمي وثيقة طلاقك فانت طالق وصرت حلا لغيري.
مادة 633: يجوز للرجل ولو كان غير غائب عن البلدان ان يوكل عنه في تسليم وثيقة الطلاق ومشافهة المطلقة ولا يتم الطلاق شرعا الا بعد التسليم اليها.
مادة 634: يخاطب النائب المطلقة بما نصه هذه وثيقة طلاقك من مطلقك فلان اسلمها اليك عنه فهو طلقك صرت حلا لغيره.
مادة 635: يحصل التوكيل امام السلطة الشرعية وقت الطلاق.
مادة 636: على الرجل مؤونة المرأة كالمعتاد حتى يؤدي الوكيل رسالته.
مادة 637: اذا مات الرجل قبل تأدية الرسالة فالطلاق لم يكمل.
مادة 638: للمرأة ان توكل عنها لقبول الطلاق وبه يتم.
مادة 639: يخاطب الرجل وكيل المطلقة بما نصه "هذه وثيقة طلاقي فلانة بنت فلان استلمها عنها فقد طلقتها وصارت حلا لغيري".
مادة 640: يجب ان يكون التوكيل شرعيا بحضرة شاهدين.
مادة 641: عند حصول الطلاق في وجه وكيل الزوجة تحرر السلطة الشرعية محضرا به.
مادة 642: يجب التحقق اولا من الموكلة عنها في قبول الطلاق ليست قاصرة او غير مميزة.
مادة 643: شرط المادة السابقة انما هو البلوغ دون غيره.
مادة 644: التوكيل من الصغيرة غير جائز وانما لابيها ان يقيم لها وكيلا لقبول الطلاق اذا لم يكن الا مجرد تقديس .
مادة 645: للسلطة الشرعية ان تقيم لمن اعتنقت ملة اخرى وكيلا يقبل عنها الطلاق اذا امتنعت .
مادة 646: اذا خرج الرجل عن الملة واراد ان يطلق في اثناء غياب الزوجة اقام لها وكيلا يدفع اليه وثيقة الطلاق قائلا له ايضا (تزك بقبول الطلاق عنها).
مادة 647: كما ان الطلاق في المادة 646 يحصل بطريق التزكية كما هو مذكور بها فالطلاق في المادة 645 يحصل كذلك ايضا. ويجب بعد التزكية في المادة 646 توكيل الوكيل ايضا بايصال وثيقة الطلاق الى المرأة.
مادة 648: اذا فجرت المرأة وتوقفت عن الحضور اقامت لها السلطة وكيلا يقبل الطلاق عنها قائلا له الرجل ايضا تلك الجملة المذكورة بالمادة السابقة.
مادة 649: بعد ان تتسلم وثيقة الطلاق الى يد المطلقة او وكيلها ترد منها في الحال لتحفظ بدار السلطة الشرعية الى وقت اللزوم.
مادة 650: من المتبع ان الوثيقة عند استعادتها تشرط السلطة منها جانبا علامة تسليمها الى المطلقة او وكيلها.
مادة 651: يجوز اعطاء شهادة رسمية بالطلاق بدل الوثيقة اذا شاءت المطلقة ان تسافر او تستدل.
مادة 652: اذا عاد المطلق الى مطلقته واختلى بها واحتمل وقاعه لها وجب شرعا تجديد الطلاق.
مادة 653: يشترط للخلوة الموجبة لتجديد الطلاق ان تكفي شرعا لاحتمال الوقاع.
مادة 654: لا عبرة بالخلوة اذا كانت من غير رضى المراة وزكت نفسها عن الشبهة بوجه مقبول لذلك لا عبرة بالخلوة اذاكانت حائضا.
مادة 655: تجديد الطلاق لا يلزم اذا كان عن مجرد تقديس ما لم يكن لمثل ذلك الاحتمال محل.
مادة 656: اذا تأكد الوقاع بعد الطلاق فلا فرق بين الزواج ومجرد التقديس في وجوب التجديد.
مادة 657: اذا كان هناك محل للتجديد وقبل حصوله تقدست المرأة على شخص آخر فهي محرمة على الاثنين ووجب التجديد من الاول والطلاق من الثاني.
