All legislation

قانون Law 01/01/1990

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية

Type
قانون · Law
Date
01/01/1990
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
853
Cite as
قانون تاريخ 01/01/1990 (قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية)
Source
Lebanese University

الباب الاول: في الخطبة

المادة 1

مادة 1: الخطبة عقد يتفق به الخاطبان على ان يتزوجا ببعضهما شرعا في اجل مسمى بمهر مقدر بشروط يتفقان عليها.

المادة 2

مادة 2: القاصرة يجوز لوالدها ان يخطب لها واذا كانت يتيمة لوالدتها او احد اخوتها ان يخطبوا لها.

المادة 3

مادة 3: الراشدة امرها في يدها ولكن جرت العادة ان والدها ينوب عنها متى كانت الخطبة بقبولها, كما جرت العادة ايضا ان اليتيمة ينوب عنها والدتها او احد اخوتها او احد اقاربها.

المادة 4

مادة 4: اذا لم تقبل البنت الزواج بمن خطبه لها والدها فلا تلزمه غرامة الفسخ لاعتماده عادة على كونها لم ترفض . ومع ذلك فينبغي للسلطة الشرعية توجيه الحرم الشرعي على الرجل ان لا يد له في الرفض .

المادة 5

مادة 5: اذا تكفل الاب بقبول البنت لزمته الغرامة وهو ما يلزم ان يكون عملا بما هو متبع في الشرع الاسرائيلي.

المادة 6

مادة 6: الخاطب امره في يده ولا يجوز ان ينوب عنه احد الا بتوكيل.

المادة 7

مادة 7: اذا كان الخاطب قاصرا فعقد خطبته وعقد تقديسه وتوكيله غيره في ذلك باطل.

المادة 8

مادة 8: يصح فسخ الخطبة بارادة الاثنين او ابطالها بارادة احدهما.

المادة 9

مادة 9: لا تعد الخطبة شرعية الا بالعهد الشرعي المعروف بالقنيان.

المادة 10

مادة 10: يجوز توثيق الخطبة بعقد كتابي يشتمل على القنيان وعلى غرامة يلتزم بها من يعدل عن الخطبة من المتعاقدين.

المادة 11

مادة 11: القنيان وحده يكفي لاعتبار الخطبة ثابتة شرعا ولو شفاهيا.

المادة 12

مادة 12: اذا كانت الخطبة بلا قنيان ولا غرامة تعويض شرف على ابي الولد ناقض الخطبة.

المادة 13

مادة 13: اذا امتنع احد الخاطبين عن اجابة الطلب بالزواج جاز له بعد ثلاثين يوما من وقت الطلب ان يعقد على من شاء ويبرأ من الغرامة ويبقى الممتنع ملزما بها.

المادة 14

مادة 14: يجوز امهال الملزم بالغرامة اذا طلب وهي شرعا ثلاثون يوما على الاكثر.

المادة 15

مادة 15: على الممتنع غرامة تعويض شرف اذا طالب الفريق الاخر ولو كانت الخطبة شفاهية وبلا غرامة.

المادة 16

مادة 16: اذا خالف الخاطب العرف ولو لم يشترط وفسخت المخطوبة العقد هي او ابوها لزمت الخاطب الغرامة.

المادة 17

مادة 17: لا يمنع الغرامة فوات الاجل المسمى للزواج سواء بتراضيهما ام بسكوتهما اذا فسخ احدهما بعد ذلك. انما تجب الغرامة بعد فوات الميعاد ولو حصل العدول قبله.

المادة 18

مادة 18: لا وجه لالزام الخاطب بالغرامة اذا ثبت انه كان مهددا من والده عند الخطبة.

المادة 19

مادة 19: ناقض الخطبة لا يلزمه دفع شيء غير الغرامة المضروبة.

المادة 20

مادة 20: حكم المادة السابقة قاصر على الخطبة التي تقع في لبنان والا اتبع الشرع العام.

المادة 21

مادة 21: ومع ذلك فالغرامة تسقط اذا وجد سبب من الاسباب الآتي بيانها: 1- اذا ظهر باحد الخاطبين عيب ولم يكن يعلم فيه الخاطب الاخر. 2- اذا طرأ العيب او حدث جنون او مرض معد بعد الخطبة. 3- اذا ثبت شرعا على احد العائلتين ارتكاب الفحشاء. 4- اذا اعتنق قريب احد العائلتين ديانة اخرى او مذهبا اخر. 5- اذا ساء سلوك الخاطب او اسرف . 6- اذا اتضح ان الخاطب عديم التكسب . 7- اذا علم الخاطب ان المخطوبة مات لها زوجان.

المادة 22

مادة 22: يشترط للفقرتين الثالثة والرابعة في المادة السابقة ان تكون مرتكبة الفحشاء او المرتدة اخت المخطوبة او الخاطب وان يكون الامر طارئا بعد الخطبة.

المادة 23

مادة 23: تسقط الغرامة ايضا في الحالتين الآتيتين وهما اولا اذا علم للمخطوبة ان للخاطب اخ لاخيه فاجر, جبار تفاديا من الارصاد الشرعي ثانيا ان كان للمخطوبة اخت متزوجة توفيت وارادت ان تتزوج بزوجها.

المادة 24

مادة 24: اذا عدلت المخطوبة لقبح سيرة الخاطب فلا غرامة عليها ولا مصاريف وبالاخص اذا كان الخاطب يجاهر باتيان القبائح ولا يستحي.

المادة 25

مادة 25: لا غرامة على الرجل اذا اشيع على المخطوبة الزنا.

المادة 26

مادة 26: لا تؤثر الفقرة السابعة من المادة 21 اذا كان للمخطوبة اولاد من زوجيها.

المادة 27

مادة 27: لا يشفع للمخطوبة كون الرجل ماتت له امرأتان.

المادة 28

مادة 28: اذا ظهر ان الخاطب عاقد على اخرى من قبل فليس على الثانية غرامة لبطلان القنيان شرعا.

المادة 29

مادة 29: اذا توفي احد الخاطبين بطلت الخطبة ولا غرامة, وردت الهدايا كنص المادة الثالثة والثلاثون.

المادة 30

مادة 30: اذا قضت السلطة الشرعية باستحقاق الغرامة ولم يحصل دفعها ومات الملزم بها لزمت تركته.

المادة 31

مادة 31: وفاة ابي المخطوبة او المتعهد بالغرامة لا تبطل العقد بل ينفذ وتسري الغرامة على الورثة.

المادة 32

مادة 32: اذا غير احد الخاطبين اقامته من بلدة الى بلدة فلا يجبر الاخر على الانتقال معه وتحقق له الغرامة الا اذا كان السفر اجباريا فان الغرامة بهذه الحالة تسقط.

المادة 33

مادة 33: اذا اهدى احد الخاطبين شيئا الى الاخر وجب على المهدى اليه رده او دفع قيمته اذا افقده غير ان الهدية اذا كانت من المستهلكات او مما يتلف طبعا بالاستعمال فردها او تعويض قيمتها غير واجب .

المادة 34

مادة 34: اذا هلكت هدية الخاطب في يد المخطوبة الصغيرة فلا تسأل عنها.

المادة 35

مادة 35: للخطبة مع ذلك احكام وقواعد متبعة في مصنفين باللغة العبرية احدهما اسمه نفيه شالوم والثاني اسمه نهر مصريم. فكل خطبة تكون مخالفة لتلك الاحكام والقواعد ل يصح التمسك بها او المقاضاة بشأنها امام السلطة الدينية.

الباب الثاني: في الزواج

المادة 36

مادة 36: الزواج فرض على كل اسرائيلي.

المادة 37

مادة 37: الدين والمذهب شرط لصحة العقد فاذا كان احد الاثنين من غير الدين او من مذهب اخر يجوز العقد بينهما والا كان باطلا.

المادة 38

مادة 38: مرمى المادة السابقة هو ان يكون الزوجان كلاهما اسرائيليين وان يحل الزواج وفق الشرع الموسوي والا كان لغوا.

المادة 39

مادة 39: يصح ان يعقد بين اثنين كان احدهما اجنبيا ثم اعتنق الدين او المذهب اعتناقا شرعيا.

المادة 40

مادة 40: اذا ارتد الاسرائيلي ثم تزوج شرعا باسرائيلية صح العقد. كذلك اذا ارتدت الاسرائيلية ثم تزوجت باسرئيلي.

المادة 41

مادة 41: عقد الرجل على الزوجة من غير ان يراها مكروه.

المادة 42

مادة 42: زواج الشيخ بصبية وزواج العجوز بصبي زواج مكروه.

المادة 43

مادة 43: السن اللائق لزواج الرجل هو ثمانية عشر عاما.

المادة 44

مادة 44: يجوز الزواج بعد بلوغ الثلاثة عشر سنة بالنسبة للرجل واثنتا عشرة سنة ونصفا بالنسبة للزوجة وبحيث ان تنبت عانتها.

المادة 45

مادة 45: تعتبر البنت صغيرة اذا لم تتجاوز الاثنتي عشرة سنة ويوما. وصبية من الاثنتي عشرة سنة ويم الى النصف من الثالثة عشرة مع الانبات . وبالغة اذا كانت اكثر من ذلك مع الانبات .

المادة 46

مادة 46: يجوز زواج الصغيرة بولاية ابيها متى اراد او متى ارادت امها او احد اخوتها اذا كانت يتيمة ورضيت .

المادة 47

مادة 47: الصغيرة المتزوجة بولاية ابيها لا ينقض عقدها الا بالطلاق ولو ادعت ان زواجها بغير قبولها.

المادة 48

مادة 48: تنقضي ولاية الاب في تزويج الصغيرة بطلاقها او بوفاة زوجها.

المادة 49

مادة 49: اذا كان الطلاق او الترمل عن العقد مجردا "تقديس " عادة الولاية الى الاب .

المادة 50

مادة 50: للصغيرة اليتيمة التي زوجتها امها او احد اخوتها فسخ العقد.

المادة 51

مادة 51: يقع الفسخ شرعا بقولها امام شاهدين انا لا اقبل فلانا زوجا لي ولا اريد ان ابقى زوجة له او قولها انني افسخ عقد زواجي او اذا زوجت نفسها من اخر.

المادة 52

مادة 52: يصح الفسخ بلا اشهاد من اليتيمة اذا وقع زواجها قبل بلوغها بست سنين.

المادة 53

مادة 53: المقصود بالمادة السابقة ان تنقض اليتيمة الرابطة الزوجية وتنصرف الى اهلها قبل بلوغها بست سنوات ثم اذا توفيت فلا يرثها زوجها.

المادة 54

مادة 54: لحق الفسخ حد هو الحمل او تجاوز الاثنتي عشر سنة ولو بيوم مع نبت شعر العانة.

المادة 55

مادة 55: الفسخ من الصغيرة يسقط حقها في المهر دون مؤجل الصداق.

المادة 56

مادة 56: يجمل بالسلطة الشرعية ان تمنع زواج الصغير تحاشيا من الفسخ فيما بعد.

المادة 57

مادة 57: القاصر لا يطلق بل يفسخ وانما هو يطلق اذا رشد واختلى بزوجته.

المادة 58

مادة 58: عقد القاصر "تقديس " او زواجه لغو من ذاته ولكنه يطلق اذا رشد واختلى.

المادة 59

مادة 59: لا ولاية ولا سلطة لاحد على العاقدين في حال بلوغهما سن الرشد المنوه عنه في المادة 44.

المادة 60

مادة 60: لاقرباء الزوج ان يمنعوا الزواج اذا كانت الزوجة غير كف ء له شرعا.

المادة 61

مادة 61: لا يجوز العقد على امرأة غير خالية او غير ثابت طلاقها شرعا او وفاة زوجها.

المادة 62

مادة 62: المتوفي زوجها اذا لم تترك اولادا وكان له شقيق او اخ لابيه عدت له زوجة شرعا ولا تحل لغيره ما دام حيا الا اذا تبرأ منها كنص المادة 72.

المادة 63

مادة 63: لا يصح العقد مع وجود قرابة تحريم او مانع شرعي.

المادة 64

مادة 64: قرابة التحريم نوعان. نوع لا ينعقد فيه العقد ولا يحتاج الى طلاق والاولاد لا يعدون شرعيين. ونوع يكون العقد فيه باطلا ويجبر الرجل على الطلاق ولا يعد اولاده غير شرعيين.

المادة 65

مادة 65: المقصود بغير الشرعيين في المادتين 64 و73 اولاد المحرم.

المادة 66

مادة 66: محرمات النوع الاول هن: الام. والبنت . وبنت البنت . وبنت الابن. وامرأة لعم لاب . وبنت الزوجة. وبنت بنتها. وبنت ابنها. والحماة. وامها. والاخت . والعمة. والخالة. وامرأة الاب . وامرأة الابن. وامرأة الاخ. واخت الزوجة. وجدة الزوجة اي ام ابيها.

المادة 67

مادة 67: محرمات النوع الثاني هين: الجدة وامرة الجد. وامرأة ابن الابن. وامرأة ابن البنت . وبنت بنت الابن. وبنت ابن الابن. وبنت البنت . وبنت ابن البنت . وبنت ابن الزوجة. وبنت بنت بنت الزوجة. وجدة ابي الزوجة. وجدة ام الزوجة. وجدة الجد وامرأة العم لام. وامرأة الخال.

المادة 68

مادة 68: لا قيام في المحرمات بنوعيها فهن مستثنيات حصرا علون او سفلن وما عداهن حلال.

المادة 69

مادة 69: الجدة اي ام الاب . او ام الام. وزوجة الجد لاب . وبنت بنت الابن. وبنت بنت البنت . وبنت ابن الابن. وبنت ابن البنت وجدة ام الزوجة لام. وجدة ابي الزوجة لام. وجدة ابي الزوجة لاب . وجدة ام الزوجة لاب . وزوجة الحفيد. هؤلاء لا حد لهن.

المادة 70

مادة 70: جدة الام لاب . وجدة الاب لاب وامرأة الجد لام. وامرأة جد الاب لام. وبنت بنت بنت الزوجة. وبنت بنت ابن الوزجة. وامرأة ابن البنت . وامرأة عم الاب لاب . وعمة الجد. وخالة الجد. هؤلاء محدودات .

المادة 71

مادة 71: يجوز التزوج باخت الزوجة اذا توفيت .

المادة 72

مادة 72: تبرؤ سلف الزوجة المتوفي زوجها من غير عقب من التزوج بها منصوص على طريقته في سفر التثنية بالاصحاح 25.

المادة 73

مادة 73: يحرم التزوج بغير الشرعيين ذكورا واناثا من محرمات النوع الاول. فاذا حصل التزوج مع ذلك اكره الزوجان على الطلاق واذا ولد عدت اولادهما ايضا غير شرعيين.

المادة 74

مادة 74: كذلك يكره الزوجان على الطلاق اذا كان احدهما ابن زنا شكا او لقيطا او مجهول الاب .

المادة 75

مادة 75: يحرم التزوج بمن كان مرضوض الخصيتين او مخصيهما كلتيهما او احديهما او محجوب الاحليل.

المادة 76

مادة 76: يحرم على الكاهن التزوج بالمطلقة منه او من غيره وبالزانية فاذا تزوج اجبر على الطلاق واذا اعقب كان النسل خارجا عن الكهنوت والمرأة من هذا النسل لا تحل لكاهن.

المادة 77

مادة 77: مطلقة الزواج او غيره لو عن عقد غير مقطوع به لا تحل لكاهن.

المادة 78

مادة 78: رجوع الكاهن الى مطلقته لا يضر بكهنوت مولودها اذا طلقها وهي حامل ولو انه رجوع ممنوع شرعا.

المادة 79

مادة 79: الصغيرة اليتيمة تحل للكاهن اذا كان تسريحها من العاقد عليها قبلا فسخا لا طلاقا.

المادة 80

مادة 80: تعتبر زانية وتحرم على الكاهن كل اجنبية او كل اسرائيلية وقع عليها محرم او غير محرم سواء كان العمل عمدا او خطأ وعن رضاء او اكراه وفي القبل او غيره متى كان عمرها ثلاث سنوات ويوما وهو تسع سنوات ويوما.

المادة 81

مادة 81: اذا فارقت زوجها لاشتباهه في عفتها وادركته المنية قبل طلاقها فلا تمنع عن الكاهن.

المادة 82

مادة 82: اذا اشيع عنها الزنا وفارقها زوجها من اجل ذلك ومات قبل الطلاق فممنوعة عن الكاهن.

المادة 83

مادة 83: تحرم على الكاهن ايضا المسبية وهي لا تقل عن الثلاث سنوات ويوم ومن كانت من ذرية ممنوعاته يقينا او شكا والمشتبه فيها بالزنا. والدخيلة في اليهودية ولو بكرا وكانت في دخولها اقل من الثلاث سنوات . والمرصدة الشرعية.

المادة 84

مادة 84: مجرد كونها مسبية يمنعها عن الكاهن ولو ثبت انها بكر.

المادة 85

مادة 85: اذا ظهر ان ارملة الكاهن كانت سبيت فلا تحل لكاهن اخر ولو ثبتت بكارتها وقت زواجها بالاول .

المادة 86

مادة 86: اذا عقد بعضهم على محرم او كاهن على ممنوعة فعليه طلاقها والا جوزي هو وكل من عاملها بالجرم الشرعي حتى يطلق.

المادة 87

مادة 87: الجنون المطبق في احد الاثنين مانع من الزواج والا كان باطلا.

المادة 88

مادة 88: يتعقد زواج الاخرس او الخرساء بواسطة السلطة الشرعية.

المادة 89

مادة 89: المقصود بالمادة السابقة ان يكون زواج الاخرس او الخرساء بالتفهيم والتفهم بالاشارة على يد الشرع.

المادة 90

مادة 90: المطلقة او الارملة لا يجوز العقد عليها قبل انقضاء عدتها اثنين وتسعين يوما يحسم منها يوم الطلاق او الوفاة. صبية كانت او مسنة ومقيمة مع زوجها او بمعزل عنه حتى ولو لم يدخل عليها.

المادة 91

مادة 91: الحامل وام الرضيع لا يجوز العقد عليها قبل الوضع او قبل بلوغ الرضيع اربعة وعشرين شهرا فطم او لم يفطم.

المادة 92

مادة 92: ممنوع الزواج ايام السبوت وايام الاعياد المنهى عن العمل فيها سواء اوائلها او اواخرها او اواسطها.

المادة 93

مادة 93: كذلك ممنوع الزواجح في التسعة ايام الاولى من شهر آب والاربعة والعشرون يوما التالية لعيد الفصح. وانما يجوز فيها التقديس عند الضرورة.

المادة 94

مادة 94: على الزوج ان يعزل العمل سبعة ايام من يوم زواجه ولو لم يكن اول زواج له متى كانت الزوجة بكرا فاذا كانت ثيبا فثلاثة ايام واذا كانت اول زوجة فسبعة.

المادة 95

مادة 95: اذا كانت الثيوبة عن زنا وكان الرجل ارملا فاعتزاله العمل يكون ثلاثة ايام اما اذا كان اول زواج له فسبعة.

المادة 96

مادة 96: اذا كان اثر الثيوبة من الرجل نفسه وكان الامر عفوا فسبعة ايام واما اذا كان عن مخاللة وملازمة فيوما واحدا.

المادة 97

مادة 97: لا ينبغي للرجل ان يكون له اكثر من زوجة وعليه ان يحلف يمينا على هذا حين العقد وان كان لا حجر ولا حصر في متن التوارث .

