The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force

المادة 458

المادة 458

مادة 458: لا يجوز البيع الا بقدر ما يكفي نفقة مدة ستة اشهر فسنة وهكذا عند اللزوم ولا يعطي من الثمن الى الارملة معجلا الا قدر ما يكفيها شهرا فشهرا وهكذا واذا لم يبق من التركة الا قدر ما يكفي الحقوق التي لها في العقد فلها اخذها.

المادة 458 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/458/