مادة 658: لا يجوز العقد على المطلقة او الارملة قبل انقضاء عدتها الشرعية تسعين يوما لا يحسب منها يوم الطلاق او الوفاة ولا يوم العقد.
مادة 659: تحسب عدة المطلقة من يوم تسلمها وثيقة طلاقها لا من يوم كتابتها.
مادة 660: تجوز خطبة المرأة وهي في عدتها خطبة بلا عقد بحيث لا يدخل الخاطب دارها قبل انقضاء العدة وتلزمه اليمين على ذلك.
مادة 661: لا بد من العدة في جميع الاحوال حتى لو لم يكن غير التقديس او كان الرجل عنينا او مجبوبا او مريضا او غائبا او مسجونا او كانت الزوجة صغيرة او عاقرا او عجوزا.
مادة 662: اذا كانت المطلقة او الارملة حاملا فلا يجوز العقد عليها قبل الوضع واذا كان معها صغير تربصت حتى يكمل السنتين.
مادة 663: يجوز العقد على المطلقة ام الرضيع ولو لم يكمل السنتين اذا لم يكن رضع منها قط.
مادة 664: لا يمنع من العقد فورا على المرضعة ما دامت ليست بأم الرضيع.
مادة 665: اذا مات رضيعها جاز العقد عليها قبل اكتمال السنتين ولو ارضعت لغيرها.
مادة 666: اذا نسبت المرأة حملها لاحد وهو انكر فلا يجوز له العقد عليها قبل الوضع والفطام.
مادة 667: اذا مات الصغير زالت العدة.
مادة 668: تنقضي العدة ايضا في حياة الاب بالفطام او برضاع الصغير من غير امه ثلاثة اشهر ولم ترضعه فيها او كانت لا لبن لها.
مادة 669: للرجل ان يعود الى مطلقته بعقد عليها ولا تعتد.
مادة 670: مراجعة الرجل امرأته انما يكون بعقده عليها مجددا.
مادة 671: اذا كان طلاقها فاسدا اصطلاحا او مشكوكا في صحته فلا يتوقف رجوعه اليها لا على تجديد وثيقة الزواج ولا على العلانية الشرعية وانما يكفي الايجاب والقبول.
مادة 672: اذا لم يؤد الرجل ما لمطلقته من الحقوق او لم تبرئه منها فلا يلزم للمراجعة تجديد وثيقة الزواج.
مادة 673: تحرم المطلقة على مطلقها اذا تزوجت غيره او تقدست .
مادة 674: اذا اختلفت المطلقة بغير مطلقها عن غير عقد شرعي جاز لمطلقها الرجوع اليها.
مادة 675: اذا خاللت المرأة رجلا ثم تزوجت بآخر وطلقها جاز لخليلها ان يعقد عليها.
مادة 676: المطلقة من زوجها لتهمة الزنا لا تجوز له بعد.
مادة 677: المطلقة لعلة ظهور الحيض كنص المادة 255 لا تجوز لمطلقها ولو زالت العلة.
مادة 678: على السلطة الشرعية عند الطلاق لعلة دم الحيض او لسبب تهمة الزنا ان تخبر الرجل بتحريم المطلقة عليه ابدا.
مادة 679: اذا لم يتوفر التنبيه المنوه به في المادة السابقة في وقت تسليم وثيقة الطلاق فلا مانع من عودة الرجل الى المرأة ولو علل الطلاق بتلك الاسباب .
مادة 680: للمطلقة ولها رضيع ان ترفض ارضاعه او تطلب عليه اجرا.
مادة 681: ليس للام ان ترفض ارضاع الرضيع اذا هو لم يقبل ثدي غيرها.
مادة 682: الاجر على الرضاعة لا يغني عن نفقة الرضيع.
مادة 683: اذاطلقت لاقرارها بالزنا ثم اراد مراجعتها فاذا ثبتت على اقرارها او توفر التنبيه المنوه به في المادة 678 فلا تحل له.