المادة 98

مادة 98: من العرف في اكثر الجهات وهو مرعي شرعا ان لا يتزوج الرجل على امرأته والا كان عليه ان يطلق بما في ذمته من الحقوق.

المادة 99

مادة 99: لا عبرة بما اذا اغفل ذكر هذا المنع في العقد.

المادة 100

مادة 100: من العرف بين السيفاراديم ان تأذن المرأة الرجل بالزواج عليها اذا وجد له مسوغ ما لم يكن خول الاذن في العقد للسلطة الشرعية فهي التي تأذن.

المادة 101

مادة 101: اذا كان الرجل في سعة من العيش ويقدر ان يعدل او كان له مسوغ شرعي جاز له ان يتزوج باخرى.

المادة 102

مادة 102: اركان العقد ثلاث : الاول: تسمية المرأة على الرجل وتقديسها عليه بقبولها بخاتم يعطيه اليها يدا بيد بحضرة شاهدين شرعيين قائلا لها بالعبرية: "تقدست لي زوجة بهذا الخاتم او بكذا ان كان شيئا آخر". الثاني: العقد شرعيا مكتوبا. الثالث : الصلاة الدينية صلاة البركة بحضرة عشرة رجال على الاقل.

المادة 103

مادة 103: الزوجة بلا تقديس لا تعد زوجة شرعية.

المادة 104

مادة 104: يجب ان يكون الشيء ملك الرجل والخاتم يلزم ان لا يكون بحجر ولو ثمينا.

المادة 105

مادة 105: التقديس من الصغير غير معتبر شرعا.

المادة 106

مادة 106: يجوز تقديم التقديس وارجاء الركنين الاخرين ولكن الزوجة ترتبط شرعا فلا تحل لاخر الا بالطلاق او الوفاة.

المادة 107

مادة 107: يجمل بالسلطة الشرعية ان تمنح تقديم التقديس ما لم تقض الضرورة.

المادة 108

مادة 108: على الرجل نفقة العاقد عليها اذا كان للزفاف اجل وانقضى ما لم يكن له مانع مقبول.

المادة 109

مادة 109: لا عبرة بالمانع اذا طرأ بعد الميعاد.

المادة 110

مادة 110: للصغيرة او لابيها او وصيها تسويف الزفاف حتى تتجاوز الصغر.

المادة 111

مادة 111: اذا طرأ على العاقد مرض معد وطلبت المعقود عليها الطلاق منه لزمه.

المادة 112

مادة 112: اتباع الارصاد الشرعي اولى ولو حلف المكلف به لمن عقد عليها ان لا يتزوج سواها.

المادة 113

مادة 113: للسلطة الشرعية امهال الصبية المعقود عليها سنة للزفاف من يوم الطلب واذا كانت وقت الطلب بالغة فالسنة تحسب من يوم البلوغ.

المادة 114

مادة 114: اذا عقد عليها يوم بلوغها حسبت السنة من اليوم المذكور واذا كان العقد بعد البلوغ اعطي لها ثلاثين يوما اذا كان العقد بعد سنة من بلوغها. اما الثيب فمهلتها دائما ثلاثون يوما من يوم الطلب .

المادة 115

مادة 115: اذا كان الرجل هو الطالب للمهلة فله سنة من وقت طلب المعقود عليها ما لم تر السلطة اقل من ذلك.

المادة 116

مادة 116: اذا لم يتوفر الركن الثاني والثالث المنصوص عيليهما بالمادة 102 فالتقديس وحده لا يكفي فلا يحل للرجل الدخول على الزوجة قبل استكمال باقي اركان الزواج.

المادة 117

مادة 117: يجوز للرجل ان يوكل غيره في التقديس اذا منعه مانع عن الحضور بنفسه.

المادة 118

مادة 118: للمرأة ان تنيب عنها في قبول العقد عليها.

المادة 119

مادة 119: يجب الاشهاد على الانابة المذكورة.

المادة 120

مادة 120: اذا اناب الرجل امتنعت الانابة عن المرأة.

المادة 121

مادة 121: من المتبع عرفا عدم التفرقة بين الركن الاول وهو العقد والركنين الاخرين وهما الوثيقة والعلانية الشرعية بل لا بد من الجمع بينها في وقت واحد ما لم يحصل التفرقة خارجا.

المادة 122

مادة 122: اذا تحقق كونه لم يعقد الا مرغما بأن لم يتركوه يبرح حتى يعقد اجيب الى طلبه الطلاق مراضيا اياها بما ينبغي حسبما يراه الشرع فاذا امتنعت عقد على من شاء واودع لها وثيقة الطلاق.

المادة 123

مادة 123: لا يصح ان يكون الوكيل اجنبيا او اخرس او غير بالغ عاقل راشد.

المادة 124

مادة 124: اذا دعي ان التقديس لم يقع صحيحا لعلة من العلل الشرعية كان الفصل في ذلك للسلطة الشرعية.

المادة 125

مادة 125: اتفقت الرئاسات الدينية على ان التقديس اذا كان في غير وقت عقد الزواج ولم يكن بواسطة مأذون شرعي عد لاغيا.

المادة 126

مادة 126: اقامة الرجل مع المرأة بغير كتابة عقد الزواج الشرعي ممنوع ولو كان هناك تقديس .

المادة 127

مادة 127: عقد الزواج يعرف بالعبرية بكلمة "كتوبا" ويجب ان يشتمل على ذكر المهر وحقوق وواجبات الزواج الشرعية وما يشترطه الزوجان على بعضهما مما لا يخالف الاصول او الشرع. وما يكون اخذه الزوج من الزوجة وما يجب عليه لها من مؤجل الصداق.

المادة 128

مادة 128: العقد يتبع نظام واحكام البلد الذي حصل فيه الا اذا نص على ما يخالف ذلك.

المادة 129

مادة 129: اذا خلا عقد الزواج من الاشتراطات اتبع عرف البلد.

المادة 130

مادة 130: تحفظ الزوجة عقد زواجها عند نفسها او عند من شاءت من اهلها. واذا فقد وجب تحرير عقد آخر فورا والا كانت اقامة الرجل معها غير حلال شرعا.

المادة 131

مادة 131: ممنوع تسليم المرأة وثيقة زواجها الى الرجل واذا شاءت اودعتها دار الشرع.

المادة 132

مادة 132: ممنوع الزواج في اثناء الحداد وهي ثلاثون يوما.

المادة 133

مادة 133: اذا توفيت الزوجة فممنوع الرجل ان يتزوج بعدها قبل فوات ثلاثة اعياد لا يجب منها عيد الاستغفار ولا عيد رأس السنة. ومع هذا فللسلطة الشرعية ان ترى رأيها اذا وجدت ضرورة للتعجيل وعدم الانتظار.

الباب الثالث: في حقوق الزوج

المادة 134

مادة 134: متى زفت الزوجة الى زوجها حقت عليها طاعته والامتثال بأموامره ونواهيه الشرعية.

المادة 135

مادة 135: على الزوجة خدمة زوجها بشخصها خدمة لا يهينها بها.

المادة 136

مادة 136: للرجل الحق فيما تكتسبه زوجته من كدها وفيما تجده لقطة وفي ثمرة مالها واذا توفيت ورثها.

المادة 137

مادة 137: يسقط حق الرجل في كد المرأة ولقطتها اذا امتنعت عنها النفقة ولو بغير فعله سواء انذرته ام لازمت الصمت .

المادة 138

مادة 138: يعد ربح المرأة من المتاجرة من جملة كدها.

المادة 139

مادة 139: كد المرأة كناية عن اشتغالها بما يشتغلن به نسوة البلدة عادة. فما تربحه من كدها هو من حق الرجل ما دام قائما لها بما عليه من الواجبات .

المادة 140

مادة 140: المقصود بالواجبات في المادة السابقة النفقة.

المادة 141

مادة 141: اذا كان الرجل موسرا او كانت الزوجة دخلت له بمال غير يسير فلا يلزمها القيام بخدمة البيت الا بقدر ما ينبغي.

المادة 142

مادة 142: على الزوجة اذا كانت هي وزوجها فقيرين ان تقوم بنفسها بخدمة البيت وبالرضاعة.

المادة 143

مادة 143: اذا ادعت المرأة ميسرة الرجل وهو ادعى الفقر فعليها البينة.

المادة 144

مادة 144: اذا نذرت المرأة ان لا ترضع فنذرها لغو لا قيمة له.

المادة 145

مادة 145: للرجل منع زوجته من ارضاع غير ولده باجر. واذا ثكلت طفلها فليس له الزامها بارضاع اولاد غيره.

المادة 146

مادة 146: ليس للرجل ان يكره زوجته على ان يرضع ولدها غيرها.

المادة 147

مادة 147: اذا عثرت الزوجة بلقية فهي من حق زوجها ما دام قائما بما عليه من الواجبات .

المادة 148

مادة 148: اذا صادف العثور على اللقية طلاقا فاسدا فلا يستحق الرجل اللقية.

المادة 149

مادة 149: ممنوعة المرأة من التصرف في اموالها بلا اذن زوجها.

المادة 150

مادة 150: اموال المرأة نوعان. ما قبضه الرجل وهو المعروف بالدوته وما لم يقبضه وانما هو ينتفع به.

المادة 151

مادة 151: اذا وهبت قبل الزواج شيئا هربا من زوجها فلا حق له في ثمرته ولو ابطلت الهبة.

المادة 152

مادة 152: اذا دخلت بدين ليكون له او ينتفع منه لم ابرأت المدين او ادعت الوفاء فلا يقبل ابراءها ولا يلتفت الى دعواها ضرورة الريبة في صدقها.

المادة 153

مادة 153: لا يضمن ما تدخل به الزوجة ما يكون عليها من الديون قبل الزواج ما لم يكن ثابتا بالكتابة.

المادة 154

مادة 154: اذا كان الدين بلا كتابة واستولى الدائن من اول نوعي اموال المرأة او من ثمرة النوع الثاني لا منه ذاته فاستيلاؤه باطل.

المادة 155

مادة 155: اذا طلب الدائن تسويف زواج المرأة الى ان تفي له بما في ذمتها من الدين اجيب الى طلبه ولو لم يحل الاجل.

المادة 156

مادة 156: للزوجة اموالها بنوعيها عند طلاق زوجها او وفاته.

المادة 157

مادة 157: اذا هلك مال الدوته وهو النوع الاول كان هلاكه على الرجل.

المادة 158

مادة 158: اذا توافقا قبل الزواج كونه لا يرثها قصر حقه في النوع الاول من نوعي اموالها على الانتفاع به حكم النوع الثاني.

المادة 159

مادة 159: اذا اشترطت كونها ترثه وكان له ورثة بطل الشرط ولو حصل قبل الزواج.

المادة 160

مادة 160: الاموال الانتفاعية تستلمها الزوجة بحالتها التي تكون عليها نقصت قيمتها ام زادت .

المادة 161

مادة 161: مال الدوته يرد الى الزوجة عند طلاق زوجها او وفاته. فاذا نقصت القيمة عن اصلها وكان الشيء غير لائق للاستعمال فللزوجة الحق في قيمته الاصلية.

المادة 162

مادة 162: انما يجب رد الشيء عينا لاثمنا الا اذا حصل التراضي على غير ذلك او صار الشيء غير لائق للانتفاع به.

المادة 163

مادة 163: اذا كان مال الدوته عبارة عن شيئين ووقت الطلاق او الوفاة صار احد الشيئين بقيمة الاثنين فللزوجة اخذ احدهما واذا شاءت اخذ الثاني دفعت قيمته.

المادة 164

مادة 164: جرت العادة ان ينص في عقود الزواج على ان نقص او زيادة قيمة ما تدخل به المرأة يكون على الرجل وله. واذا فللمرأة اخذ الشيء عينا او قيمة ما لم ينص على غير ذلك. هذه المادة هي تعليقا على الثلاث مواد السابقة.

المادة 165

مادة 165: اذا دخلت الزوجة باطيان ينتفع بها الرجل وكان بها وقت وفاته او عند الطلاق ثمر فهو للمرأة ولو كان الوقت وقت الجنى اما اذا كان الثمر مجنيا فهو للرجل.

المادة 166

مادة 166: اذا صرف الرجل على الاموال الانتفاعية وطلب الطلاق فاما ان يكون انتفع اولا فان كان انتفع فلا حق له فيما صرفه ولو زاد عن المنفعة واذا لم يكن انتفع وعاد ما صرفه على العين بالتحسين فله قيمة ما صرفه بعد اليمين واذا كان المنصرف يربو عن قيمة التحسين فليس له الا قيمة التحسين لا كل ما صرف بعد حلفه اليمين هنا ايضا.

المادة 167

مادة 167: اذا كانت المرأة هي سبب الطلاق فما يكون صرفه الرجل على اموالها يأخذه سواء عاد ما صرفه على اموالها بالمنفعة ام لم يعد وسواء كانت المنفعة توازي المنصرف ام تقل عنه.

المادة 168

مادة 168: مكلف الرجل في المادة السابقة بالحلف على ما انفق واذا زاد ما انفق على ما استفاد فلا حق له في الزيادة واذا استفاد اكثر مما انفق فليس له الا ما انفقه.

المادة 169

مادة 169: اذا كانت الزوجة قاصرة وفسخت العقد حسابها الرجل على ما صرفه وحق له اجر نظير عمله كأنه اجنبي وحاسبته هي على ما انتفع به او اذا شاء اخذ مصاريفه ولو انتفع باكثر منها.

المادة 170

مادة 170: ليس للمرأة منع الرجل عن نفسها بغير عذر شرعي والا عرضت حقوقها للضياع كما سيجيء.

الباب الرابع: في حقوق الزوجة

المادة 171

مادة 171: على الزوج ان يلتزم في عقد الزواج بالمهر لزوجته ولو لم يأخذ منها شيئا.

المادة 172

مادة 172: المهر الشرعي للبكر مائتا محبوب او سبعة وثلاثون درهما فضة نقية ولغير البكر النصف غنية كانت الزوجة ام فقيرة.

المادة 173

مادة 173: ما يأخذه الزوج من الزوجة يشترط لها عليه مضاعفا او نصف مضاعف حسب عرف البلد.

المادة 174

مادة 174: اذا كان لا يزال للرجل شيء لم يصل اليه مما كتب عليه في العقد فله طلب اثبات الحقيقة.

المادة 175

مادة 175: اذا التزم له حموه بشيء بعد الزواج ومات قبل الوفاء فلا مقاصة فيه بين الرجل والمرأة.

المادة 176

مادة 176: تستحق المرأة حقوقها في عقد الزواج في حياة الرجل اذا نوى مفارقتها طعما في كونها تقبل طلاقها منه بلا حقوق.

المادة 177

مادة 177: ليس للمرأة الزام الرجل ان يبادر لها برد شيء من حقوقها لتزوج به بنتها.

المادة 178

مادة 178: ليس للمرأة على الرجل ان يقدم لها ضمانا على ما يكون لها من الحقوق في عقود الزواج.

المادة 179

مادة 179: اذا طرأ على الزوج دين بعد الزواج فليس للدائن استيفاؤه مما هو مخصص في عقد الزواج من عقارات الزوج ضمانا لحقوق المرأة ولو انها لا تستحق لها شرعا في حياته.

المادة 180

مادة 180: اذا خيف على اموال المرأة من سوء سلوك الرجل فلها ان تستحفظها بطرف من تشاء وتجعل له الثمرة ولو لا جفاء بينهما.

المادة 181

مادة 181: ما قد يضيفه الرجل من عنده للمرأة علاوة على ما دخلت له به من الحقوق حكمه حكمها.

المادة 182

مادة 182: اذا كانت العلاوة لغرض كونها تسمح له بالزوج عليها كان حكمها هنا حكم الهبة.

المادة 183

مادة 183: اذا طلبت الطلاق وكانت هي السبب فيه فليس لها على الرجل مما تطالبه به من الحقوق الا بقدر ما وصل اليه فعلا عند الزواج ولا عبرة بما كتب عليه في العقد مما يكون قد اضافه لها ضرورة ان الاضافة ما كانت الا لفكرة دوام المعيشة.

المادة 184

مادة 184: ما للزوجة على الرجل عند الطلاق او الوفاء بموجب العقد لا يضم اليه المهر.

المادة 185

مادة 185: يترتب على عقد الزواج ما يترتب عليه شرعا من الحقوق من حين العقد ولو لم يطأ الرجل المرأة وكان لا مانع من الوطء.

المادة 186

مادة 186: عقد الرجل على المرأة ووطؤه اياها وهي في مرض الموت طعما في ان يرثها لا يعتبران شرعا اذا توفيت .

المادة 187

مادة 187: حكم المادة السابقة يستفاد من مجرد كون يعقد على المرأة وهي في مرض الموت طعما في ان يرثها اما اذا واقعها فقد نفذ العقد.

المادة 188

مادة 188: اذا كان الرجل اميا او ادعى عدم العلم بشروط العقد فهو بشهوده حجة عليه.

المادة 189

مادة 189: من المتبع ان الرجل قبل الزواج باسبوع يحضر الى السلطة الشرعية ويتفق على الشروط ويتحرر بها العقد وتأخذ عليه السلطة القنيان الشرعي وفي وقت الزواج تحلفه على الوفاء بشروط العقد.

المادة 190

مادة 190: على الزواج للزوجة مهرها ومؤونتها وكسوتها ومواقعتها وتمريضها اذا مرضت واطلاق سراحها اذا اسرت ودفنها عند الوفاة واذا مات بقيت في بيته تأكل من ماله ما دامت ارملة اذا شاءت هي وبناتها الى ان يتزوجن.

المادة 191

مادة 191: اذا وهمت المرأة ان زوجها غير مكلف شرعا بطول علاجها فخصته من اجل ذلك بشيء مما مآله الى غيره من ورثتها فالتصرف باطل.

المادة 192

مادة 192: مؤونة المرأة اكلها وشربها مما يأكل الرجل ويشرب ووجب عليه ان يوسع لها بقدر معيشة اهلها متى كان مقتدرا.

المادة 193

مادة 193: على الرجل ان يرتب لامرأته جعلا معلوما في كل اسبوع لمصروفها الشخصي بقدر طاقته.

المادة 194

مادة 194: يراعى في تقدير النفقة حالة الزوجين والزمان والمكان فاذا كان الرجل فقيرا فعليه الضروري وايام السبت والاعياد تمتاز.

المادة 195

مادة 195: لا نفقة للزوجة على زوجها قبل ثلاثة شهر من يوم الزواج اذا سافر ضرورة انه لم يتركها خالية او لم يترك بيته خاويا فاذا مضت الثلاثة شهور ولم تطلب الزوجة نفقة فلا تعد لها الا من يوم الطلب واذا كان السفر هجرا وايذاء حق لها تقدير النفقة من وقت سفره.

المادة 196

مادة 196: للزوجة ان تنفق على نفسها من مال الرجل في غيابه وليس له عليها الا اليمين اذا نازعها وللسلطة الشرعية حجز امواله وبيعها تنفيذا لقضائها عليه بالنفقة.

المادة 197

مادة 197: من كان مدينا للزوج او مؤتمنا على وديعة له لزمه ان يخرج مما عنده لنفقة الزوجة واذا افرغ ذمته للرجل بعد انذار الزوجة اياه شرعا ضمن.

المادة 198

مادة 198: يشترط للدين في المادة السابقة ان يكون قد استحق.

