المادة 458
مادة 458: لا يجوز البيع الا بقدر ما يكفي نفقة مدة ستة اشهر فسنة وهكذا عند اللزوم ولا يعطي من الثمن الى الارملة معجلا الا قدر ما يكفيها شهرا فشهرا وهكذا واذا لم يبق من التركة الا قدر ما يكفي الحقوق التي لها في العقد فلها اخذها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 458: لا يجوز البيع الا بقدر ما يكفي نفقة مدة ستة اشهر فسنة وهكذا عند اللزوم ولا يعطي من الثمن الى الارملة معجلا الا قدر ما يكفيها شهرا فشهرا وهكذا واذا لم يبق من التركة الا قدر ما يكفي الحقوق التي لها في العقد فلها اخذها.
المادة 458 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/458/