امادة 684: الام اولى بحضانة الولد حتى يكمل ست سنين وبالبنت حتى تتزوج.
مادة 685: اذا طلقها ولها رضيع فهي اولى منه بالحضانة وعليه نفقة رضاعته.
مادة 686: اذا كانت الام في غير موطن الرجل فله طلب الولد قبل الوقت الشرعي.
مادة 687: يجوز حسبما يتراءى للشرع نقل الولد من امه الى رجل ليس بذي حق في ارثه من اقرباء ابيه اذا كان لا حاجة للولد بأمه وكان من حالتها ما يدعو الى اخذه منها والا بقي في حضانتها كما هو ولو تزوجت .
مادة 688: اقرباء ابي الولد اولى به من امه ولو كانت محلا لارثه اذا دعت حال الولد الى زيادة العناية بتربيته.
مادة 689: تنتقل الاولوية الى الرجل اذا كان من حالة الام ما يدعو الى ذلك.
مادة 690: اذا كان ابو الولد ميتا وكان من حالة الام ما يدعو الى اخذه منها فأقارب الاب اولى به.
مادة 691: اذا ترائى للشرع ان الاب خير للبنت من امها فهو اولى بها منها.
مادة 692: حكم الشرع ينفذ ولو كان على غير رغبة البنت ولو كبيرة.
مادة 693: للشرع النظر الاعلى ايجابا ام سلبا مطلوبا منه ام غير مطلوب .
مادة 694: مجرد زواج الام لا يجعل للاب حق الاولوية.
مادة 695: ليس للام ان تنتقل بالمحضون من بلد ابيه والا كان اولى به.
مادة 696: اذا كانت المحضونة بنتا فللسلطة الشرعية ان تأذن بالانتقال اذا ترآى لها.
مادة 697: اذا تركت الام حقها في الحضانة جاز لها الرجوع اليها.
مادة 698: اذا لم يرغب الولد الا ان يقيم مع امه بعد مدة حضانته فليس لابيه اخذه بالقوة ولا يمنع هذا من قيامه بشؤونه.
مادة 699: قيام الرجل بشؤون الولد في المادة السابقة معناه حق الاشراف عليه دون الانفاق الا اذا اراد مع ذلك.
مادة 700: اذا شاءت البنت ان تقيم مع ابيها او مع اخوتها اذا مات الاب فلا مانع.
مادة 701: لا يجوز للارملة ان تنتقل بالرضيع من موطن اهله بغير رضاهم ما لم تأذن لها السلطة الشرعية.
مادة 702: للمطلقة رفض الحضانة متى شاءت .
مادة 703: للارملة كذلك رفض الحضانة اذا ارادت .
مادة 704: نفقة الحضانة على الاب بقدر ميسرته ومنزلته بين الناس .
مادة 705: اذا توفيت الام فلا تنتقل الحضانة بعدها الى امها وانما الى ام الاب .
مادة 706: الغرض في المادة السابقة هو ان الحضانة تنتقل بوفاة الام الى الاب فاذا كان ميتا فالى ام الام .
مادة 707: للسلطة الشرعية ان تأذن بالحضانة الى ام الام اذا كانت حضانة الاب غير موافقة.
مادة 708: اذا تيتم الاولاد من امهم وابيهم فالاولى بحضانتهم ام الام.
مادة 709: اذا انقضت حضانة الولد ببلوغه الست سنين حق لابيه اخذه فاذا ابى الولد مفارقة امه فلا يلزم ابوة بنفقته.
مادة 710: ينتقل حق اخذ الولد بعد وفاة الاب الى اب الاب فاذا لم يكن بقي الولد في حضانة امه ولو اوصى الاب بغير ذلك فاذا ماتت انتقل حق الاخذ الى امها.
مادة 711: اذا تعلق الولد بأمه بعد انقضاء مدة حضانته فليس لوصيه اخذه منها.
مادة 712: يحق للام بعد الفطام ان تتخلى عن الحضانة فاذا كان الاب غائبا او ميتا فللسلطة الشرعية النظر فيمن يتولى امر الاولاد.