المادة 199

مادة 199: الاخراج مما في يد المدين او المؤتمن يكون بقدر نفقة ستة اشهر فستة اشهر وهكذا تقبض الزوجة ما يكفيها شهرا فشهرا ويجوز ايداع القيمة عند امين.

المادة 200

مادة 200: الاخراج لنفقة المرأة ستة اشهر فستة اشهر في المادة السابقة محله الوديعة دون الدين.

المادة 201

مادة 201: اذا استدانت الزوجة من اجل النفقة حال غياب زوجها لزمه الدين.

المادة 202

مادة 202: اذا تطوع احد وانفق على الزوجة فلا رجوع له على الزوج بغير ارادته وانما اذا كان المنفق دائنا له وجبت المقاصة.

المادة 203

مادة 203: اذا انفقت الزوجة على نفسها في غياب الرجل ببيعها شيئا من متاعه بحكم شرعي او بلا حكم ثم هو ادعى عند حضوره انه ترك لها ما يكفي للانفاق وهي انكرت صدقت بيمينها. واذا صبرت الزوجة حتى يعود زوجها وطالبته بما انفقت وادعى انه ترك لها صدق هو بيمينه.

المادة 204

مادة 204: اذا انفقت الزوجة من كدها فليس لها مطالبة على الرجل. وانما ما يفيض عما انفقت يكون لها دونه.

المادة 205

مادة 205: اذا عارضت الزوجة ان تنفق من كدها وانفقت اكثر مما ربحت وجب على زوجها ان يكمل لها ما نقص .

المادة 206

مادة 206: المقصود بالمادة السابقة هو اذا احال الرجل المرأة على كدها بدل النفقة وسكتت سقطت عنه.

المادة 207

في حقوق الزوجة

اذا اضطرت المرأة ان تبعد من منزل زوجها لسوء ما يتقوله عنها الجيران ولم تطلب نفقة عد سكوتها تركا وتنازلا بقدر ما يفوت من الزمن.

المادة 208

مادة 208: اذا قام شقاق بين الزوجين وكان الرجل السبب فيه واضطرت المرأة ان تترك بيته واستدانت لتنفق لزمه الدين.

المادة 209

مادة 209: للزوجة ان تأخذ لنفسها حكما شرعيا بالنفقة اذا اصيب زوجها بجنون او عته.

المادة 210

مادة 210: الكسوة الشرعية هي كسوة الصيف والشتاء بحسب عادة البلد مع مراعاة حالة الزوج من يسر او عسر.

المادة 211

مادة 211: الحكم للزوجة بالنفقة والكسوة يعطي لها الحق ايضا في طلب مسكن شرعي بما يلزمه من الاثاث بقدر حالة الرجل.

المادة 212

مادة 212: الخلاف بين الزوجين في امر الكسوة والاثاث هو كالخلاف بينهما في امر النفقة فتصدق هي بيمينها او يصدق هو بيمينه كنص المادة 161.

المادة 213

مادة 213: للمرأة على الرجل حق مباشرتها مع مراعاة قوته وصحته وعمله.

المادة 214

مادة 214: ليس للزوج منع هذا الواجب عن زوجته واذا قصد بالمنع تعذيبها عد في الشرع ظالما مخالفا.

المادة 215

مادة 215: للزوجة ان تعفو اكتفاء بمولودين ذكر وانثى.

المادة 216

مادة 216: اذا منع الرجل مرض صبرت امرأته ستة اشهر فاذا لم يشف جاز لها طلب طلاقها ولها مؤجل الصداق.

المادة 217

مادة 217: اذا كان المرض يرجى شفاؤه فللسلطة الشرعية مد المهلة.

المادة 218

مادة 218: اذا شاء الرجل ان يسافر استأذن زوجته ولها منعه اذ كان السفر الى جهة بعيدة.

المادة 219

مادة 219: اذا امتنع الرجل عن المرأة لكراهة واكتفى بما لها عليه من باقي الواجبات فانظر الباب الخامس من هذا الكتاب .

المادة 220

مادة 220: على الزوج ان ينفق على علاج زوجته اذا مرضت فاذا ازمن مرضها خيرها بين اخذها حقوقها لتنفق على نفسها وبين الطلاق ولكنه تخيير ممقوت .

المادة 221

مادة 221: اذا جنت المرأة فلا يمنع هذا من الانفاق عليها وعلى الرجل ان يعالجها واذا شاء التزوج باخرى جاز للسلطة الشرعية اجابة طلبه.

المادة 222

مادة 222: على الرجل ان يعمل وينفق لاطلاق زوجته من الاسر اذا اسرت وليس له ان يطلقها من اجل اسرها ولا ان ينفق من مالها اذا كان موسرا.

المادة 223

مادة 223: ليس للرجل ان يتفادى من فك اسر المرأة بكونه يطلق ويؤدي الحقوق.

المادة 224

مادة 224: للسلطة الشرعية ان تستعين بمال الرجل فكاكا لاسر زوجته في حال غيابه.

المادة 225

مادة 225: اذا ظهر ان الزوجة غير حل لزوجها فلا يلزمه اطلاق اسرها وانما يلزمه طلاقها بغير انتظار رجوعها وعليه ما لها في العقد من الحقوق.

المادة 226

مادة 226: غير مكلفين شرعا ورثة الرجل باطلاق اسر المرأة

المادة 227

مادة 227: على الرجل اذا ماتت زوجته ان يحتفل الاحتفال اللائق بدفنها ويبني لها القبر المناسب ويقوم بما يلزم حسب عرف البلد بمراعاة درجة اهلها ودرجته.

المادة 228

مادة 228: اذا امتنع الرجل عن الصرف على ذلك وانبرى شخص اخر وصرف جاز له الرجوع عليه بما صرفه والسلطة الشرعية تعينه على ذلك.

المادة 229

مادة 229: يجوز للسلطة الشرعية اذا لم يكن الرجل حاضرا ان تبيع من امتعته بقدر ما يكفي لمصاريف الدفن والمأتم بنسبة مكانته ومكانه اهلها.

المادة 230

مادة 230: مصاريف دفن الارملة ليست على ورثة زوجها وانما هي على ورثتها هي بموجب عقد زواجها.

المادة 231

مادة 231: ليس للرجل ان يطلق زوجته لعلة العقم اذا لم يمض لها عشر سنين لم ترزق فيها واذا كانت غير بكر فخمسة.

المادة 232

مادة 232: ليس للرجل ان يسافر بلا اذن زوجته.

المادة 233

مادة 233: ليس للرجل ان يتصرف في شيء من مال زوجته بغير اذنها.

المادة 234

مادة 234: لا يجوز للرجل ان يبيع او يرهن شيئا من امواله امرأته بلا اذنها ورضاها ولو كان مما دخلت به والا كان التصرف باطلا.

المادة 235

مادة 235: مخول للرجل ان يستثمر ما قد يهدى الى امرأته مما قد لا يلزمها من الهدايا سواء من اقربائه ام اقربائها.

المادة 236

مادة 236: ما قد يهديه الرجل من الحلى الى خطيبته قبل الزفاف لا يجوز له بيعه ولا ان يكون محل وفاء لدين الدائن.

المادة 237

مادة 237: اذا ابرأته او تنازلت له عن شيء من حقوقها لتهديده وطرده اياها فالابراء او التنازل باطل ولو لم تحتط لنفسها بالاشهاد على ذلك مقدما.

المادة 238

مادة 238: لا رجوع للمرأة فيما ابرأت منه زوجها عند الطلاق من الحقوق متى كان الابراء بالعهد الشرعي المعروف بالقنيان.

المادة 239

مادة 239: اذا حالفها شرعا ان لا يفسد عليها شيئا من حقوقها ولا ان يغريها على الابراء في شيء من حقوقها دخل في ذلك بالجملة منع البيع ايضا والا كان باطلا.

المادة 240

مادة 240: لا جناح على الرجل اذا هي شاءت وابرأته من تلقاء نفسها.

المادة 241

مادة 241: اذا كان من العرف اشتراط عقد الزواج كونه لا يغريها على الابراء ولم يتضمنه العقد عد كأنه مشترط.

المادة 242

مادة 242: الاصل في الابراء اعتبارا انه فيما التزم لها به من مؤجل الصداق لا فيما دخلت له به.

المادة 243

مادة 243 يصح ان يزيد الرجل بعد الزواج ما شاء على ما لزوجته في العقد من الحقوق.

المادة 244

مادة 244: ما يملكه الرجل يكون ضامنا شرعا لما لزوجته من الحقوق.

المادة 245

مادة 245: ممنوع ضرب الرجل امرأته ولا من اجل تأديبها بل عليه ان يحبها ويحترمها.

المادة 246

مادة 246: للزوجة ان تهب او تبيع كل او بعض ما لها من الحقوق في العقد فعند الطلاق او وفاة الزوج يؤول الحق الموهوب او المبيع الى الموهوب له او المشتري.

المادة 247

مادة 247: يصح ان تكون الهبة او البيع للزوج غير انه يجب فورا تجديد عقد الزواج بقية المهر متى كانت الهبة اوالبيع لا في بعض الحقوق بل فيها جميعها.

المادة 248

مادة 248: يبطل تنازل المرأة عن حقوقها التي لها في العقد اذا كان نتيجة تدليس او اكراه التي لها في العقد اذا كان نتيجة تدليس او اكراه.

الباب الخامس: في المنازعات الزوجية

المادة 249

مادة 249: اذا ادعى الرجل ان زوجته ليست بكرا وهي انكرت عليه ذلك وتعذر الاثبات فالرجل يصدق بعد قبوله الحرمان الشرعي.

المادة 250

مادة 250: دعوى انكار البكارة لا تقبل اذا لم تكن على اثر اول اختلاء بالزوجة.

المادة 251

مادة 251: ظهور عدم البكارة يبيح للرجل الطلاق وعليه رد ما في العقد من الحقوق مخصوما منها قيمة المهر الشرعي بعد حلف الزوجة اليمين بأنها لم تعرف رجلا قبل زواجها.

المادة 252

مادة 252: اذا اثبت الزوج انها تصرفت في بكارتها وهي اقرت بذلك او ابت ان تحلف اليمين فلا حق لها الا في ما دخلت به.

المادة 253

مادة 253: اذا ادعت ان سبب زوال البكارة عارضي صدقت بعد قبولها الحرمان الشرعي .

المادة 254

مادة 254: اذا تكرر ثلاث مرات متواليات عقب الزواج ظهور دم الحيض في الزوجة حين اختلاء الرجل بها حرمت عليه ووجب عليه تطليقها وليس عليه لا ما دخلت به ولا يجوز عقده عليها ثانية.

المادة 255

مادة 255: اذا مر اول اختلاء ظهور دم ثم تكرر الظهور كما تقدم في المادة السابقة فالطلاق واجب وللمرأة كل ما لها من الحقوق في العقد.

المادة 256

مادة 256: للسلطة الشرعية النظر والفصل فيما اذا كان الدم دم بكارة او دم حيض .

المادة 257

مادة 257: اذا ظهر ان المرأة معيبة بحيث لا تليق للرجال فليس لها عند الطلاق الا ما دخلت به فاذا هي ادعت اللياقة فحصت شرعا وبقيت بلا نفقة حتى يتم الفحص .

المادة 258

مادة 258: اذا ظهر بالزوجة عيب شرعي لم يكن يعلم به الرجل فليس لها عند الطلاق الا ما دخلت به بكرا كانت ام ثيبا.

المادة 259

مادة 259: اذا ثبت طبيا ان ما بالمرأة من الجنون المطبق لا يرجى شفاؤه فللشرع اجابة طلب الرجل الزواج عليها وعليه نفقتها.

المادة 260

مادة 260: اذا لم يكن للمرأة عادة النساء اي الحيض فللرجل الطلاق رضيت ام ابت ولو حلف واشترط رضاها.

المادة 261

مادة 261: ما منع من المرض من الوقاع فهو عيب شرعا واذا رجي شفاؤه فعلى الرجل علاجه كذلك انطلاق البول. واذا طلق فبالحقوق وله منع القرب منها حتى الطلاق. كذلك البخر في الفم او في الانف . واذا هو كان قبل العقد ولم يكن يعلم به فلا حقوق لها واذا لم تمتثل الطلاق فله منع ما يجب .

المادة 262

مادة 262: كل زيادة او نقص او تلف او فساد او اي رائحة كريهة في المرأة هو عيب شرعي.

المادة 263

مادة 263: اذا كان العيب غير خفي او علم به الرجل وسكت عد راضيا به فاذا رغب في الطلاق مع ذلك لزمته حقوق زوجته جميعها.

المادة 264

مادة 264: اثبات العلم على الزوجة وعلى الرجل النفي.

المادة 265

مادة 265: لا تقبل جهالة الرجل بالعيب مهما كان خفيا اذا دخل على المرأة ولم يتكلم.

المادة 266

مادة 266: عقم الزوجة عشر سنين او خمسا اذا كانت ثيبا يوجب على الرجل شرعا ان يطلقها ولها ما لها من الحقوق في العقد وللرجل ان يتزوج عليها اذا قبلت كان ذا ميسرة.

المادة 267

مادة 267: اذا تزوج بها صغيرة حسبت العشر سنين من وقت صيرورتها اهلا للحمل.

المادة 268

مادة 268: يشترط لمدة العقم ان تمضي والزوجان مقيمان معا لم يمتنع الرجل عن زوجته بارادته او بغير ارادته والا سقط من المدة ما يسقط.

المادة 269

مادة 269: اذا اجهضت المرأة ابتداء حساب المدة من يوم الاجهاض .

المادة 270

مادة 270: اذا تكرر الاجهاض بعد الزواج ثلاث مرات تلو بعضها جاز للرجل الطلاق وللزوجة ما لها في العقد من الحقوق.

المادة 271

مادة 271: اذا عجز الرجل عن ايفاء ما لزوجته من الحقوق في عقدها وكان الطلاق واجبا او جائزا شرعا فللسلطة الشرعية ان تقضي بالطلاق وانظار الرجل الى ميسرة.

المادة 272

مادة 272: من منعت نفسها عن زوجها لكراهتها اياه فليس لها غير ما هو موجود مما داخلت به ولا حق لها فيما اشتراه لها من ماله او اهداه اليها.

المادة 273

مادة 273: اذا كان امتناعها لمخاصمته ومنازعته اياها انذرها الشرع بضياع حقوقها اربع مرات متواليات في كل اسبوع مرة فان بقيت على امتناعها وابت الطلاق انتظر عليها سنة لا تجب فيها النفقة فاذا مضت بلا ثمرة يؤمر بالطلاق وليس لها الا ما هو في حيازتها مما دخلت به.

المادة 274

مادة 274: ما كان في حيازة ابي الزوجة مما دخلت به يعتبر كما لو انه في حيازتها هي.

المادة 275

مادة 275: اذا كرهت المرأة الرجل وابت منه الطلاق امهلت سنة فاذا رغبت في الصلح قبل مضي السنة والرجل يأبى الا طلاقها فعليه حقوقها واذا كانت رغبتها في الصلح بعد انقضاء السنة فالرجل مخير فله ان يطلق ولا حقوق لها.

المادة 276

مادة 276: اذا رفضت الزوجة الطلاق في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة جاز قبول الطلاق بلا توقف على حضورها او ارادتها.

المادة 277

مادة 277: اذا مضت السنة ولم يحصل صلح وتوفيت الزوجة فلا يؤثر هذا على الميراث اما اذا توفي الرجل وكان قد مضت السنة فحقوق المرأة ساقطة شرعا.

المادة 278

مادة 278: اذا كان للكراهة عند الزوجة عذر مقبول كأن الرجل مقامرا او مسرفا او سكيرا او ساقط الاخلاق او مهددا لها في نفسها او في مالها فلا تعد كارهة شرعا وانما للسلطة الشرعية النظر والحكم في شأنها.

المادة 279

مادة 279: اذا نشزت كاهة له اجيب الى طلبه الطلاق ولا وجه للصبر عليها اذا شاء في الحال.

المادة 280

مادة 280: للكارهة المذكورة الاستيلاء على ما هو موجود مما دخلت به ولو لم تزل في العصمة ولا يطلب منها بيان سبب الكراهة.

المادة 281

مادة 281: لا تعد ناشزا ما لم تجاهر بكراهتها له او تعمل على مكايدته. اما اذا كان السبب شرهة في مواقعتها دائما فلا تعد ناشزا.

المادة 282

مادة 282: اذا طلبت الناشز الطلاق وسامحت فيما لها من الحقوق فلها في الحال ما هو موجود مما دخلت به ولو كان في حوزة الرجل ما لم يتضح ان كراهتها هي لطموحها الى غيره.

المادة 283

مادة 283: ما يحق للناشز المكايدة اخذه هو ما خصصت منفعته للرجل من اموالها وما يكون في حوزتها مما دخلت به وما عدا ذلك فلا حق لها فيه.

المادة 284

مادة 284: على الناشز ان ترد ما قد يكون اهدى اليها من الرجل وقت الزواج ام بعده من الهدايا هو او ابويه او اقربائه اما ما دخلت به مما فرضته على نفسها وما اهدى اليها من ابويها او اقربائها عندالزواج والخاتم الذي عقد عليها به الرجل وبالجملة كل ما دخلت به فهو اذ كان باقيا لم يزل.

المادة 285

مادة 285: ما يجب على الناشز رده لا يجوز لها حبس شيء منه او من غيره في مقابل ما قد يكون هلك مما لها الحق في اخذه.

المادة 286

مادة 286: وجود مفتاح المحل في يد المرأة او وكيلها ولو كان والدها لا يفيد كونها حائزة لما هو في حوزة الرجل شرعا في المحل المذكور من الاشياء.

المادة 287

مادة 287: لا تعد المرأة حائزة اذا كان الشيء المحوز لا مما دخلت به او كان مما اعطته الى الرجل من المال "دوتة".

المادة 288

مادة 288: اذا استمهل الرجل على امرأته الكارهة فلها الاستيلاء فورا على ما هو في حوزته ما دخلت به واذا كان له في حوزتها شيء وعلقت رده على الطلاق فلها ذلك.

المادة 289

مادة 289: ليس للكارهة المذكورة استرداد ما قد ادته الى الرجل نقدية عينا مما فرضت له على نفسها.

المادة 290

مادة 290: اذا استولت الكارهة على شيء من مال الرجل لما دخلت له به مما فرضته على نفسها فلا تلزم برده اذا كان بالرجل مرض يدعو الى كراهته عادة.

المادة 291

مادة 291: اذا امتنعت المرأة عن الدخول بها لزمها كل ما انفقه الرجل.

المادة 292

مادة 292: اذا منعت الصغيرة نفسها بحجة كونها لا تقوى على احتمال الوقاع فلا يسوغ طلاقها قبل استيفاء ما ينبغي اجراؤه للناشز ويجمل بالسلطة الشرعية ان تتأنى في الامر.

المادة 293

مادة 293: اذا نشزت بدعوى العنة وطلبت الطلاق بلا حقوق كان القول قولها.

المادة 294

مادة 294: اذا ادعت العنة واعترف بها لزمه الطلاق بما دخلت به عدا الاضافة اي المؤجل واذا استولت على شيء منه ردته.

المادة 295

مادة 295: اذا ادعت عليه في وجهه امام الشرع انه يحاول منها وهي حائض وانه سبق له ان اكرهها على ذلك مرة فاذا لم تشفع الدعوى بطلب ما لها من الحقوق كان القول قولها واذا ابت مصالحته فلا تعد ناشزا.

