المادة 468
مادة 468: لا تجبر الارملة على ارضاع ولدها بلا اجر وهي اولى به من غيرها واذا كان الرجل معدها لزم الاجر اقرب اقربائه ان كان ذا ميسرة.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 468: لا تجبر الارملة على ارضاع ولدها بلا اجر وهي اولى به من غيرها واذا كان الرجل معدها لزم الاجر اقرب اقربائه ان كان ذا ميسرة.
المادة 468 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/468/