مادة 713: الحضانة لا اجر لها وانما للرضيع والمحضون النفقة شرعا.
مادة 714: للسلطة الشرعية في جميع الاحوال ان ترى رأيها المناسب لمقتضى الاحوال فيمن يكون اصلح للحضانة من غيره.
مادة 715: اذا احتيل على بكر ومست بكارتها غرم المحتال خمسين ريالا ولزمه تعويض شرف البنت بقدر درجته ودرجتها ثم تعويض ما نالها من الضرر بسبب الفعل بقدر قيمتها.
مادة 716: اذا عقد عليها اعفى من الغرم الشرعي دون التعويضين الاخرين.
مادة 717: اذا وقع الفعل بالقوة زيدت الجزاءات تعويضا رابعا هو تعويض ضرر القوة.
مادة 718: اذا طلب من الفاعل هنا عقده على البنت لزمته شرعا اذا كانت حلاله ولو كانت معيبة ولها منع الطلاق الا اذا زنت .
مادة 719: اذا لم يمتثل الفاعل في الحالتين لتلك الاحكام جوزي بالحرمان الشرعي حتى يمتثل او يراضي البنت واهلها.
مادة 720: الغرامة الشرعية لا تلزم اذا كانت البنت بالغة الا اذا كان الفعل اغتصابا.
مادة 721: الغرامة في المادة السابقة في حال الغصب هي المنوه بها في المادتين 715 و717
مادة 722: اذا كان الفعل احتيالا والبنت بالغة فلا غرامة ولا تعويض .
مادة 723: التعويضات من حق اب البنت في حال القصر فاذا لم يكن على قيد الحياة فهي للبنت .
مادة 724: لا يعد الفعل غصبا اذا وقع غير بعيد عن العمار ما لم تقم البينة على صدق دعوى الغصب كما انه قد يقع في العمار ويكون غصبا بالدليل.
مادة 725: يشترط للغرامة الشرعية غير الاقرار بالاحتيال او الغصب شاهدان على الفعل ولا يلزم هذا الشرط في باقي التعويضات .
مادة 726: اذا اختلف الاثنان فادعت البنت الغصب وهو لم يقر بغير الاحتيال صدق بيمينه.
مادة 727: يعتبر الغصب غصبا ولو انتهى بالاحتيال.
مادة 728: اذا كان للغاصب زوجة وكان من عرف البلد منع التزوج عليها لزمه ارضاء المغصوبة بما يكفيها مهرا للزواج بغيره.
مادة 729: لا ينبغي ان يكون الاب هو الباعث على ما يوجب تلك الجزاآت والا كان لا محل لها.
مادة 730: اذا كانت المغصوبة مجنونة او خرساء كان الجزاء تعويض ضرر القوة دون غيره.
مادة 731: اذا ادعي الغصب او الاحتيال بلا بينة صدق المتهم بيمينه.
مادة 732: اذا ادعت البنت ان الرجل وعدها بشيء نظير الفعل وهو ينكر صدق بيمينه.
مادة 733: اذا حملت البنت واقر الفاعل بالفعل لزمه المولود فاذا انكر جاز للسلطة الشرعية تحليفه.
مادة 734: اذا كان الاحتيال وعدا بالزواج فلا يلزم الفاعل وانما للسلطة الشرعية تغريمه مساعدة لزواج البنت بغيره.
مادة 735: للاب الولاية شرعا على بنته في النفس والمال الى ان تتزوج وتبلغ رشدها ولو كانت في حضانة امها.
مادة 736: الولاية على النفس كناية عن حق التربية والتعليم واستخدام البنت عند من يريد ابوها وتزويجها لمن شاء والغاء نذرها ويمينها والولاية على المال كناية عن قبض مرتب استخدامها واجرة عملها واخذ ما قد تعثر عليه في طريقها واستلام مهرها وما قد تستحقه من التعويض اما ما تستحقه من الميراث عن امها فلا ولاية له فيه.
مادة 737: اذا بلغت البنت او طلقت ولو كانت بعدها قاصرة زالت الولاية عنها.