المادة 296

مادة 296: للمرأة ان لا تعيش مع ابويه او اهله اذا اضطهدوها وتسببوا في الخصام بينها وبينه.

المادة 297

مادة 297: اذا لم يكن لها في ابائها معيشة الابوين او الاهل وجه شرعي فهي ناشز.

المادة 298

مادة 298: اذا اشترط على الثانية ان تقيم مع الاولى لزمها الشرط ما لم تبد عذرا مقبولا ولا تعد ناشزا.

المادة 299

مادة 299: لا حق للرجل في المطالبة بما قد يكون متبقيا له مما فرضته المرأة على نفسها من المال وقد نشزت .

المادة 300

مادة 300: اذا ابت المرأة ان تعود الى زوجها بعد الشقاق بينه وبينها الا اذا جاء اليها بنفسه واخذها فلا تعد ناشزا.

المادة 301

مادة 301: اذا فارقت المرأة زوجها لاعتياده ضربها ولانه هددها بالقتل وابت العودة اليه فلا تعد ناشزا.

المادة 302

مادة 302: اذا فارقت المرأة الرجل لكثرة ديونه وكان لها وجه مقبول في خوفها على نفسها اذا رجعت اليه فلا تعد ناشزا.

المادة 303

مادة 303: اذا ابغض الرجل امرأته واراد طلاقها وتأدية ما لها من الحقوق وامتنعت فلا نفقة لها ما لم يخالف العرف ذلك.

المادة 304

مادة 304: اذا شارطها ان لا يطلق الا برضاها صح الشرط ولزمته النفقة.

المادة 305

مادة 305: اذا توفيت المرأة والرجل على كرهه لها فلا ارث له عنها.

المادة 306

مادة 306: لا يجوز للرجل التزوج على زوجته الكارهة قبل طلاقها شرعا.

المادة 307

مادة 307: تسقط حقوق الزوجة اذا خالفت الشرع او الادب او زنت .

المادة 308

مادة 308: تعد الزوجة مخالفة للشرع اذا ارتدت او اطعمت زوجها بغير علمه شيئا محرما شرعا او تكتمت الصمت حيث يجب عليها الاخبار به او هددت زوجها بالاذى.

المادة 309

مادة 309: تعد الزوجة مخالفة للادب اذا خرجت عن اللياقة والاحتشام او تعدت على زوجها او ابويه بالسب والشتم.

المادة 310

مادة 310: لا تعد المرأة خالفت الشرع الا اذا انذرت واشهد عليها.

المادة 311

مادة 311: يجب ان يكون الانذار صريحا بسقوط الحق اذا خالفت .

المادة 312

مادة 312: اذا قامت البينة على تهديدها اياه بالسم فله الطلاق فورا بلا حقوق.

المادة 313

مادة 313: اذا ارتدت المرأة غير مكرهة او مكرهة وانقطع الاكراه وانذرت شرعا ولم تعد فلا حقوق لها.

المادة 314

مادة 314: على الرجل ان يشهد على زوجته عند مخالفتها الادب شاهدين عدلين وينذرها امامهما بسقوط حقوقها اذا عادت الى المخالفة وبهذا تسقط حقوقها عند الطلاق.

المادة 315

مادة 315: اذا ثبت شرعا زنا المرأة حرمت على زوجها وكلف بطلاقها بلا حقوق.

المادة 316

مادة 316: قد ترمي المرأة نفسها بالزنا ابتغاء التخلص من الرجل والتزوج بغيره فلا يعول على كلامها والحال هذه الا اذا اقرها الزوج.

المادة 317

مادة 317: ليس لمن ثبت عليها الزنا عند الطلاق غير ما هو موجود مما دخلت به فما فقد او سرق او تلف او بيع لا حق لها فيه.

المادة 318

مادة 318: اذا كان الزنا اغتصابا شرعا فلا تحرم الزوجة ولا تسقط حقوقها.

المادة 319

مادة 319: الزنا اغتصابا يحرم الزوجة شرعا على الكاهن ويوجب طلاقها مع بقاء حقوقها.

المادة 320

مادة 320: اذا نظر الرجل امرأته تزني او علم من ثقة او اعتقد زناها حرمت عليه ووجب الطلاق ولا حقوق لها الا اذا حلفت .

المادة 321

مادة 321: الحلف في الحالة الثانية من المادة السابقة لا يجوز ما لم يكن ضمن تهمة اخرى يجوز التحليف عليها شرعا.

المادة 322

مادة 322: لا حقوق للزانية وانما ليس للرجل ان يطالب بما قد يكون متبقيا له مما فرض عليها.

المادة 323

مادة 323: يجوز ان يكون الزاني احد الشاهدين ويجوز ان يكون الشاهد الاخر شاهد سماع من لسان الزوجة متى حامت الشبهة عن ذلك.

المادة 324

مادة 324: مجرد سوء سمعة المرأة او حدوث ما يدعو الى الريبة في امرها لا يكفي لتحريمها على زوجها وانما المحرم هو ثبوت الزنا شرعا.

المادة 325

مادة 325: اذا لم يثبت الزنا شرعا ومن اخص صورة الخلوة الكافي وقتها عادة لوقوعه وانما حامت الشبهة حوله فهي ريبة.

المادة 326

مادة 326: ثبوت الريبة في حق المرأة لا يحرمها على الرجل وانما اذا هي اختلت بمن يغار منه عليها كلف شرعا بطلاقها وعليه حقوقها اذا لم يوجد الا شاهد واحد يثق به اما اذا توفر شاهدان فتحرم عليه ولا تلزمه الحقوق.

المادة 327

مادة 327: مجرد رؤية الرجل امرأته مختلفة بمن يغار منه عليها يكفي للتحريم ووجود الطلاق مع اداء الحقوق.

المادة 328

مادة 328: اذا ثبتت الريبة بشاهدين فاذا لم يكلف الرجل شرعا بالطلاق فلا يشار عليه بالامساك.

المادة 329

مادة 329: اذا كان احد شاهدي الريبة او الزنا ممنوعا من الشهادة شرعا او غير اهل لها فلا يعتد به.

المادة 330

مادة 330: مجرد قبول الزاني لا يكفي ولو دل على بعض امارات في المرأة

المادة 331

مادة 331: الشاهد الواحد بالريبة لا يكفي ولو كان بمنزلة الاثنين ثقة عند الرجل واذا طلقها فلا تحرم على من اتهمت فيه.

المادة 332

مادة 332: يكفي لثبوت الزنا او الريبة شاهدان ولو لم يريا معا او كانت شهادة كل منهما بريبة غير الاخرى.

المادة 333

مادة 333: اذا اقرت بالزنا وقامت القرائن على ذلك واعتقد الرجل صدقها كلف شرعا بطلاقها وليس لها غير ما يوجد مما دخلت به.

المادة 334

مادة 334: يشترط لتصديق الرجل امرأته في المادة السابقة ان يكون سجية له من الاصل.

المادة 335

مادة 335: اذا نهى الرجل امرأته عن احد وانذرها بحضرة شاهدين ثم ثبت اختلاؤها به ومكثها معه وقتا ما حرمت على زوجها ولا حق لها.

المادة 336

مادة 336: لا يسقط حقها وانما تحلف اولا اذا كان انذارها لا في حضرة شاهدين اما اذا اعترفت بالاختلاء فلا حق لها.

المادة 337

مادة 337: يشترط بالاعتراف المنوه به في المادة السابقة ان يكون هناك انذار لها من قبل.

المادة 338

مادة 338: يشترط للاختلاء المحرم ان يكون لاحقا بغيرة الرجل ممن وقع معه فاذ ذلك تحرم المرأة وتسقط حقوقها ولو مات الرجل وهي في العصمة لم تزل.

المادة 339

مادة 339: تثبت الغيرة بقبول الرجل الى امرأته عليها اثنين لا تختلي بفلان ولو كان محرما.

المادة 340

مادة 340: الاختلاء المحرم للمرأة ومسقط لحقوقها هو ما كان بمن غار منه الرجل وكان زمنه يكفي على الاقل لسلق البيضة وشربها.

المادة 341

مادة 341: تحرم المختلية على من اختلت به واذا عقد عليها كلف شرعا بطلاقها. لا فرق بين ان يكون اول مختل او غيره.

المادة 342

مادة 342: اذا حلف الزوج زوجته ان لا تكلم انسانا معينا وانذرها بسقوط حقوقها ولم تمتثل كانت مخالفة شرعا وضاعت عليها حقوقها.

المادة 343

مادة 343: اذا اختلفت جهة اقامة الزوجين ولم ينص في العقد على جهة منهما اتبعت جهة الزوج وليس للزوجة ان تتوقف الا اضاعت مهرها ومؤجل صداقها.

المادة 344

مادة 344: اذا اتحدت جهة الاقامة فليس للرجل اكراه زوجته على السفر معه وانما يجوز الانتقال في ذات الجهة من مدينة الى مدينة او من قرية الى قرية بحيث يكون الموطن المراد الانتقال اليه لا اقل جودة من الاول ولا اقل يهودا.

المادة 345

مادة 345: للسلطة الشرعية منع الرجل عن السفر حتى يطلق زوجته اذا كانت الجهة المراد الانتقال اليها غير موافقة مهما كان اضطراره.

المادة 346

مادة 346: للسلطة الشرعية النظر والفصل اذا كان الانتقال لسبب تعذر المعيشة في الجهة الاولى.

المادة 347

مادة 347: تتبع المرأة زوجها اذا اضطر الى تغيير جهة اقامته.

المادة 348

مادة 348: اذا اضطهد اهل الرجل زوجته فكرهت ان تقيم معهم طلبت لها مسكنا خاصا اجيبت الى طلبها.

المادة 349

مادة 349: اذاتعذر ثبوت الاضطهاد لعلة ان لا جيران وجب اتخاذ مسكن اخر غير منفرد.

المادة 350

مادة 350: اذا لم يكن هناك اضطهاد واصرت الزوجة على الاستقلال عدت كارهة شرعا كحكم المادة 272.

المادة 351

مادة 351: اذا سبب مجيء اهل الزوج الى مسكنه تكدير صفو زوجته فلها منعهم شرعا.

المادة 352

مادة 352: ليس للرجل منع ابوي زوجته عنها وقت مرضها او وضعها.

المادة 353

مادة 353: ليس للرجل منع زوجته عن ابويها مرة في الشهر وفي كل عيد.

المادة 354

مادة 354: للرجل نقل مسكنة ولو كان ملك الزوجة اذا تأذى الجيران وكذلك للزوجة هذا الحق.

المادة 355

مادة 355: اذا طرأ على الرجل بعد الزواج عيب او عاهة فلا يسوغ هذا للمرأة طلب طلاقه واذا نشزت سرى عليها حكم المادة 272

المادة 356

مادة 356: للمرأة اجبار الرجل على الطلاق اذا اصيب بالصرع او منعه مرضه من الانفاق.

المادة 357

مادة 357: اذا لم تحتمل المرأة ما بالرجل من العاهات فلا تعد ناشزا اذا تركته.

المادة 358

مادة 358: اذا كان الطارىء برصا او مرضا معديا كلف الرجل بالطلاق وللشرع ان يأمر بالحيلولة ولو ابت الزوجة ما لم تتعهد شرعا انها لا تختلي به.

المادة 359

مادة 359: اذا كان المرض صرعا في احد الاثنين وجب الطلاق ولا تسقط حقوق الزوجة واذا اعسر الرجل فنظرة الى ميسرة.

المادة 360

مادة 360: اذا كان بالرجل رائحة كريهة في انفه او فمه او لانه اشتغل دباغا وما اشبه ذلك جاز اجابة طلب زوجته الطلاق.

المادة 361

مادة 361: اذا علمت الزوجة بالرائحة او الحرفة ورضيت فليس لها طلب الطلاق.

المادة 362

مادة 362: ومع ذلك للسلطة الشرعية النظر والفصل في عدم استطاعة الزوجة تحمل زوجها.

المادة 363

مادة 363: اذا مات الرجل من غير عقب وكان اخوه معيبا مثله في رائحته او حرفته فلها شرعا ان ترفض الزواج به وعليه ابراؤها ولا تسقط حقوقها.

المادة 364

مادة 364: اذا كان الرجل عنينا او عقيم الماء وكانت الزوجة في عوز الى غلام جاز لها طلب الطلاق.

المادة 365

مادة 365: يجب ان يكون قد مضى عشر سنين او خمسة حسب نص المادة 266 وما يليها وان لا يكون غرض الزوجة حصولها على حقوقها وحينئذ يجوز الطلاق وللزوجة مهرها وما دخلت به.

المادة 366

مادة 366: يجب اولا ان تقبل الزوجة الحرمان الشرعي على نفسها بأنها صادقة وحسنة القصد.

المادة 367

مادة 367: اذا كان عقم الرجل محققا وجب عليه الطلاق وللزوجة مهرها وما دخلت به بلا حرمان.

المادة 368

مادة 368: اذا منع الرجل نفسه عن زوجته بلا موجب عد كارها ولزمه طلاقها مع اداء حقوقها.

المادة 369

مادة 369: اذا اعوز الرجل حتى لم يعد في وسعه القوت الضروري لزمه الطلاق وبقيت حقوق الزوجة دينا في ذمته.

المادة 370

مادة 370: اذا اعتاد الرجل الزنا او اعتاد ضرب زوجته او اطعامها غير الحلال جاز اجابة طلبها الطلاق.

المادة 371

مادة 371: ضرب الزوجة محرم شرعا واذا اعتاده الرجل وبخه الشرع وحلفه ان لا يعود فان حنث وعاد امر بالطلاق ودفع الحقوق.

المادة 372

مادة 372: اذا كان للضرب باعث شرعي من جهة الزوجة فلا يصح لها طلب الطلاق.

المادة 373

مادة 373: اذا تعذر معرفة اي الاثنين المسبب للكدر لعلة ان لا جيران يشهدون وجب اتخاذ مسكن آخر.

المادة 374

مادة 374: اذا تكرر من الزوجة شتم زوجها وبخت وانذرت فاذا عادت سقطت حقوقها. قد يكون لها العذر اذا هو اضطرها الى ذلك بسوء معاملته لها.

المادة 375

مادة 375: اذا تكدرت المعيشة لسوء اخلاق الزوج او لتشدده في الانفاق جاز لزوجته طلب الطلاق.

المادة 376

مادة 376: اذا تركت الزوجة المنزل هربا من الضرب واضطرت ان تستدين لتنفق لزم زوجها الدين.

الباب السادس: في حقوق الرجل بعد وفاة زوجته

المادة 377

مادة 377: كل ما تملكه الزوجة يؤول بوفاتها ميراثا شرعيا الى زوجها وحده لا يشاركه فيه اقاربها ولا اولادها سواء كانوا منه ام من رجل آخر.

المادة 378

مادة 378: اذا ماتت الزوجة ثم استحق ورثتها ارثا لوفاة مورثها بعدها فلا يؤول شيء من الموروث هنا الى الزوج.

المادة 379

مادة 379: اذا لم يكن للمرأة ذرية فلا حق لباقي ورثتها في مزاحمة زوجها في وراثة ما كان لها من الاموال مما كان له الحق في الانتفاع به.

المادة 380

مادة 380: اذا لم يدخل الرجل بالمرأة لمرضها او لعنته وتوفيت فلا ارث له عنها.

المادة 381

مادة 381: اذا وهب الى المرأة شيء فلا ارث فيه للرجل اذا توفيت قبل ان تتسلمه.

المادة 382

مادة 382: اذا وهب الرجل الى امرأته عقارا وهو في حال صحته وتوفيت فله وحده حق الارث فيه.

المادة 383

مادة 383: وفاتها قبل استيلائها على ما قد يؤول اليها من الارث لا تمنع وراثة زوجها فيه.

المادة 384

مادة 384: ما يهديه اليه حموه او حماته بعد الخطبة او القنيان فهو له اذا توفيت عن غير عقب ما لم يوجد شرط يخالف ذلك.

المادة 385

مادة 385: ما يهدى الى العروسين فهو من حق الرجل ما لم يخالف ذلك الشرط او العرف .

المادة 386

مادة 386: من المتبع الان ان الزوجة اذا لم يكن لها ذرية من زوجها وكان لها ورثة فلهم نصف ما دخلت به بعد خصم نفقة الجنازة والمدفن والقراءات والاحسانات وختام السنة حسب عرف البلد.

المادة 387

مادة 387: مما اصطلح عليه ان لا تمنع ام المرأة من ميراثها ان كانت هي التي انفقت على تأهيلها.

المادة 388

مادة 388: اذا ماتت المرأة ولى غير دينها ولا ذرية لها فلباقي ورثتها حق الارث فيها مع زوجها.

المادة 389

مادة 389: لا يحسب على التركة ما ينفقه الرجل على علاج المرأة لانه مكلف به.

المادة 390

مادة 390: اذا اذنته كتابة ان ينفق من حقوقها على علاجها وقد ازمن مرضها وعالجها فله منع باقي الورثة من مشاركته.

المادة 391

مادة 391: تبطل هبة المرأة الى زوجها فيما دخلت له به من المال اذا كانت في حال المرض ولظنها انه غير مكلف شرعا بمعالجتها وقد ازمن.

المادة 392

مادة 392: اذا اسرف ورثة المرأة في نفقة جنازتها زيادة عن عرف البلد فلا سبيل على الزوج الا بالقدر الذي كان يليق بها.

المادة 393

مادة 393: لباقي ورثة المرأة اذا لم تترك ذرية مشاركة الرجل في الميراث سواء كان ما دخلت له به من مال ابويها ام اقاربها او كان موروثا لها من قبل.

المادة 394

مادة 394: حيازة ورثة المرأة لما دخلت به لا تمنع الزوج من حقه في الارث معهم فيه.

المادة 395

مادة 395: للمرأة ان تهب قبل وفاتها نصيب ورثتها فيما دخلت به الى اجنبي عنهم.

المادة 396

مادة 396: اذا وعدها ابوها بشيء وتوفيت قبل ان يفي فلا حق للزوج فيه ما لم يكن الوعد موثقا شرعا.

المادة 397

مادة 397: اذا وهبت المرأة ما لها من الحقوق في عقد الزواج فلا تسري الهبة على الورثة.

المادة 398

مادة 398: اذا التزم له حموه بمال بعد الزواج وتوفيت المرأة قبل الانجاز فلا حق له فيه ولو توثق برهن او اودع يد امين.

المادة 399

مادة 399: اذا توفيت المرأة من غير عقب وكان لها اخوة غائبون يستحقون في ميراثها جاز للرجل حبس نصيبهم في يده.

المادة 400

مادة 400: اذا استولت المرأة على شيء من حقوقها ثم توفيت من غير عقب فليس لباقي الورثة على زوجها الا ما هو متبق من نصف الاصل فاذا كان ما دخلت به مائتين وكان ما استولت عليه اربعين كان ما يلزم الرجل ستين.

المادة 401

مادة 401: ما يكون للمرأة من الدين في ذمة الرجل فلا يزاحمه غيره فيه ضرورة اعتباره من حقوقه الانتفاعية.

المادة 402

مادة 402: يكفي مولود واحد ولو يموت على اثر موت امه بشرط ان يكون عمره لا اقل من ثلاثين يوما وبهذا يمنع ورثتها عن مشاركة زوجها في الارث .

