The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force

المادة 517

المادة 517

مادة 517: للارملة ان تحصل على كل او بعض ما لها من الحقوق في العقد ببيعها في منقولات التركة بعد حلفها اليمين المنوه عنها بالمادة 473 ولا يجوز لها البيع في العقار الا بحضرة ثلاثة من اولي الخبرة والمعرفة.

المادة 517 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/517/