مادة 738: الولاية على الولد للسلطة الشرعية ثم لابيه ثم لجده من الاب ثم لامه.
مادة 739: ولاية السلطة الشرعية هي انها تقيم للولد وصيا اذا لم تر اياه يؤتمن على ما للولد من المال.
مادة 740: ولاية الاب على النفس والمال فله تربية ابنه وتعليمه ثم قبض اجرة عمله وما قد يعثر عليه في الطريق وما دام على نفقته ولو بلغ.
مادة 741: ولاية الجد والام من بعده انما هي على النفس اذا توفي الاب .
مادة 742: يجب ان يوصي الانسان على اولاده القصر قبل وفاته.
مادة 743: على السلطة الشرعية ان تقيم وصيا على القصر اذا لم يكن لهم.
مادة 744: ليس لام القصر او اقربائها او اقربائه من جهة ابيه منع دار الشرع من تنصيب من ترى صلاحيته للقوامة فكما ان للاب اختيار الوصي فللشرع اختيار القيم.
مادة 745: يجوز تفريق السكنى بين القاصر والوصي اذا كان من ورثته.
مادة 746: ينصب الشرع للبنت وصيا من اجل نفقتها على اخوتها.
مادة 747: الجنين كالمولود يقيم له الشرع الوصي.
مادة 748: لا فرق بين الوصي الشرعي ومن كان تعيينه من قبل السلطات الاخرى.
مادة 749: اذا وصى الرجل وصيين على اولاده القصر ومات احدهما اقام الشرع غيره مقامه.
مادة 750: كل ما يعمله احد الاوصياء منفردا باطل سواء اكانوا مختارين ام شرعيين.
مادة 751: يجوز ان يكون تنصيب الوصي من غير المحكمة التابع اليها اقامة القصر اذا كانت اكبر.
مادة 752: اذا اختلفت جهة اقامة القصر والوصي الشرعي نصب شرع جهتهم بدله.
مادة 753: اذا جاز للوصي ان يبيع من متاع القاصر فلا يجوز له ان يكون الشراء لنفسه.
مادة 754: ليس للوصي ان يتبرع من مال التركة ولو لاسكات الوارث امام غير الشرع.
مادة 755: يجوز للسلطة الشرعية ان تجعل الوصاية لها اذا لم يوجد مانع.
مادة 756: المقصود بالسلطة الشرعية السلطة المعروفة في البلد دون غيرها.
مادة 757: يجوز للاب ان يوصي بدفع المال الى يد ابنه القاصر يتصرف فيه بنفسه.
مادة 758: يجوز ان يكون الوصي المختار من الاب امرأة او دون البلوغ.
مادة 759: ما يجوز للاب لا يجوز للسلطة الشرعية بل عليها ان تدقق في انتقاء الوصي.
مادة 760: اذا كانت المرأة صاحبة نصيب في التركة جاز للشرع تنصيبها وصيا.
مادة 761: يجوز للشرع تنصيب المرأة وصيا على القصر اذا كانوا مقيمين معها امهم كانت ام غيرها.
مادة 762: اذا لم يكن للقاصر وارث الا امه فهي احق بالوصاية.
مادة 763: تعتبر وصاية المرأة اذا قضت بها السلطات الاخرى.
مادة 764: الوكيل من الاب حال حياته لا يعد وصيا بعد الوفاة.
مادة 765: على السلطة الشرعية عند اقامتها الوصي حصر مال المتوفي من منقول وثابت بمحضر من نسختين احداهما يأخذها الوصي والثانية تبقى لدى السلطة حجة عليه بالاستلام.
مادة 766: للوصي اذا كان فائدة القصر ان يتقمش من مالهم.
مادة 767: على الوصي ان يتخذ الضمان اللازم عادة على ما قد يستجلبه او يرسله الى البلاد برا ام بحرا من اموال القصر ولو ان الضمان ماله من النفقة.
مادة 768: اذا ظهر للشرع غير ما عهده فيمن نصبه من الاوصياء من الامانة واللباقة عزله ونصب سواه.
مادة 769: على السلطة الشرعية مراقبة وصيها فاذا لاحظت ما يوجب تغييره بادرت وغيرته.