المادة 403

مادة 403: فروع المرأة من الرجل وقد ماتت امهم او ابوهم من قبل يمنعون باقي الورثة من مشاركة الرجل في التركة.

المادة 404

مادة 404: لا يخصم شيء مما قد يكون انفقه الزوج على الزوجة قبل وفاتها ولو كان دينا عليه او مهما بلغت قيمته.

المادة 405

مادة 405: يراعى في تلك النفقات حسب ونسب الزوجة اذا كان اكبر.

المادة 406

مادة 406: اذا لم يظهر للزوجة وارث غير زوجها فله التركة ثم اذا ظهر وارث غيره اقتسم معه.

المادة 407

مادة 407: يجوز اتفاق الزوجين في العقد على منع ورثة الزوجة من مشاركة الزوج في ميراثها بعد وفاتها.

المادة 408

مادة 408: ليس لورثة الزوجة مشاركة زوجها فيما تركته من كسب كدها او فيما هو مملوك لها ملكا خاصا ولا فيما دخلت به من امتعة وثياب ولا فيما اشتراه لها الزوج من ماله من الحلى قبل او بعد الزواج ولا في هدايا الخطوبة او الزواج ايا كان مهديها.

المادة 409

مادة 409: منع ورثة الزوجة من مشاركة زوجها في ميراث الامتعة والثياب في المادة السابقة محله ان يكون عرف البلد عدم قيد ذلك ضمن حقوق المرأة والا فان لهم مشاركته في ميراث تلك الامتعة والثياب .

المادة 410

مادة 410: ما عدم او تلف او سرق او فقد او بيع مما دخلت به الزوجة لا حق ان يطالبوا الزوج بشأنه.

المادة 411

مادة 411: اذا ادعى الزوج هلاك ما اعطته اليه المرأة مما فرضته على نفسها عند العقد فعليه اليمين ان ليس المال في ملكه لا عينا ولا بدلا.

المادة 412

مادة 412: اذا لم يصدق الورثة الزوج حلف لهم اليمين شرعا.

المادة 413

مادة 413: اذا باع الرجل شيئا من مال الزوجة واشتغل بثمنه او اخذ به شيئا اخر وكان الثمن او البدل موجودا لم يزل فلورثة الزوجة مشاركة الرجل فيه.

المادة 414

مادة 414: اذا ابدل الزوج شيئا لزوجته بآخر اثمن منه فمشاركة الورثة له لا تكون في الزيادة عن القيمة الاصلية.

المادة 415

مادة 415: اذا احتمل الشيء ان ينسب للزوج كان هو اولى به شرعا ضرورة ان الشيء في حوزته وانه الوارث الوحيد لولا عدم وجود ذرية له من زوجته.

الباب السابع: في حقوق الارملة

المادة 416

مادة 416: ما يكون للزوجة على زوجها من الحقوق بمقتضى العقد يعتبر دينا لها في ذمته يستحق عند الطلاق او الوفاة.

المادة 417

مادة 417: اذا آل الى الرجل ميراث بعد وفاته فلا يضمن ما للمرأة من المؤجل.

المادة 418

مادة 418: اذا توفيت البنت بعد ابيها غير معقبة فلا تضمن تركتها ما لامها من المؤجل ولو كانت هي التي قامت بتأهيلها فانما التركة للاخوة دون الام.

المادة 419

مادة 419: ليس للارملة مما اضافه لها الرجل من المؤجل الا بقدر ما اتصل اليه مما فرضته له.

المادة 420

مادة 420: للارملة ان تعيش من مال الرجل ولو اوصى بغير ذلك وليس للورثة منعها باعطائها ما لها من الحقوق في العقد الا اذا كان العقد او العرف يخالف ذلك.

المادة 421

مادة 421: ليس للارملة من النفقة الا ما قدره لها الشرع.

المادة 422

مادة 422: ليس للارملة تعلية النفقة لتحسن ولو عرف زوجها بالاحسان.

المادة 423

مادة 423: اذا اقتصدت الارملة من نفقتها المقررة لها شرعا فهو لها.

المادة 424

مادة 424: ليس للارملة من السكنى الا بمراعاة مقدار تركة الرجل مهما كان موسعا عليها من قبل.

المادة 425

مادة 425: غير مفضلة نفقة الارملة على ما على الرجل من الدين واذا استولت على شيء من ماله لتنفق وجب عليها رده للدين اولا.

المادة 426

مادة 426: نفقة الارملة مفضلة على نفقة بنات الرجل منها او من غيرها.

المادة 427

مادة 427: ما دخل في حوزة الارملة من متاع الرجل لتنفق منه سواء في حياته ام بعد وفاته لا يلزمها رده مهما بلغت قيمته.

المادة 428

مادة 428: اذا حاز عنها وكيلها وكان للرجل ورثة او وصية فلا تقيدها الحيازة.

المادة 429

مادة 429: ليس للارملة تعقيب ما لها من الحقوق اذا اضر تعقيبها هذا بدائن للرجل.

المادة 430

مادة 430: اذا كان من عرف البلد او من مقتضى العقد ان لا نفقة للارملة بعد وفاة زوجها بغير رضى الورثة فلها شرعا نفقة ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة.

المادة 431

مادة 431: تسقط نفقة الارملة اذا طالبت شرعا بما لها من الحقوق بمقتضى العقد ولو لم يبادر الورثة الى الوفاء الا اذا كانت المطالبة ناشئة عن مضايقتهم اياها او عن غشهم لها كذلك اذا هي خطبت او تقدست تسقط نفقتها.

المادة 432

مادة 432: ليس للمرصدة الشرعية طلب حقوقها ما لم يتنصل سلفها منها.

المادة 433

مادة 433: لا تسقط نفقة الارملة اذا كانت في استيلائها على حقوقها مسيرة كأن كان على الرجل دين فقضى به للدائن واعطى للمرأة ما لها وبقي من التركة ما بقي.

المادة 434

مادة 434: تسقط نفقة الارملة ايام عدتها اذا طالبت في اثنائها بحقوقها واذا كانت انفقت مما حازت فلا سبيل عليها.

المادة 435

مادة 435: مجرد حلف الارملة اليمين على حقوقها دون مطالبتها بها لا يسقط نفقها.

المادة 436

مادة 436: اذا استولت الارملة على ما دخلت به من حقوقها من يد الوصي او على يد الشرع بلا مطالبة شرعية فلا تسقط نفقتها.

المادة 437

مادة 437: اذا كانت المطالبة قاصرة على مجرد ما دفعته دوته الى الرجل فلا تسقط نفقتها ولو حصلت على مطلوبها.

المادة 438

مادة 438: لا تسقط نفقة الارملة اذا هي طلبت من الورثة مباشرة ما لها من الحقوق في العقد وابوا ان يدفعوا اليها او زعموا ان ليس عندهم ما يكفي.

المادة 439

مادة 439: اذا تصرفت الزوجة في حقوقها في حال حياة زوجها او بعد وفاته سقطت نفقتها قبل الورثة.

المادة 440

مادة 440: ليس للارملة نفقة اذا كانت تنازلت عما لها من الحقوق في عقد زواجها الى الرجل ولكن اذا كان تصرفها قاصرا على البعض دون الكل حق للورثة ان يردوا اليها باقي ما لها ليسقطوا نفقتها.

المادة 441

مادة 441: اذا سكتت الارملة سنتين عن طلب النفقة او ثلاث سنين اذا كانت موسرة عد هذا تنازلا عنها للمدة الماضية الا اذا كان في حوزتها مال الرجل تنفق منه او استدانت لتنفق.

المادة 442

مادة 442: اذا طالبت الارملة الورثة بالنفقة وادعوا انهم قاموا بها فان كانت تزوجت فعليها البينة او صدقوا بيمينهم والا فالبينة عليهم هم او هي تصدق بيمينها.

المادة 443

مادة 443: اذا خصص الرجل للمرأة عقارا تنفق من ريعه بعد وفاته واربى الربع عن النفقة فالفائض لها واذا نقص الربع كملت لنفسها من مال التركة الا اذا كان الغرض من تخصيص العقار ان يكون ريعه في مقابل النفقة وقبلت المرأة ذلك.

المادة 444

مادة 444: اتفق الائمة على اعتبار المنقول كالعقار في المادة السابقة.

المادة 445

مادة 445: للارملة منع الورثة من بيع ما هو في حوزتها من منقولات التركة ضرورة كونها ضامنة لحقوقها ولو كان الورثة قائمين بنفقتها.

المادة 446

مادة 446: الورثة اولى من غيرهم بشراء ما تشاء الارملة بيعه من منقولات الرجل بالسعر نفسه.

المادة 447

مادة 447: يشترط في العقار ان لا يكون متعلقا به حق للغير يمنع من استغلال النفقة منه.

المادة 448

مادة 448: اذاتصرف الرجل او ورثته في العقار بعد التخصيص نفذ التصرف على المرأة وبقي لها حقها الشرعي في النفقة وانما يجوز لها ان تحتج وتعارض في التصرف قبل حصوله.

المادة 449

مادة 449: المقصود بالعقار المنصوص عليه بالمادة السابقة هو الضامن شرعا في عقد الزواج ما للمرأة من الحقوق لا النفقة.

المادة 450

مادة 450: اذا كان تصرف الرجل هبة فلا تصح الا اذا كان حصولها في حال صحته وسلامة عقله.

المادة 451

مادة 451: اذا كان التصرف وصية فلا يسري على المرأة.

المادة 452

مادة 452: اذا تغيب الزوجان ثم هي رجعت وحدها لوفاة زوجها حق لها طلب النفقة او ما لها في العقد من الحقوق والخيار لها واذا ادعت انه طلقها عاشت من مال التركة بقدر ما لها في العقد من الحقوق الى ان تستوفاها مقاصة.

المادة 453

مادة 453: اذا ترك الرجل مالا منقولا وكان في غير حوزة المرأة فليس لها منعه عن الورثة بحجة ان لها نفقة تخشى عليها ولو كان الرجل موصيا لها بالمال لنفقتها. واذا حازت المرأة المال وكان غير زائد عن الحد المعقول للنفقة فعليها ان تسلم بقدر الزيادة ولا تعد المرأة حائز اذا لم تكن حازت ذات الشيء وبشخصها.

المادة 454

مادة 454: قوله ولو كان الرجل موصيا في المادة السابقة بالفقرة الاولى الغرض منه كونه خول للمرة في عقد الزواج ان تنفق من المنقولات لا لكونه يوصى لها بها شرعا. صواب الفقرة الثانية هو ان لا سبيل للورثة على المرأة فيما حازته من المتاع مهما كثر عما يكفيها من النفقة وباقي الفقرة كما هو.

المادة 455

مادة 455: اذا مات الرجل عن اكثر من زوجة فلا عبرة للاقدمية في قيمة النفقة بل كلهن سواء.

المادة 456

مادة 456: اذا طلبت الارملة نفقة بعد الذي استحوزت عليه من مال التركة بحجة انه لم يكفها فعليها اليمين شرعا بأن ما استحوزت عليه لم يكفها يقينا ما فات من الزمن.

المادة 457

مادة 457: للسلطة الشرعية ان تبيع من مال التركة لاجل النفقة ولا يجوز للارملة ان تبيع بنفسها الا بحضرة ثلاثة شهود عدول وانما يجوز لها ان ترهن مباشرة.

المادة 458

مادة 458: لا يجوز البيع الا بقدر ما يكفي نفقة مدة ستة اشهر فسنة وهكذا عند اللزوم ولا يعطي من الثمن الى الارملة معجلا الا قدر ما يكفيها شهرا فشهرا وهكذا واذا لم يبق من التركة الا قدر ما يكفي الحقوق التي لها في العقد فلها اخذها.

المادة 459

مادة 459: اذا كان الشيء اللازم بيعه من التركة يزيد ثمنه عن مقدار النفقة اللازمة لمدة الستة اشهر جاز للسلطة الشرعية بيعه مع ذلك.

المادة 460

مادة 460: تدفع النفقة معجلا وشهرا فشهرا لا اقل.

المادة 461

مادة 461: للارملة الكسوة شرعا واذالم يرق لها ان تقيم في منزل الورثة حق لها مسكن شرعي وعاشت كما كانت تعيش مع زوجها.

المادة 462

مادة 462: لا ينظر في نفقة الارملة الى ان الرجل كان مقتصدا وانما الى مقدار التركة مهما كان له من الورثة.

المادة 463

مادة 463: اذا قاتت الارملة مع نفسها اولادا لها من اخر بالنفقة المقررة فليس للورثة طرح شيء من حقوقها نظير قوتهم اذا كان نتيجة تضييقها على نفسها عناية بهم.

المادة 464

مادة 464: اذا ارادت الارملة ان تقيم لا في مسكن شرعي بل عند ابويها او اقربائها وطلبت نفقة حق للورثة معارضتها بحجة ان اقامتها معهم خير لها ولهم الا اذا كان هناك اسباب شرعية تسوغ لها ذلك الانتقال.

المادة 465

مادة 465: الورثة غير مكلفين شرعا بفك اسر الارملة اذا اسرت ولا نفقة دفنها او مأتمها ولا بمعالجتها اذا مرضت مرضا غير عادي فهي لا حقوق بمقتضى العقد ينفق منها على ذلك.

المادة 466

مادة 466: ما تكسبه الارملة من كدها هو للورثة ما داموا قائمين بنفقتها ولها ان لا تقبل كسب كدها نظير النفقة.

المادة 467

مادة 467: للارملة اجر على الرضاعة ما لم يكن لها نفقة قائمة شرعا.

المادة 468

مادة 468: لا تجبر الارملة على ارضاع ولدها بلا اجر وهي اولى به من غيرها واذا كان الرجل معدها لزم الاجر اقرب اقربائه ان كان ذا ميسرة.

المادة 469

مادة 469: اذا اعوزت الارملة ذات الرضيع وطلب ابوها اخذها دونه فان كان الطفل غير متعلق بها فلها تركه والا لزمها وعلى اقربائه اجرها واذا امتنعوا تكفل به الشرع.

المادة 470

مادة 470: لا تنقص خدمة الارملة البيت الا بمقدار خدمتها زوجها.

المادة 471

مادة 471: اذا عثرت الارملة بلقية فهي لنفسها واذا اقتصدت من النفقة فالفائض للورثة وليس لهم ان ينتفعوا كمورثهم باموالها الخاصة بها.

المادة 472

مادة 472: النفقة في المادة السابقة هي غير المقررة للمرأة شرعا والا فما تقتصده منها هو لها.

المادة 473

مادة 473: على الارملة اليمين شرعا انها لم تختلس ولا اخفت شيئا من مال الرجل وبعد ذلك تستولي على حقوقها.

المادة 474

مادة 474: تؤدي الارملة اليمين بحضرة الورثة. ا

المادة 475

مادة 475: اذا حلفت في غيبتهم فلا تحلف ثانيا.

المادة 476

مادة 476: اذا قضى لها الشرع بحقوقها واستولت عليها دون ان تحلف فلا وجه لليمين اذا وانما يقوم مقامها الحرم الشرعي.

المادة 477

مادة 477: لا تعتبر اليمين ما لم تكن على يد الشرع.

المادة 478

مادة 478: تحلف اليمين وفي يدها التوراة ما لم يخالف العرف ذلك.

المادة 479

مادة 479: اذا كانت اليمين في غير دار الشرع كانت صيغتها بطريق اللعان.

المادة 480

مادة 480: اذا اوصى الرجل في مرض موته باعطاء امرأته ما لها من الحقوق اعفيت من اليمين.

المادة 481

مادة 481: اذا طلقها وهو في مرض الموت لزمتها اليمين ولها ما لها من الحقوق.

المادة 482

مادة 482: لا بد للمرأة من اليمين ولو لم يترك لها الرجل ما يكفي لجميع حقوقها ولا يجوز الاداء اليها قبل الحلف .

المادة 483

مادة 483: الشأن في طلب تحليف المرأة لوارث الرجل الا لمدينة فاذا اقتضت المرأة منه حقوقها وكان الوارث في البلد ولم يطلب اليمين فليس للمدين طلبها ولكن اذا لم يكن الوارث في البلد وجب ان تحلف اولا ثم تستولي على حقوقها.

المادة 484

مادة 484: للشرع اعفاء المرأة من اليمين اذا كان فيه مصلحة للقصر.

المادة 485

مادة 485: لا تجب اليمين شرعا اذا كانت المطالبة بما دفعته الزوجة لا بكل حقوقها في العقد او باموالها الخاصة بها او بالشيء المخصص لنفقتها.

المادة 486

مادة 486: لا يمين على الارملة فيما دخلت به ولا فيما خصصت له الانتفاع به ولا فيما اهداه اليها اقاربها.

المادة 487

مادة 487: اذا كان ما تطالب به الزوجة غير موجود بعينه فاليمين واجبة.

المادة 488

مادة 488: النفقة لا تتوقف على حلف اليمين المنوه عنها.

المادة 489

مادة 489: اذا لم تحلف الارملة اليمين وماتت مات حقها اذ لا ارث في مال يجب له اليمين شرعا الا بالحلف .

المادة 490

مادة 490: اذا اوصت الارملة وهي في مرض الموت ولم تكن حلفت اليمين فلا يمنع هذا من نفاذ الوصية اذا حصلت بحضرة وارث الرجل او بعلمه وسكوته.

المادة 491

مادة 491: للشرع تحليف الارملة رغما عن ارادة الورثة اذا قصدوا التسويف طمعا في حرمان ورثتها من ارثها.

المادة 492

مادة 492: اذا لم تحلف الارملة اليمين واستولت على حقوقها وتزوجت باخر وتوفيت فلا سبيل لورثة الرجل الاول على الثاني فيما اخذته في حقوقها من المنقول لا العقار.

المادة 493

مادة 493: لا تحلف الارملة اليمين اذا كان الرجل خصص لها عقارا تنتفع منه بقدر ما لها من الحقوق.

المادة 494

مادة 494: لا يقدح في هذا التخصيص اذا جاء بيان حدود العقار قاصرا على بعضها دون البعض .

المادة 495

مادة 495: ليس للارملة امهالها في تأدية اليمين ريثما يرشد اولادها رجاء ان يعفوها.

المادة 496

مادة 496: يصح اعفاء الرجل امرأته من اليمين وهو مريض سواء كان الاعفاء شفهيا او كتابة وانما للسلطة الشرعية النظر في عبارة الاعفاء.

المادة 497

مادة 497: للورثة الحق ان يخصموا من حقوق الزوجة قيمة ما اشتراه لها الرجل من ماله من الثياب .

المادة 498

مادة 498: اذا كان على الرجل والمرأة دين مشترك فليس لورثته مقاضاتها بذلك في حقوقها.

المادة 499

مادة 499: اذا احتج شريك الرجل على ارملته عند مطالبتها اياه بحقوقها انه باع مال الشركة ووفى ما عليها من ديون وانه لم يبق للشركة شيء ما وانه لم يكن الا مضاربا كان القول قوله.

المادة 500

مادة 500: المطلقة بلا سبب شرعي لا يخصم من حقها من ثمن الثياب سوى ما كان لاجل ايام السبوت والاعياد.

المادة 501

مادة 501: للارملة الحق في ما وهبه لها زوجها لا تخصم قيمته مما لها من الحقوق.

المادة 502

مادة 502: عند النزاع تفصل السلطة الشرعية في الهدايا المهداة بسبب الزواج لمن هي كلها او بعضها.

