المادة 520
مادة 520: اذا لم يترك المتوفي الا عقارا وكان عليه دين غير ما عليه لارملته كان الاقدم منهما هو الاولى بالوفاء قبل الاخر.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 520: اذا لم يترك المتوفي الا عقارا وكان عليه دين غير ما عليه لارملته كان الاقدم منهما هو الاولى بالوفاء قبل الاخر.
المادة 520 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/520/