مادة 770: عزل الوصي المختار من قبل الاب لا يجوز الا اذا ثبت بالبينة ما يوجب عزله.
مادة 771: اذا بذر الوصي المختار جاز للسلطة الشرعية تحليفه انه ليس من مال القصر.
مادة 772: اذا تبين للسلطة الشرعية ان الوصي المختار ساءت حالته عزلته واقامت غيره.
مادة 773: اذا اقرض الوصي الى غير مؤتمن جاز للسلطة الشرعية ابطال القرضة.
مادة 774: اذا ابرأ الوصي من مال القاصر ضمن.
مادة 775: اذا اقرض الوصي من مال القاصر بغير صك ضمن.
مادة 776: للوصي ان يتصالح عن القاصر بما فيه مصلحته بلا توقف على اذن الشرع.
مادة 777: للقاضي الشرعي ان يصالح عن القاصر ويتجاوز عما يراه من ماله تفاديا من طول الخصام وان يأمر بالحرم الشرعي ضمانا لنفاذ التراضي.
مادة 778: كل قضاء بأي شيء على القصر يجب ان يكون ولا بد موطنا على ما يلزم من الادلة القاطمة الصريحة بلا اكتفاء بما هو غير ذلك.
مادة 779: الوصاية مروءة ما لم يشترط لها الاجر.
مادة 780: على الوصي ان لا يغل يده عن القصر ولا ان يبسطها كل البسط بل عليه ان ينفق بقدر اللائق.
مادة 781: اذا كانت التركة نقودا توسطت السلطة الشرعية في اقراضها بفائدة الى امين صالح مقتدر نقي الصحيفة فلا تبقى ضرورة لاقامة وصي والحال هذه.
مادة 782: للسطلة الشرعية ان تنفق على القصر من مالهم ريثما يتوفق لها من يقترض بالمزايا المطلوبة.
مادة 783: يجوز للوصي باذن السلطة الشرعية ان يأخذ المال لنفسه بالفائدة.
مادة 784: يشترط في الاذن في المادة السابقة ان يكون دائما من المحكمة مؤلفة على الاقل من ثلاثة والا كان غير معتبر شرعا.
مادة 785: لا يجوز تعريض مال القصر الى الخطر والا كان الوصي مسؤولا.
مادة 786: للوصي ان يبيع من منقولات القصر للانفاق عليهم عند الحاجة.
مادة 787: نفقة القاصر على حصته في الارث لا على الجملة.
مادة 788: على الوصي ان يكل امر الدفاع عن حقوق القصر امام القضاء الى احد المحامين الاكفاء.
مادة 789: لا تمنع الوصاية قبول شهادة الوصي للقصر.
مادة 790: الانفاق على القصر في تعليمهم الدين لازم ولو كانوا غير مكلفين شرعا بفروضه لصغر سنهم.
مادة 791: لا يجوز للوصي ان يتصدق عن القصر الا اذا كانت الصدقة مناسبة وتليق بهم.
مادة 792: غير مكلف القاصر بالتصدق وانما اكرام ارادة المتوفي واجب .
مادة 793: اذا كان الوصي مفوضا من جهة الشرع فله حق التصدق حسبما يتراءى له.
مادة 794: اذا كان الاوصياء ثلاثة فهم بمثابة المحكمة شرعا غير مقيدين.
مادة 795: اذا كان المتوفي جاعلا على نفسه صدقة سنوية على الفقراء اقاربه فللوصي اجراؤها.
مادة 796: اذا تصدق الوصي او وقف شيئا للخيرات من مال القاصر وهو في شدة مرضه سرى عليه اذا اجرى في حياته.
مادة 797: على الوصي تسليم ما بعهدته الى القصر بعد الرشد مع تقديم حسابه اجمالا.
مادة 798: على الوصي رد ما للقاصر عند الرشد من الاموال ولو كان له اخوة قصر لم يزالوا.
مادة 799: ليس للوصي ان يخول للقاصرة عند زواجها الا ما فرضه لها ابوها فاذا بلغت ادى اليها ما بقي.