المادة 503

مادة 503: للارملة ما لها من الحقوق في عقد زواجها سواء كانت في نفقة الورثة ام لم تكن وارملة لم تزل او تأهلت .

المادة 504

مادة 504: اذا ادعت الارملة علاوة على ما هو ثابت لها في العقد من الحقوق انها اعطت ايضا الى الرجل مالا ينتفع به وثبت انها ورثت واشتهر في البلد كونها اعطت اليه يقينا كان لها الحق فيما ادعت به.

المادة 505

مادة 505: اذا ادعى ورثة الرجل وفاء ما لارملته من الحقوق وهي انكرت فعليهم البينة.

المادة 506

مادة 506: اذا لم تكف التركة ضعف ما للارملة من الحقوق فبحسبما هو المصطلح عليه في اسبانيا وسوريا ومصر تأخذ ما هو موجود عينا مما دخلت به وتقسم الباقي بينها وبين الورثة مناصفة.

المادة 507

مادة 507: اذا لم تدخل بمال بل بحلى وامتعة وثياب وما شاكل ذلك فلها اخذ ما هو موجود منه عينا عليها بسعره الحاضر وما يبقى لها بعد ذلك تأخذه من التركة اذاكانت تعادله مضاعفا والا قسمت بينها وبين الورثة مناصفة.

المادة 508

مادة 508: اذا كان ما اهدي اليها من اقاربها باقيا لم يزل اخذته كما هو ثم تأخذ حقوقها بقسمة التركة بينها وبين الورثة مناصفة.

المادة 509

مادة 509: اذا كان لها دين على الرجل عزل اولا قبل القسمة.

المادة 510

مادة 510: للورثة الخيار بين اداء ما للمرأة من الحقوق واخراجها من التركة وبين القسمة معها.

المادة 511

مادة 511: لا محل لقسمة التركة بين الارملة والورثة ما لم يكونوا فرعا منها او من غيرها او فرع الفرع والا فلها حقوقها كاملة ولو لم يفضل للورثة شيء الا اذا خالف ذلك عرف البلد.

المادة 512

مادة 512: المطلقة في مرض الموت انقاذا لها من الارصاد الشرعي حكمها في حقوقها حكم غيرها تستوفيها بلا قسمة ولا تضر بها حيازة الورثة.

المادة 513

مادة 513: للزوجين ان يشترطا عند الزواج في التوارث بينهما.

المادة 514

مادة 514: اذا لم يكن العقد بيدها وتوزعت فلا بد لها من حكم شرعي بما به من الحقوق.

المادة 515

مادة 515: مصاريف جنازة الرجل ودفنه مفضلة عن حقوق المرأة ولو لم يفض لها شيء.

المادة 516

مادة 516: اذا كان الورثة في يسر لزمهم الصرف وللزوجة كل ما لها من الحقوق في العقد.

المادة 517

مادة 517: للارملة ان تحصل على كل او بعض ما لها من الحقوق في العقد ببيعها في منقولات التركة بعد حلفها اليمين المنوه عنها بالمادة 473 ولا يجوز لها البيع في العقار الا بحضرة ثلاثة من اولي الخبرة والمعرفة.

المادة 518

مادة 518: اجار البيت مفضل على ما للمرأة من المؤجل ولكن ليس للمؤجر ان يستوفي مما لها من المتاع.

المادة 519

مادة 519: لا يضر بما للمؤجر من حق الاولوية في استيفاء ما له من الاجار بمقتضى المادة السابقة ما اذا كانت المرأة وضعت يدها على منقولات التركة من اجل حقوقها.

المادة 520

مادة 520: اذا لم يترك المتوفي الا عقارا وكان عليه دين غير ما عليه لارملته كان الاقدم منهما هو الاولى بالوفاء قبل الاخر.

المادة 521

مادة 521: اذا لم يترك الا منقولات ولم تشترط المرأة لنفسها في عقد زواجها حق الامتياز عليها كان الامتياز للدائن دونها ولو كان دينه لاحقا وانما لها ما دخلت به من المتاع ما لم تكن حازت من متاع الرجل فان الحيازة تنفذ.

المادة 522

مادة 522: ليس للدائن ان يتسوفي مما للمرأة من الاموال بنوعيها سواء اكانت بعينها لم تزل ام استبدلت فاذا فقد او اهلك الرجل ما لها من الاموال من النوع الثاني فهي والدائن سيان فيقتسمان معا.

المادة 523

مادة 523: اذا كانت حقوق المرأة ودين الدائن في وقت واحد او تزوج الرجل واستدان ثم قنى او استدان وتزوج ثم قنى فللدائن دينه وللمرأة ما دخلت به لا تزاحمه فيما هو غير ذلك من سائر حقوقها.

المادة 524

مادة 524: اذا ظهر على الرجل دين وكانت المرأة استولت بأمر الشرع في مقابل حقوقها على عقار من عقاراته او على منقولات ولو على غير يد الشرع فلا حق للدائن في الرجوع عليها بشيء.

المادة 525

مادة 525: اذا اشتملت التركة على عقار ومال يكفيان لوفاء ما للمرأة من حقوق وما للدائن غيرها من الدين وكانا كلاهما في تاريخ واحد استوفى الدائن من المال والمرأة من العقار, واذا اختلفا في الزمن كان المال للاقدم منهما.

المادة 526

مادة 526: اذا ماتت المرأة ولم تحلف اليمين فليس للدائن اللاحق ان يستوفي من عقار الرجل الضامن لحقوقها في العقد.

المادة 527

مادة 527: ليس للورثة عند استيلاء الارملة حقوقها ان تضمن لهم ما عساه يظهر على الرجل من الديون السابقة عليها.

المادة 528

مادة 528: للمرأة دون الدائن ولو تقدمها في دينه ان تستولي في مقابل حقوقها على ما اقتنى من كدها وعلى ما وجد بعينه من ثمرة اموالها واذا استولى الدائن على شيء من ذلك رده.

المادة 529

مادة 529: اذا ادعت ان ما لها في ذمة الرجل من الحقوق اهلكه عليها وانها لم تستول على شيء منه صدقت بيمينها على ذلك وعلى انها لم تهبه ولم تحوله الى احد ثم تقتسم مع الدائنين.

المادة 530

مادة 530: اذا كان على الرجل دين بضمانة المرأة فللدائن ان يستوفي دينه قبل جميع ما لها.

المادة 531

مادة 531: اذا رهنت المرأة بحضرة زوجها شيئا من متاعها وكان للمرتهن دين سابق عليه ولم يذكر حين الرهن فالمرهون لا يضمنه.

المادة 532

مادة 532: ليس للمرأة طلب حقوقها من شركة الرجل قبل تصفيتها اذا كان عليها ديون.

المادة 533

مادة 533: للمرأة ان ترد الامانة الى صاحبها او السند الى المدين اذا كان خالصا ما دامت الامانة او السند في تصرفها لا في تصرف غيرها.

المادة 534

مادة 534: ليس للمرأة ان تستولي من تركة الرجل لتنفق اذا اضر استيلاؤها هذا بدائن له.

المادة 535

مادة 535: اذا استولت المرأة من التركة لتنفق وكان لها قصر وعلى الرجل دين غير ثابت جاز ايداع قيمته مما استولت عليه المرأة في يد امين الى ان يبلغ القصر.

المادة 536

مادة 536: لا يجوز لها ان تأخذ العقار في نظير حقوقها ما لم تأذن لها السلطة الشرعية.

المادة 537

مادة 537: اذا كان البيع بواسطة السلطة الشرعية وجب ان يكون علنيا بعد الاعلان عنه ثلاثين يوما متولية او مرتين في الاسبوع مدة ستين يوما ويجب بيان العقار وحدوده والغرض من بيعه.

المادة 538

مادة 538: للبنات شرعا اذا مات ابوهن ان يتعيشن من تركته الى ان يتأهلن او يرشدن.

المادة 539

مادة 539: للمرأة غير حقوقها ما اهداه اليها الرجل مما هو ليس بحلي ولا ثياب او بالجملة ما لا يتزين به. كذلك للمرأة كل ما يهدى اليها من ابويها او اقاربها ايا كان.

المادة 540

مادة 540: ما يهدي الى الرجل مما لا يصلح الا للرجال فهو له سواء كان من اقاربه ام اقارب المرأة واذا كان يصلح للنوعين وكان من اقاربها فهو لها واذا كان من اقاربه فلها اخذه وخصم وقيمته من اصل حقوقها.

الباب الثامن: في ثبوت النسب

المادة 541

مادة 541: ينسب الولد لابيه فاذا كان من غير الملة فلامه.

المادة 542

مادة 542: اقل مدة الحمل سبعة اشهر وغالبها تسعة واقصاها سنة.

المادة 543

مادة 543: تعتبر السبعة اشهر كاملة شرعا ولو لم يكن الا يوم من الشهر الاول ويوم من السابع.

المادة 544

مادة 544: اذا كان الوضع بعد سنة من غياب الرجل فالمولود ابن زنا شكا.

المادة 545

مادة 545: الشك في المادة السابقة انما هو لاحتمال حضور الرجل اثناء الغيبة وقربه المرأة فاذا انتفى هذا الاحتمال زال الشك وحل محله اليقين.

المادة 546

مادة 546: لا ينتفي النسب باشاعة الزنا والرجل غير بعيد عن زوجته ما لم يكن مشهورا عنها قلة العفاف .

المادة 547

مادة 547: الاشاعة وشهرة قلة العفاف في المادة السابقة محلهما الرجل الذي يتأثر من اقل ريبة.

المادة 548

مادة 548: للرجل نفي النسب قبل الوضع وبعده اذا لم يكن اقر به.

المادة 549

مادة 549: اذا وقع الرجل على خالية واقر ان المولود منه لزمته نفقته.

المادة 550

مادة 550: اذا اقر بوقاعها ولكنه ارتاب في كونه الوحيد امتنع النسب ولو اتحدت اقامتهما.

المادة 551

مادة 551: اذا كان للولد ذرية فلا يقبل من ابيه نفي نسبه.

المادة 552

مادة 552: اذا اقر الاب بالنسب فلا يقبل منه ان ينفيه الا بنفي الاقرار شرعا.

المادة 553

مادة 553: سكوت الاب عن الانكار عند الوضع. يعد الاقرار منه بالمولود يمنع عن انكاره بعدا.

المادة 554

مادة 554: يجوز اخراج الابن من الميراث في اي حالة وفي اي وقت .

المادة 555

مادة 555: يجوز للاب ان يرجع الى النسب بعد نفيه.

المادة 556

مادة 556: اذا انكر الرجل المولود وطلق المرأة ثم راجعها ناقضا انكاره مبينا سببه قبل منه.

المادة 557

مادة 557: لا نفقة لمن انتفى نسبه.

المادة 558

مادة 558: لا يقبل من الزوجة نفي نسب حملها.

المادة 559

مادة 559: اذا حملت الفتاة المقدسة ونسبت الحمل الى خاطبها واقر به او تغيب ولم يرد ان يحضر لينفي او حضر وعجز عن النفي صحت النسبة اليه والا فالمولود من الزنا.

المادة 560

مادة 560: اذا تعذرت نسبة الحمل لغياب المخطوبة او لعدم درايتها ممن هو فهو ابن زنا شكا.

المادة 561

مادة 561: اذا اشيع انه تمكن منها هو وغيره فلا ينسب الحمل او المولود الى خاطبها اذا لم تنسبه هي له.

المادة 562

مادة 562: اذا اقر انسان ببنوة او اخوة او عمومة او ما اشبه ووافقه المقر له نفذ الاقرار شرعا.

المادة 563

مادة 563: لا فرق في الحقوق والواجبات بين المولود عن غير عقد شرعي لابوين من الملة والمولود عن عقد شرعي.

المادة 564

مادة 564: مولود المحرمة شرعا او مولود الزنا هو كغيره في الحقوق والواجبات .

المادة 565

مادة 565: اذا غاب الرجل واعتقدت الزوجة وفاته وتزوجت وحملت كان الحمل حمل زنا ونسب الى الرجل الثاني. اذا حضر الزوج الشرعي واختلى بالزوجة قبل التفريق بينها وبين الرجل الاخر وحملت ينسب الحمل له وعد ابن زنا.

المادة 566

مادة 566: عد الحمل في المادة السابقة ابن زنا هو بحكم المفسرين واذا تزوج فلا يحل له نسل الزنا بنص الكتاب .

المادة 567

مادة 567: مولود الزنا على نوعين الاول مولود المحرمات بنص التوراة وجزاء ابويه الاعدام والانقطاع السماوي والثاني مولود محرمات التفسير.

المادة 568

مادة 568: يعد ابن زنا شكا مولود المقدسة على غير زوجها تقديسا مشكوكا في صحته او المطلقة من زوج سابق طلاقا مشكوكا في صحته.

المادة 569

مادة 569: اذا تزوجت عن طلاق باطل فالزواج باطل مثله وحرمت على الاثنين ولزمهما طلاقها وابن الثاني ابن حرام.

المادة 570

مادة 570: اذا لم تتزوج بالثاني وانما عقد عليهما فلا تحرم على الاول ولا يلزم لها طلاق من الثاني.

المادة 571

مادة 571: لا يجوز العقد على من كان طلاقها فاسدا من جهة التفسير الشرعي واذا عقد عليها مع ذلك صح العقد وحدد الطلاق والمولود حلال.

المادة 572

مادة 572: لا يجوز العقد على من كان طلاقها مشكوكا في صحته واذا عقد عليها مع ذلك لزم الرجل طلاقها ومولودها منه ابن زنا شكا.

المادة 573

مادة 573: اذا طلق الكاهن امرأته طلاقا باطلا جاز له مراجعتها.

المادة 574

مادة 574: لا يجوز عقد ابن الزنا على غير بنت زنا مثله ومن درجته فأبن المحرمة بنص التوراة لا يليق لبنت محرمة التفسير.

المادة 575

مادة 575: من قال على نفسه انه ابن زنا اخذ بقوله وشمل ولده ولا تحل له الا بنت زنا مثله ولكن بعد التأكد من صدقه واذا كان له احفاد قصر اقراره على نفسه.

المادة 576

مادة 576: اذا كان المتعاقدان من الزنا وجب النص على حالتهما في العقد ليكون الناس على بينة من امرهما.

المادة 577

مادة 577: اذا كان احد المتعاقدين من الزنا فذريتهما الى الابد ذرية زنا لا يجوز العقد عليها.

المادة 578

مادة 578: المولود من اجنبية عن الملة لاب من الزنا ينسب اليها ويجوز له ان يعقد على واحدة من الملة اذا تجنس بها شرعا.

المادة 579

مادة 579: بنت الزنا اذا حملت من اجنبي فالمولود لا ينسب وذريته مثله ذرية زنا.

المادة 580

مادة 580: مولود الحاملة من اجنبي ربة بعل كانت ام لم تكن يجوز له ان يعقد على واحدة من الملة.

المادة 581

مادة 581: المطلقة لعلة الزنا اذا تزوجت بالزني وولدت فمولودها لا يعد ابن زنا ولو ان عقد زواجها فاسد شرعا.

المادة 582

مادة 582: فساد الزواج في المادة السابقة معناه كون الرجل مكلفا شرعا بالطلاق.

المادة 583

مادة 583: اللقيط لا ينسب ويعد من ابناء الزنا المشكوك في امرهم ولا يجوز له العقد على واحدة من الملة ولو كانت بنت زنا يقينا.

المادة 584

مادة 584: لا يعد لقيطا بالمعنى الشرعي اذا دلت القرائن على ان القاءه لم يكن الغرض منه اهلاكه.

المادة 585

مادة 585: اذا ادعى احد انه ابوه او واحد انها امه وكان لم يزل بمكانه ولاح على الدعوى صدقها نسب الى مدعيه او مدعيته.

المادة 586

مادة 586: اذا نقل اللقيط من موضعه ثم ادعاه انسان فلا ينسب له ما لم يؤيد دعواه.

الباب التاسع: في الطلاق

المادة 587

مادة 587: لا يرفع قيد الزواج الا بالطلاق.

المادة 588

مادة 588: كلما كانت المرأة في غير حاجة شرعا الى وثيقة بالطلاق فلا وجه للوثيقة ولا احتياطا منعا من التحريم على الكهنة وتخلصا من بعض ذوي الغايات .

المادة 589

مادة 589: زواج اليتيمة القاصرة يرفع بالفسخ متى ارادت بحسب احكام المادة 53 وما بعدها.

المادة 590

مادة 590: اذا اعتنق احد المتعاقدين ملة اخرى فلا يزال عقدهما قائما حتى يحصل الطلاق.

المادة 591

مادة 591: الطلاق في يد الرجل.

المادة 592

مادة 592: قبول المرأة الطلاق ليس شرطا.

المادة 593

مادة 593: لا يعلق الطلاق على دفع الرجل حقوق المرأة اذا كان معسرا.

المادة 594

مادة 594: يجوز تسويف امر الطلاق سنة او اقل يفرق فيها بين الزوجين في حال كراهة الزوجة اياه او في حال المرض .

المادة 595

مادة 595: لا يليق بالرجل ان يطلق اول زوجة له بغير مقتضى.

المادة 596

مادة 596: يجمل بالرجل ان يطلق امرأته اذا كان لا يصلح للنساء وقد عالج نفسه ثلاث سنين ولم ينجح فيها علاج.

المادة 597

مادة 597: اذا بلغت الثامنة عشرة ولم يأتها الحيض ولا نهدت فللرجل طلاقها.

المادة 598

مادة 598: للمرأة طلب طلاقها من الرجل اذا ساء سيره واتبع السكر وفسق ونوى الرحيل دونها.

المادة 599

مادة 599: اذا ساءت اخلاق المرأة او خرجت عن الحشمة فخير لزوجها ان يخلي سبيلها مع تأدية حقوقها ولو كانت اول زوجة له.

المادة 600

مادة 600: يكفي اثباتا على المرأة في المادة السابقة مجرد علم الرجل اطلاعه.

المادة 601

مادة 601: يجوز طلاق الصغيرة المميزة.

المادة 602

مادة 602: يجوز طلاق الخرساء اذا كان الخرس طارئا.

المادة 603

مادة 603: لا يجوز طلاق المجنونة قبل شفائها وانما للرجل ان يتزوج عليها بحيث لا يضر هذا بمؤنتها وعلاجها.

المادة 604

مادة 604: اذا كان للمرأة نوبات من الجنون فلا يجوز الطلاق فيها وانما في غيرها.

المادة 605

مادة 605: اذا كانت المجنونة او ذات النوبات على شيء من التمييز تحافظ على نفسها وتؤمن على وثيقة الطلاق جاز طلاقها في اي الاوقات .

المادة 606

مادة 606: ايام السبت والاعياد الدينية لا يجوز الطلاق فيها.

المادة 607

مادة 607: لا يجوز الطلاق يوم الجمعة ضرورة دخول يوم السبت ولا ان يحصل ليلا الا اذا دعت الضرورة الى ذلك.

المادة 608

مادت 608: لا يصح الطلاق شرعا الا امام السلطة الشرعية بوثيقة بحضرة شاهدين.

المادة 609

مادة 609: انما وضع حكم المادة السابقة تبعا لاعتياده ببلاد سوريا ولبنان ومصر وتركيا ولو انه غير الشرع نفسه.

المادة 610

مادة 610: كل طلاق من سلطة اجنبية لا يعتبر شرعا.

