The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force

المادة 468

المادة 468

مادة 468: لا تجبر الارملة على ارضاع ولدها بلا اجر وهي اولى به من غيرها واذا كان الرجل معدها لزم الاجر اقرب اقربائه ان كان ذا ميسرة.

المادة 468 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/468/