مادة 800: اذا بلغ القاصر فغير مكلف بكتابة مخالصة على نفسه للوصي بل يكفي الاشهاد على ما وصل اليه من مال المورث .
مادة 801: للوصي او القيم رد ما للغير من الودائع او الامانات .
مادة 802: على الوصي الشرعي عند تسليمه ما بعهدته ان يحلف بأن ليس في ذمته شيء غير هذا.
مادة 803: الوصي المختار لا يحلف الا اذ كان له نصيب في الربح او نازع في شيء يخالفه الظاهر.
مادة 804: اذا مات احد الوصيين المختارين وجب اليمين على الاخر على صدق اعمال نفسه منفردا ضرورة كون الموصي انما ائتمن الاثنين معا.
مادة 805: اذا لم يقطع الوصيان المختاران حساب مال الوصاية بينهما قبل وفاة من مات منهما فيمين الاخر على براءة الذمة يكون عن كل مدة الوصاية.
مادة 806: للشرع ان يعافي من اليمين التي للقصر اذا اقتضت الحال ذلك مع بيان السبب .
مادة 807: اذا ادعى الوصي ضياع شيء من مال القصر وجب عليه ان يحلف .
مادة 808: ولو ان الوصي غير مكلف بتقديم حساب القصر تفصيلا الا ان الله محاسبه على الصغيرة قبل الكبيرة.
مادة 809: اذا كانت الوصاية من سلطة اجنبية وجب على الوصي تقديم الحساب مفصلا.
مادة 810: لا يجوز اشتراط ان لا يحلف الوصي اليمين الا اذا تعذر وجود وصي لائق يقبل ان يحلف .
مادة 811: الوصي مختارا كان ام شرعيا ضامن لما قد يفقد او يسرق من مال القاصر متى اهمل او قصر.
مادة 812: اذا لم يكن هناك اقرار بالاهمال او التقصير فثبوته بالبينة يكفي.
مادة 813: ينفذ البيع عن القاصر والشراء وله بواسطة الشرع او الوصي اما الايهاب فلا.
مادة 814: يجوز للوصي عند الاقتضاء ان يستدين على حساب القصر.
مادة 815: متى قبل الوصي الوصاية واستلم المال او باشر العمل فلا يجوز له بعد هذا ان يمتنع.
مادة 816: اذا كان هناك ضرورة تدعو الى الاستقالة جاز للوصي ان يستقيل.
مادة 817: لا يجوز منع تسليم التركة الى القصر بعد بلوغهم ولو نسب لهم الاسراف او سوء السلوك.
مادة 818: اذا اوصى المورث بعدم تسليم التركة الا عند حسن السلوك او الاستقامة او عند اجل مسمى بعد البلوغ عمل بالوصية.
مادة 819: اذا اوصى المورث على اولاده البلغ جاز لهم رفض الوصاية عليهم ما لم يكن المورث دفع المال الى الوصي.
مادة 820: لا يجوز للقاصر قبل بلوغه العشرين ان يبيع العقار الموروث له او الموهوب له من الواهب وهو في حال المرض .
مادة 821: تصرف القاصر بلا اذن وصيه او من هو في رعايته باطل.
مادة 822: يسمى الصغير يتيما الى ان يبلغ العشرين عاما.
مادة 823: ممنوع الوصي من التصرف بالبيع في عقار القاصر وانما له رهنه للانفاق عليه اذا لزم.
مادة 824: اذا كان الوصي هو المشتري للعقار عن القاصر جاز له التصرف فيه بالبيع.
مادة 825: النباهة او الذكاء لا يمنع من انتظار سن العشرين كما ان عدم النباهة او الذكاء لا يمنع البيع بعد بلوغ سن العشرين.
مادة 826: يشترط لسن العشرين انبات العانة فاذا لم تنبت فلا بد من بلوغ الستة والثلاثين سنة حتى يصح المبيع ما لم يكن الرجل خصيا.
مادة 827: اذا باع الوارث العقار ثم توفي فليس لورثته ابطال البيع بدعوى ان البائع لم يستوف الشروط اللازم توفرها مع سن العشرين.