المادة 611

مادة 611: مصاريف ورسوم الطلاق على الرجل ويجب اداؤها معجلا او على المرأة اذا شاءت .

المادة 612

مادة 612: يجب التحقق شرعا قبل الطلاق من ان الاثنين هما نفس الزوجين.

المادة 613

مادة 613: يشترط عند الطلاق ان يكون الرجل بعقله وصحوه.

المادة 614

مادة 614: اذا كان للرجل نوبات من الجنون فطلاقه في غير وقتها طلاق عاقل راشد.

المادة 615

مادة 615: المرض لا يمنع من الطلاق ما لم يكن مؤثرا على القوى العقلية ولو كان مرض موت .

المادة 616

مادة 616: اذا كان المرض اضر بالنطق وامكن فهم ارادة الطلاق بالاشارة فلا مانع من الطلاق.

المادة 617

مادة 617: لا يقبل الطلاق من الاخرس باشارته اذا كان الخرس طارئا.

المادة 618

مادة 618: لا يملك المطلق تحريم المرأة على احد فكل شرط في الطلاق من هذا القبيل باطلا وانما للرجل عند الطلاق ان يخبر عمن تسبب فيه وللسلطة الشرعية منع زواجه بالمطلقة تحريما لها عليه.

المادة 619

مادة 619: كلما كان الطلاق الزاما من قبل الشرع كان لا شرط فيه للرجل.

المادة 620

مادة 620: يقضي بالطلاق مع حقوق المرأة في الاحوال المنصوص عليها بالمواد 251 و255 و263 و266 و270 و275 و318 و359 و360 و363 و368 و371

المادة 621

مادة 621: يقضي بالطلاق بلا حقوق للمرأة في الاحوال المنصوص عليها في المواد 252 و254 و257 و258 و271 و272 و276 و307 و314 و317 و320 و342 و343 و350 و355 و374

المادة 622

مادة 622: يكلف الرجل شرعا بطلاق امرأته ولو رزقت منه اذا كان هو السبب في طلاقها من غيره بزناه معها ولا يلزم بما لها من الحقوق.

المادة 623

مادة 623: يكلف الرجل المتزوج بمحرمه ان يطلقها فاذا توقف جاز للشرع عزله وحرمانه من الشعائر والحقوق الملية حتى يطلق.

المادة 624

مادة 624: من خالل محرمة كلف بتركها فاذا ابى عزل وحرم كالمادة السابقة.

المادة 625

مادة 625: لا يسوغ بعد الطلاق اقامة المرأة مع الرجل.

المادة 626

مادة 626: اذا كان المسكن للاثنين جميعا كلفت المرأة بالانتقال الى مسكن آخر فاذا كان الملك لها او لابويها فالمكلف بالانتقال الرجل.

المادة 627

مادة 627: للمطلقة ان توكل عنها لمطالبة الرجل بما لها من الحقوق.

المادة 628

مادة 628: يجوز للمطلق اعالة مطلقته بشرط ان لا يوجب هذا اختلاطه بها والا وجب ان ينيب عنه.

المادة 629

مادة 629: اذا كانت المرأة لا تزال دائنة لمطلقها بحقوقها فلا يخول لها هذا حق النفقة ما لم يخالف العرف ذلك.

المادة 630

مادة 630: لا نفقة للمرأة اذا طلب الرجل طلاقها واداء حقوقها وهي ابت ومنعه من الطلاق مع ذلك العرف , اما اذا حلف انه لا يطلق بلا قبولها فنفقتها واجبة.

المادة 631

مادة 631: حمل المطلقة لا يوجب لها النفقة وانما على الرجل نفقة ما يلزم للوضع.

الباب العاشر: في الطلاق الغيابي

المادة 632

مادة 632: يسلم الرجل بيده وثيقة الطلاق الى يد مطلقته قائلا لها. استلمي وثيقة طلاقك فانت طالق وصرت حلا لغيري.

المادة 633

مادة 633: يجوز للرجل ولو كان غير غائب عن البلدان ان يوكل عنه في تسليم وثيقة الطلاق ومشافهة المطلقة ولا يتم الطلاق شرعا الا بعد التسليم اليها.

المادة 634

مادة 634: يخاطب النائب المطلقة بما نصه هذه وثيقة طلاقك من مطلقك فلان اسلمها اليك عنه فهو طلقك صرت حلا لغيره.

المادة 635

مادة 635: يحصل التوكيل امام السلطة الشرعية وقت الطلاق.

المادة 636

مادة 636: على الرجل مؤونة المرأة كالمعتاد حتى يؤدي الوكيل رسالته.

المادة 637

مادة 637: اذا مات الرجل قبل تأدية الرسالة فالطلاق لم يكمل.

المادة 638

مادة 638: للمرأة ان توكل عنها لقبول الطلاق وبه يتم.

المادة 639

مادة 639: يخاطب الرجل وكيل المطلقة بما نصه "هذه وثيقة طلاقي فلانة بنت فلان استلمها عنها فقد طلقتها وصارت حلا لغيري".

المادة 640

مادة 640: يجب ان يكون التوكيل شرعيا بحضرة شاهدين.

المادة 641

مادة 641: عند حصول الطلاق في وجه وكيل الزوجة تحرر السلطة الشرعية محضرا به.

المادة 642

مادة 642: يجب التحقق اولا من الموكلة عنها في قبول الطلاق ليست قاصرة او غير مميزة.

المادة 643

مادة 643: شرط المادة السابقة انما هو البلوغ دون غيره.

المادة 644

مادة 644: التوكيل من الصغيرة غير جائز وانما لابيها ان يقيم لها وكيلا لقبول الطلاق اذا لم يكن الا مجرد تقديس .

المادة 645

مادة 645: للسلطة الشرعية ان تقيم لمن اعتنقت ملة اخرى وكيلا يقبل عنها الطلاق اذا امتنعت .

المادة 646

مادة 646: اذا خرج الرجل عن الملة واراد ان يطلق في اثناء غياب الزوجة اقام لها وكيلا يدفع اليه وثيقة الطلاق قائلا له ايضا (تزك بقبول الطلاق عنها).

المادة 647

مادة 647: كما ان الطلاق في المادة 646 يحصل بطريق التزكية كما هو مذكور بها فالطلاق في المادة 645 يحصل كذلك ايضا. ويجب بعد التزكية في المادة 646 توكيل الوكيل ايضا بايصال وثيقة الطلاق الى المرأة.

المادة 648

مادة 648: اذا فجرت المرأة وتوقفت عن الحضور اقامت لها السلطة وكيلا يقبل الطلاق عنها قائلا له الرجل ايضا تلك الجملة المذكورة بالمادة السابقة.

الباب الحادي عشر: في العدة والرضاعة والحضانة

المادة 649

مادة 649: بعد ان تتسلم وثيقة الطلاق الى يد المطلقة او وكيلها ترد منها في الحال لتحفظ بدار السلطة الشرعية الى وقت اللزوم.

المادة 650

مادة 650: من المتبع ان الوثيقة عند استعادتها تشرط السلطة منها جانبا علامة تسليمها الى المطلقة او وكيلها.

المادة 651

مادة 651: يجوز اعطاء شهادة رسمية بالطلاق بدل الوثيقة اذا شاءت المطلقة ان تسافر او تستدل.

المادة 652

مادة 652: اذا عاد المطلق الى مطلقته واختلى بها واحتمل وقاعه لها وجب شرعا تجديد الطلاق.

المادة 653

مادة 653: يشترط للخلوة الموجبة لتجديد الطلاق ان تكفي شرعا لاحتمال الوقاع.

المادة 654

مادة 654: لا عبرة بالخلوة اذا كانت من غير رضى المراة وزكت نفسها عن الشبهة بوجه مقبول لذلك لا عبرة بالخلوة اذاكانت حائضا.

المادة 655

مادة 655: تجديد الطلاق لا يلزم اذا كان عن مجرد تقديس ما لم يكن لمثل ذلك الاحتمال محل.

المادة 656

مادة 656: اذا تأكد الوقاع بعد الطلاق فلا فرق بين الزواج ومجرد التقديس في وجوب التجديد.

المادة 657

مادة 657: اذا كان هناك محل للتجديد وقبل حصوله تقدست المرأة على شخص آخر فهي محرمة على الاثنين ووجب التجديد من الاول والطلاق من الثاني.

المادة 658

مادة 658: لا يجوز العقد على المطلقة او الارملة قبل انقضاء عدتها الشرعية تسعين يوما لا يحسب منها يوم الطلاق او الوفاة ولا يوم العقد.

المادة 659

مادة 659: تحسب عدة المطلقة من يوم تسلمها وثيقة طلاقها لا من يوم كتابتها.

المادة 660

مادة 660: تجوز خطبة المرأة وهي في عدتها خطبة بلا عقد بحيث لا يدخل الخاطب دارها قبل انقضاء العدة وتلزمه اليمين على ذلك.

المادة 661

مادة 661: لا بد من العدة في جميع الاحوال حتى لو لم يكن غير التقديس او كان الرجل عنينا او مجبوبا او مريضا او غائبا او مسجونا او كانت الزوجة صغيرة او عاقرا او عجوزا.

المادة 662

مادة 662: اذا كانت المطلقة او الارملة حاملا فلا يجوز العقد عليها قبل الوضع واذا كان معها صغير تربصت حتى يكمل السنتين.

المادة 663

مادة 663: يجوز العقد على المطلقة ام الرضيع ولو لم يكمل السنتين اذا لم يكن رضع منها قط.

المادة 664

مادة 664: لا يمنع من العقد فورا على المرضعة ما دامت ليست بأم الرضيع.

المادة 665

مادة 665: اذا مات رضيعها جاز العقد عليها قبل اكتمال السنتين ولو ارضعت لغيرها.

المادة 666

مادة 666: اذا نسبت المرأة حملها لاحد وهو انكر فلا يجوز له العقد عليها قبل الوضع والفطام.

المادة 667

مادة 667: اذا مات الصغير زالت العدة.

المادة 668

مادة 668: تنقضي العدة ايضا في حياة الاب بالفطام او برضاع الصغير من غير امه ثلاثة اشهر ولم ترضعه فيها او كانت لا لبن لها.

المادة 669

مادة 669: للرجل ان يعود الى مطلقته بعقد عليها ولا تعتد.

المادة 670

مادة 670: مراجعة الرجل امرأته انما يكون بعقده عليها مجددا.

المادة 671

مادة 671: اذا كان طلاقها فاسدا اصطلاحا او مشكوكا في صحته فلا يتوقف رجوعه اليها لا على تجديد وثيقة الزواج ولا على العلانية الشرعية وانما يكفي الايجاب والقبول.

المادة 672

مادة 672: اذا لم يؤد الرجل ما لمطلقته من الحقوق او لم تبرئه منها فلا يلزم للمراجعة تجديد وثيقة الزواج.

المادة 673

مادة 673: تحرم المطلقة على مطلقها اذا تزوجت غيره او تقدست .

المادة 674

مادة 674: اذا اختلفت المطلقة بغير مطلقها عن غير عقد شرعي جاز لمطلقها الرجوع اليها.

المادة 675

مادة 675: اذا خاللت المرأة رجلا ثم تزوجت بآخر وطلقها جاز لخليلها ان يعقد عليها.

المادة 676

مادة 676: المطلقة من زوجها لتهمة الزنا لا تجوز له بعد.

المادة 677

مادة 677: المطلقة لعلة ظهور الحيض كنص المادة 255 لا تجوز لمطلقها ولو زالت العلة.

المادة 678

مادة 678: على السلطة الشرعية عند الطلاق لعلة دم الحيض او لسبب تهمة الزنا ان تخبر الرجل بتحريم المطلقة عليه ابدا.

المادة 679

مادة 679: اذا لم يتوفر التنبيه المنوه به في المادة السابقة في وقت تسليم وثيقة الطلاق فلا مانع من عودة الرجل الى المرأة ولو علل الطلاق بتلك الاسباب .

المادة 680

مادة 680: للمطلقة ولها رضيع ان ترفض ارضاعه او تطلب عليه اجرا.

المادة 681

مادة 681: ليس للام ان ترفض ارضاع الرضيع اذا هو لم يقبل ثدي غيرها.

المادة 682

مادة 682: الاجر على الرضاعة لا يغني عن نفقة الرضيع.

المادة 683

مادة 683: اذاطلقت لاقرارها بالزنا ثم اراد مراجعتها فاذا ثبتت على اقرارها او توفر التنبيه المنوه به في المادة 678 فلا تحل له.

المادة 684

امادة 684: الام اولى بحضانة الولد حتى يكمل ست سنين وبالبنت حتى تتزوج.

المادة 685

مادة 685: اذا طلقها ولها رضيع فهي اولى منه بالحضانة وعليه نفقة رضاعته.

المادة 686

مادة 686: اذا كانت الام في غير موطن الرجل فله طلب الولد قبل الوقت الشرعي.

المادة 687

مادة 687: يجوز حسبما يتراءى للشرع نقل الولد من امه الى رجل ليس بذي حق في ارثه من اقرباء ابيه اذا كان لا حاجة للولد بأمه وكان من حالتها ما يدعو الى اخذه منها والا بقي في حضانتها كما هو ولو تزوجت .

المادة 688

مادة 688: اقرباء ابي الولد اولى به من امه ولو كانت محلا لارثه اذا دعت حال الولد الى زيادة العناية بتربيته.

المادة 689

مادة 689: تنتقل الاولوية الى الرجل اذا كان من حالة الام ما يدعو الى ذلك.

المادة 690

مادة 690: اذا كان ابو الولد ميتا وكان من حالة الام ما يدعو الى اخذه منها فأقارب الاب اولى به.

المادة 691

مادة 691: اذا ترائى للشرع ان الاب خير للبنت من امها فهو اولى بها منها.

المادة 692

مادة 692: حكم الشرع ينفذ ولو كان على غير رغبة البنت ولو كبيرة.

المادة 693

مادة 693: للشرع النظر الاعلى ايجابا ام سلبا مطلوبا منه ام غير مطلوب .

المادة 694

مادة 694: مجرد زواج الام لا يجعل للاب حق الاولوية.

المادة 695

مادة 695: ليس للام ان تنتقل بالمحضون من بلد ابيه والا كان اولى به.

المادة 696

مادة 696: اذا كانت المحضونة بنتا فللسلطة الشرعية ان تأذن بالانتقال اذا ترآى لها.

المادة 697

مادة 697: اذا تركت الام حقها في الحضانة جاز لها الرجوع اليها.

المادة 698

مادة 698: اذا لم يرغب الولد الا ان يقيم مع امه بعد مدة حضانته فليس لابيه اخذه بالقوة ولا يمنع هذا من قيامه بشؤونه.

المادة 699

مادة 699: قيام الرجل بشؤون الولد في المادة السابقة معناه حق الاشراف عليه دون الانفاق الا اذا اراد مع ذلك.

المادة 700

مادة 700: اذا شاءت البنت ان تقيم مع ابيها او مع اخوتها اذا مات الاب فلا مانع.

المادة 701

مادة 701: لا يجوز للارملة ان تنتقل بالرضيع من موطن اهله بغير رضاهم ما لم تأذن لها السلطة الشرعية.

المادة 702

مادة 702: للمطلقة رفض الحضانة متى شاءت .

المادة 703

مادة 703: للارملة كذلك رفض الحضانة اذا ارادت .

المادة 704

مادة 704: نفقة الحضانة على الاب بقدر ميسرته ومنزلته بين الناس .

المادة 705

مادة 705: اذا توفيت الام فلا تنتقل الحضانة بعدها الى امها وانما الى ام الاب .

المادة 706

مادة 706: الغرض في المادة السابقة هو ان الحضانة تنتقل بوفاة الام الى الاب فاذا كان ميتا فالى ام الام .

المادة 707

مادة 707: للسلطة الشرعية ان تأذن بالحضانة الى ام الام اذا كانت حضانة الاب غير موافقة.

المادة 708

مادة 708: اذا تيتم الاولاد من امهم وابيهم فالاولى بحضانتهم ام الام.

المادة 709

مادة 709: اذا انقضت حضانة الولد ببلوغه الست سنين حق لابيه اخذه فاذا ابى الولد مفارقة امه فلا يلزم ابوة بنفقته.

المادة 710

مادة 710: ينتقل حق اخذ الولد بعد وفاة الاب الى اب الاب فاذا لم يكن بقي الولد في حضانة امه ولو اوصى الاب بغير ذلك فاذا ماتت انتقل حق الاخذ الى امها.

المادة 711

مادة 711: اذا تعلق الولد بأمه بعد انقضاء مدة حضانته فليس لوصيه اخذه منها.

المادة 712

مادة 712: يحق للام بعد الفطام ان تتخلى عن الحضانة فاذا كان الاب غائبا او ميتا فللسلطة الشرعية النظر فيمن يتولى امر الاولاد.

المادة 713

مادة 713: الحضانة لا اجر لها وانما للرضيع والمحضون النفقة شرعا.

المادة 714

مادة 714: للسلطة الشرعية في جميع الاحوال ان ترى رأيها المناسب لمقتضى الاحوال فيمن يكون اصلح للحضانة من غيره.

الباب الثاني عشر: في انتهاك البكارة غصبا او احتيالا

المادة 715

مادة 715: اذا احتيل على بكر ومست بكارتها غرم المحتال خمسين ريالا ولزمه تعويض شرف البنت بقدر درجته ودرجتها ثم تعويض ما نالها من الضرر بسبب الفعل بقدر قيمتها.

المادة 716

مادة 716: اذا عقد عليها اعفى من الغرم الشرعي دون التعويضين الاخرين.

المادة 717

مادة 717: اذا وقع الفعل بالقوة زيدت الجزاءات تعويضا رابعا هو تعويض ضرر القوة.

المادة 718

مادة 718: اذا طلب من الفاعل هنا عقده على البنت لزمته شرعا اذا كانت حلاله ولو كانت معيبة ولها منع الطلاق الا اذا زنت .

المادة 719

مادة 719: اذا لم يمتثل الفاعل في الحالتين لتلك الاحكام جوزي بالحرمان الشرعي حتى يمتثل او يراضي البنت واهلها.

المادة 720

مادة 720: الغرامة الشرعية لا تلزم اذا كانت البنت بالغة الا اذا كان الفعل اغتصابا.

المادة 721

مادة 721: الغرامة في المادة السابقة في حال الغصب هي المنوه بها في المادتين 715 و717

المادة 722

مادة 722: اذا كان الفعل احتيالا والبنت بالغة فلا غرامة ولا تعويض .

المادة 723

مادة 723: التعويضات من حق اب البنت في حال القصر فاذا لم يكن على قيد الحياة فهي للبنت .

المادة 724

مادة 724: لا يعد الفعل غصبا اذا وقع غير بعيد عن العمار ما لم تقم البينة على صدق دعوى الغصب كما انه قد يقع في العمار ويكون غصبا بالدليل.

المادة 725

مادة 725: يشترط للغرامة الشرعية غير الاقرار بالاحتيال او الغصب شاهدان على الفعل ولا يلزم هذا الشرط في باقي التعويضات .

المادة 726

مادة 726: اذا اختلف الاثنان فادعت البنت الغصب وهو لم يقر بغير الاحتيال صدق بيمينه.

المادة 727

مادة 727: يعتبر الغصب غصبا ولو انتهى بالاحتيال.

المادة 728

مادة 728: اذا كان للغاصب زوجة وكان من عرف البلد منع التزوج عليها لزمه ارضاء المغصوبة بما يكفيها مهرا للزواج بغيره.

المادة 729

مادة 729: لا ينبغي ان يكون الاب هو الباعث على ما يوجب تلك الجزاآت والا كان لا محل لها.

المادة 730

مادة 730: اذا كانت المغصوبة مجنونة او خرساء كان الجزاء تعويض ضرر القوة دون غيره.

المادة 731

مادة 731: اذا ادعي الغصب او الاحتيال بلا بينة صدق المتهم بيمينه.

المادة 732

مادة 732: اذا ادعت البنت ان الرجل وعدها بشيء نظير الفعل وهو ينكر صدق بيمينه.

المادة 733

مادة 733: اذا حملت البنت واقر الفاعل بالفعل لزمه المولود فاذا انكر جاز للسلطة الشرعية تحليفه.

المادة 734

مادة 734: اذا كان الاحتيال وعدا بالزواج فلا يلزم الفاعل وانما للسلطة الشرعية تغريمه مساعدة لزواج البنت بغيره.

الباب الثالث عشر: الولاية والوصاية على القصر

المادة 735

مادة 735: للاب الولاية شرعا على بنته في النفس والمال الى ان تتزوج وتبلغ رشدها ولو كانت في حضانة امها.

المادة 736

مادة 736: الولاية على النفس كناية عن حق التربية والتعليم واستخدام البنت عند من يريد ابوها وتزويجها لمن شاء والغاء نذرها ويمينها والولاية على المال كناية عن قبض مرتب استخدامها واجرة عملها واخذ ما قد تعثر عليه في طريقها واستلام مهرها وما قد تستحقه من التعويض اما ما تستحقه من الميراث عن امها فلا ولاية له فيه.

المادة 737

مادة 737: اذا بلغت البنت او طلقت ولو كانت بعدها قاصرة زالت الولاية عنها.

المادة 738

مادة 738: الولاية على الولد للسلطة الشرعية ثم لابيه ثم لجده من الاب ثم لامه.

المادة 739

مادة 739: ولاية السلطة الشرعية هي انها تقيم للولد وصيا اذا لم تر اياه يؤتمن على ما للولد من المال.

المادة 740

مادة 740: ولاية الاب على النفس والمال فله تربية ابنه وتعليمه ثم قبض اجرة عمله وما قد يعثر عليه في الطريق وما دام على نفقته ولو بلغ.

المادة 741

مادة 741: ولاية الجد والام من بعده انما هي على النفس اذا توفي الاب .

المادة 742

مادة 742: يجب ان يوصي الانسان على اولاده القصر قبل وفاته.

المادة 743

مادة 743: على السلطة الشرعية ان تقيم وصيا على القصر اذا لم يكن لهم.

المادة 744

مادة 744: ليس لام القصر او اقربائها او اقربائه من جهة ابيه منع دار الشرع من تنصيب من ترى صلاحيته للقوامة فكما ان للاب اختيار الوصي فللشرع اختيار القيم.

المادة 745

مادة 745: يجوز تفريق السكنى بين القاصر والوصي اذا كان من ورثته.

المادة 746

مادة 746: ينصب الشرع للبنت وصيا من اجل نفقتها على اخوتها.

المادة 747

مادة 747: الجنين كالمولود يقيم له الشرع الوصي.

المادة 748

مادة 748: لا فرق بين الوصي الشرعي ومن كان تعيينه من قبل السلطات الاخرى.

المادة 749

مادة 749: اذا وصى الرجل وصيين على اولاده القصر ومات احدهما اقام الشرع غيره مقامه.

المادة 750

مادة 750: كل ما يعمله احد الاوصياء منفردا باطل سواء اكانوا مختارين ام شرعيين.

المادة 751

مادة 751: يجوز ان يكون تنصيب الوصي من غير المحكمة التابع اليها اقامة القصر اذا كانت اكبر.

المادة 752

مادة 752: اذا اختلفت جهة اقامة القصر والوصي الشرعي نصب شرع جهتهم بدله.

المادة 753

مادة 753: اذا جاز للوصي ان يبيع من متاع القاصر فلا يجوز له ان يكون الشراء لنفسه.

المادة 754

مادة 754: ليس للوصي ان يتبرع من مال التركة ولو لاسكات الوارث امام غير الشرع.

المادة 755

مادة 755: يجوز للسلطة الشرعية ان تجعل الوصاية لها اذا لم يوجد مانع.

المادة 756

مادة 756: المقصود بالسلطة الشرعية السلطة المعروفة في البلد دون غيرها.

المادة 757

مادة 757: يجوز للاب ان يوصي بدفع المال الى يد ابنه القاصر يتصرف فيه بنفسه.

المادة 758

مادة 758: يجوز ان يكون الوصي المختار من الاب امرأة او دون البلوغ.

المادة 759

مادة 759: ما يجوز للاب لا يجوز للسلطة الشرعية بل عليها ان تدقق في انتقاء الوصي.

المادة 760

مادة 760: اذا كانت المرأة صاحبة نصيب في التركة جاز للشرع تنصيبها وصيا.

المادة 761

مادة 761: يجوز للشرع تنصيب المرأة وصيا على القصر اذا كانوا مقيمين معها امهم كانت ام غيرها.

المادة 762

مادة 762: اذا لم يكن للقاصر وارث الا امه فهي احق بالوصاية.

المادة 763

مادة 763: تعتبر وصاية المرأة اذا قضت بها السلطات الاخرى.

المادة 764

مادة 764: الوكيل من الاب حال حياته لا يعد وصيا بعد الوفاة.

المادة 765

مادة 765: على السلطة الشرعية عند اقامتها الوصي حصر مال المتوفي من منقول وثابت بمحضر من نسختين احداهما يأخذها الوصي والثانية تبقى لدى السلطة حجة عليه بالاستلام.

المادة 766

مادة 766: للوصي اذا كان فائدة القصر ان يتقمش من مالهم.

المادة 767

مادة 767: على الوصي ان يتخذ الضمان اللازم عادة على ما قد يستجلبه او يرسله الى البلاد برا ام بحرا من اموال القصر ولو ان الضمان ماله من النفقة.

المادة 768

مادة 768: اذا ظهر للشرع غير ما عهده فيمن نصبه من الاوصياء من الامانة واللباقة عزله ونصب سواه.

المادة 769

مادة 769: على السلطة الشرعية مراقبة وصيها فاذا لاحظت ما يوجب تغييره بادرت وغيرته.

المادة 770

مادة 770: عزل الوصي المختار من قبل الاب لا يجوز الا اذا ثبت بالبينة ما يوجب عزله.

المادة 771

مادة 771: اذا بذر الوصي المختار جاز للسلطة الشرعية تحليفه انه ليس من مال القصر.

المادة 772

مادة 772: اذا تبين للسلطة الشرعية ان الوصي المختار ساءت حالته عزلته واقامت غيره.

المادة 773

مادة 773: اذا اقرض الوصي الى غير مؤتمن جاز للسلطة الشرعية ابطال القرضة.

المادة 774

مادة 774: اذا ابرأ الوصي من مال القاصر ضمن.

المادة 775

مادة 775: اذا اقرض الوصي من مال القاصر بغير صك ضمن.

المادة 776

مادة 776: للوصي ان يتصالح عن القاصر بما فيه مصلحته بلا توقف على اذن الشرع.

المادة 777

مادة 777: للقاضي الشرعي ان يصالح عن القاصر ويتجاوز عما يراه من ماله تفاديا من طول الخصام وان يأمر بالحرم الشرعي ضمانا لنفاذ التراضي.

المادة 778

مادة 778: كل قضاء بأي شيء على القصر يجب ان يكون ولا بد موطنا على ما يلزم من الادلة القاطمة الصريحة بلا اكتفاء بما هو غير ذلك.

المادة 779

مادة 779: الوصاية مروءة ما لم يشترط لها الاجر.

المادة 780

مادة 780: على الوصي ان لا يغل يده عن القصر ولا ان يبسطها كل البسط بل عليه ان ينفق بقدر اللائق.

المادة 781

مادة 781: اذا كانت التركة نقودا توسطت السلطة الشرعية في اقراضها بفائدة الى امين صالح مقتدر نقي الصحيفة فلا تبقى ضرورة لاقامة وصي والحال هذه.

المادة 782

مادة 782: للسطلة الشرعية ان تنفق على القصر من مالهم ريثما يتوفق لها من يقترض بالمزايا المطلوبة.

المادة 783

مادة 783: يجوز للوصي باذن السلطة الشرعية ان يأخذ المال لنفسه بالفائدة.

المادة 784

مادة 784: يشترط في الاذن في المادة السابقة ان يكون دائما من المحكمة مؤلفة على الاقل من ثلاثة والا كان غير معتبر شرعا.

المادة 785

مادة 785: لا يجوز تعريض مال القصر الى الخطر والا كان الوصي مسؤولا.

المادة 786

مادة 786: للوصي ان يبيع من منقولات القصر للانفاق عليهم عند الحاجة.

المادة 787

مادة 787: نفقة القاصر على حصته في الارث لا على الجملة.

المادة 788

مادة 788: على الوصي ان يكل امر الدفاع عن حقوق القصر امام القضاء الى احد المحامين الاكفاء.

المادة 789

مادة 789: لا تمنع الوصاية قبول شهادة الوصي للقصر.

المادة 790

مادة 790: الانفاق على القصر في تعليمهم الدين لازم ولو كانوا غير مكلفين شرعا بفروضه لصغر سنهم.

المادة 791

مادة 791: لا يجوز للوصي ان يتصدق عن القصر الا اذا كانت الصدقة مناسبة وتليق بهم.

المادة 792

مادة 792: غير مكلف القاصر بالتصدق وانما اكرام ارادة المتوفي واجب .

المادة 793

مادة 793: اذا كان الوصي مفوضا من جهة الشرع فله حق التصدق حسبما يتراءى له.

المادة 794

مادة 794: اذا كان الاوصياء ثلاثة فهم بمثابة المحكمة شرعا غير مقيدين.

المادة 795

مادة 795: اذا كان المتوفي جاعلا على نفسه صدقة سنوية على الفقراء اقاربه فللوصي اجراؤها.

المادة 796

مادة 796: اذا تصدق الوصي او وقف شيئا للخيرات من مال القاصر وهو في شدة مرضه سرى عليه اذا اجرى في حياته.

المادة 797

مادة 797: على الوصي تسليم ما بعهدته الى القصر بعد الرشد مع تقديم حسابه اجمالا.

المادة 798

مادة 798: على الوصي رد ما للقاصر عند الرشد من الاموال ولو كان له اخوة قصر لم يزالوا.

المادة 799

مادة 799: ليس للوصي ان يخول للقاصرة عند زواجها الا ما فرضه لها ابوها فاذا بلغت ادى اليها ما بقي.

المادة 800

مادة 800: اذا بلغ القاصر فغير مكلف بكتابة مخالصة على نفسه للوصي بل يكفي الاشهاد على ما وصل اليه من مال المورث .

المادة 801

مادة 801: للوصي او القيم رد ما للغير من الودائع او الامانات .

المادة 802

مادة 802: على الوصي الشرعي عند تسليمه ما بعهدته ان يحلف بأن ليس في ذمته شيء غير هذا.

المادة 803

مادة 803: الوصي المختار لا يحلف الا اذ كان له نصيب في الربح او نازع في شيء يخالفه الظاهر.

المادة 804

مادة 804: اذا مات احد الوصيين المختارين وجب اليمين على الاخر على صدق اعمال نفسه منفردا ضرورة كون الموصي انما ائتمن الاثنين معا.

المادة 805

مادة 805: اذا لم يقطع الوصيان المختاران حساب مال الوصاية بينهما قبل وفاة من مات منهما فيمين الاخر على براءة الذمة يكون عن كل مدة الوصاية.

المادة 806

مادة 806: للشرع ان يعافي من اليمين التي للقصر اذا اقتضت الحال ذلك مع بيان السبب .

المادة 807

مادة 807: اذا ادعى الوصي ضياع شيء من مال القصر وجب عليه ان يحلف .

المادة 808

مادة 808: ولو ان الوصي غير مكلف بتقديم حساب القصر تفصيلا الا ان الله محاسبه على الصغيرة قبل الكبيرة.

المادة 809

مادة 809: اذا كانت الوصاية من سلطة اجنبية وجب على الوصي تقديم الحساب مفصلا.

المادة 810

مادة 810: لا يجوز اشتراط ان لا يحلف الوصي اليمين الا اذا تعذر وجود وصي لائق يقبل ان يحلف .

المادة 811

مادة 811: الوصي مختارا كان ام شرعيا ضامن لما قد يفقد او يسرق من مال القاصر متى اهمل او قصر.

المادة 812

مادة 812: اذا لم يكن هناك اقرار بالاهمال او التقصير فثبوته بالبينة يكفي.

المادة 813

مادة 813: ينفذ البيع عن القاصر والشراء وله بواسطة الشرع او الوصي اما الايهاب فلا.

المادة 814

مادة 814: يجوز للوصي عند الاقتضاء ان يستدين على حساب القصر.

المادة 815

مادة 815: متى قبل الوصي الوصاية واستلم المال او باشر العمل فلا يجوز له بعد هذا ان يمتنع.

المادة 816

مادة 816: اذا كان هناك ضرورة تدعو الى الاستقالة جاز للوصي ان يستقيل.

المادة 817

مادة 817: لا يجوز منع تسليم التركة الى القصر بعد بلوغهم ولو نسب لهم الاسراف او سوء السلوك.

المادة 818

مادة 818: اذا اوصى المورث بعدم تسليم التركة الا عند حسن السلوك او الاستقامة او عند اجل مسمى بعد البلوغ عمل بالوصية.

المادة 819

مادة 819: اذا اوصى المورث على اولاده البلغ جاز لهم رفض الوصاية عليهم ما لم يكن المورث دفع المال الى الوصي.

المادة 820

مادة 820: لا يجوز للقاصر قبل بلوغه العشرين ان يبيع العقار الموروث له او الموهوب له من الواهب وهو في حال المرض .

المادة 821

مادة 821: تصرف القاصر بلا اذن وصيه او من هو في رعايته باطل.

المادة 822

مادة 822: يسمى الصغير يتيما الى ان يبلغ العشرين عاما.

المادة 823

مادة 823: ممنوع الوصي من التصرف بالبيع في عقار القاصر وانما له رهنه للانفاق عليه اذا لزم.

المادة 824

مادة 824: اذا كان الوصي هو المشتري للعقار عن القاصر جاز له التصرف فيه بالبيع.

المادة 825

مادة 825: النباهة او الذكاء لا يمنع من انتظار سن العشرين كما ان عدم النباهة او الذكاء لا يمنع البيع بعد بلوغ سن العشرين.

المادة 826

مادة 826: يشترط لسن العشرين انبات العانة فاذا لم تنبت فلا بد من بلوغ الستة والثلاثين سنة حتى يصح المبيع ما لم يكن الرجل خصيا.

المادة 827

مادة 827: اذا باع الوارث العقار ثم توفي فليس لورثته ابطال البيع بدعوى ان البائع لم يستوف الشروط اللازم توفرها مع سن العشرين.

المادة 828

مادة 828: اذا حصل البيع قبل بلوغ العشرين جاز للبائع رد البيع قبل ان تتم المدة او عند التمام واذا حسن المشتري في العقار فله قيمة التحسين يخصم منه الريع.

المادة 829

مادة 829: متى تمت مدة العشرين ولم يطعن البائع في البيع سقط حقه في الطعن فيه مهما كان صغيرا وقت البيع.

المادة 830

مادة 830: لا يجوز الطعن في البيع او الشراء الحاصل باسم القاصر في المنقول او العقار بواسطة السلطة الشرعية او الوصي مختارا ام شرعيا.

المادة 831

مادة 831: لا يجوز للسلطة الشرعية ولا للوصي مطلقا التصرف في الهبة في شيء من مال القاصر والا كان التصرف باطلا.

المادة 832

مادة 832: هبة البالغ الثلاثة عشر سنة القاصر عن العشرين نابت العانة هبة نافذة ولو كانت في حال المرض .

الباب الرابع عشر: في الحجر والقوامة

المادة 833

مادة 833: الصغير محجور عليه طبعا حتى يبلغ رشده.

المادة 834

مادة 834: يحجر شرعا على المجنون والاخرس الاصم وينتصب لهم قيم شرعي.

المادة 835

مادة 835: الحجر منوط بالسلطة الشرعية بناء على طلب احد اقارب المراد الحجر عليه.

المادة 836

مادة 836: السفيه توبخه السلطة الشرعية لعله يستقيم.

المادة 837

مادة 837: اذا اوصى الرجل على احد اولاده البلغ لسفهه ووصي ان لا يسلم اليه الا اذا استقام عمل بالوصية وعد محجورا.

المادة 838

مادة 838: الاسير والفار من الخطر تشرف السلطة الشرعية على ماله حتى يعود او تثبت وفاته.

المادة 839

مادة 839: للسلطة الشرعية عند اللزوم تنصيب امين يدير مال الاسير او الفار ويودع الغلة عندها اولا فأولا ولا ينبغي ان يكون الامين احد الاقارب الوارثين الا اذا كان المال اطيانا.

المادة 840

مادة 840: للاسير او الفار بعد عودته محاسبة قريبه الذي اؤتمن على اطيانه اثناء غيابه وللامين المذكور اذا شاء اجر تعبه.

المادة 841

مادة 841: اذا خرجت الاسيرة عن ملتها وتزوجت بأجنبي فلا يمنع هذا السلطة الشرعية من الاشراف على مالها.

المادة 842

مادة 842: الغائب بارادته لا يعد في حكم الفار ولو جهلت جهة اقامته وانقطعت اخباره.

المادة 843

مادة 843: اذا كان معلوما الى اي جهة سافر ناويا العودة ثم انقطعت اخباره كان حكمه حكم الاسير او الفار.

المادة 844

مادة 844: اذا كان السفر عاديا وآل الى المسافر مال وهو لا يعلم جاز للسلطة الشرعية الاشراف عليه.

المادة 845

مادة 845: اذا اشيعت وفاة الغائب بارادته حافظت السلطة الشرعية على ماله واستأمنت عليه لاحد اقارب الوارثين.

المادة 846

مادة 846: لا يصح استئمان القاصر مهما كانت قرابته او وراثته.

المادة 847

مادة 847: اذا كان الغائب قاصرا فلا يجوز تسليم العقار الى احد شركائه في الميراث ولا الى احد اقاربه وارثا كان ام غير وارث .

المادة 848

مادة 848: المقصود بالمادة السابقة هو انه لا يجوز ان يعهد عقار القاصر الغائب الى شريكه في الارث او الى احد اقاربه يرثه ام لا يرثه.

المادة 849

مادة 849: لا تسري المادة 847 اذا كان المعهود اليه العقار لا مصلحة فيه لشخصه او كانت المعيشة واحدة ولو لم يكن هناك قسمة.

المادة 850

مادة 850: لا مانع من ان يعهد العقار المذكور الى الشريك او القريب اذا كان العقار غير موروث .

المادة 851

مادة 851: المال الموروث للقاصر عن جده لامه لا ولاية عليه للاب وانما يجوز تنصيبه وصيا على المنقول دون العقار.

المادة 852

مادة 852: اذا كان الاب لا يصلح للوصاية اقامت السلطة غيره.

المادة 853

مادة 853: اذا ساءت حال القيم او الوصي جاز عزله واقامة غيره بدله.