مادة 828: اذا حصل البيع قبل بلوغ العشرين جاز للبائع رد البيع قبل ان تتم المدة او عند التمام واذا حسن المشتري في العقار فله قيمة التحسين يخصم منه الريع.
مادة 829: متى تمت مدة العشرين ولم يطعن البائع في البيع سقط حقه في الطعن فيه مهما كان صغيرا وقت البيع.
مادة 830: لا يجوز الطعن في البيع او الشراء الحاصل باسم القاصر في المنقول او العقار بواسطة السلطة الشرعية او الوصي مختارا ام شرعيا.
مادة 831: لا يجوز للسلطة الشرعية ولا للوصي مطلقا التصرف في الهبة في شيء من مال القاصر والا كان التصرف باطلا.
مادة 832: هبة البالغ الثلاثة عشر سنة القاصر عن العشرين نابت العانة هبة نافذة ولو كانت في حال المرض .
مادة 833: الصغير محجور عليه طبعا حتى يبلغ رشده.
مادة 834: يحجر شرعا على المجنون والاخرس الاصم وينتصب لهم قيم شرعي.
مادة 835: الحجر منوط بالسلطة الشرعية بناء على طلب احد اقارب المراد الحجر عليه.
مادة 836: السفيه توبخه السلطة الشرعية لعله يستقيم.
مادة 837: اذا اوصى الرجل على احد اولاده البلغ لسفهه ووصي ان لا يسلم اليه الا اذا استقام عمل بالوصية وعد محجورا.
مادة 838: الاسير والفار من الخطر تشرف السلطة الشرعية على ماله حتى يعود او تثبت وفاته.
مادة 839: للسلطة الشرعية عند اللزوم تنصيب امين يدير مال الاسير او الفار ويودع الغلة عندها اولا فأولا ولا ينبغي ان يكون الامين احد الاقارب الوارثين الا اذا كان المال اطيانا.
مادة 840: للاسير او الفار بعد عودته محاسبة قريبه الذي اؤتمن على اطيانه اثناء غيابه وللامين المذكور اذا شاء اجر تعبه.
مادة 841: اذا خرجت الاسيرة عن ملتها وتزوجت بأجنبي فلا يمنع هذا السلطة الشرعية من الاشراف على مالها.
مادة 842: الغائب بارادته لا يعد في حكم الفار ولو جهلت جهة اقامته وانقطعت اخباره.
مادة 843: اذا كان معلوما الى اي جهة سافر ناويا العودة ثم انقطعت اخباره كان حكمه حكم الاسير او الفار.
مادة 844: اذا كان السفر عاديا وآل الى المسافر مال وهو لا يعلم جاز للسلطة الشرعية الاشراف عليه.
مادة 845: اذا اشيعت وفاة الغائب بارادته حافظت السلطة الشرعية على ماله واستأمنت عليه لاحد اقارب الوارثين.
مادة 846: لا يصح استئمان القاصر مهما كانت قرابته او وراثته.
مادة 847: اذا كان الغائب قاصرا فلا يجوز تسليم العقار الى احد شركائه في الميراث ولا الى احد اقاربه وارثا كان ام غير وارث .
مادة 848: المقصود بالمادة السابقة هو انه لا يجوز ان يعهد عقار القاصر الغائب الى شريكه في الارث او الى احد اقاربه يرثه ام لا يرثه.
مادة 849: لا تسري المادة 847 اذا كان المعهود اليه العقار لا مصلحة فيه لشخصه او كانت المعيشة واحدة ولو لم يكن هناك قسمة.
مادة 850: لا مانع من ان يعهد العقار المذكور الى الشريك او القريب اذا كان العقار غير موروث .
مادة 851: المال الموروث للقاصر عن جده لامه لا ولاية عليه للاب وانما يجوز تنصيبه وصيا على المنقول دون العقار.
مادة 852: اذا كان الاب لا يصلح للوصاية اقامت السلطة غيره.
مادة 853: اذا ساءت حال القيم او الوصي جاز عزله واقامة غيره بدله.