المادة 583
مادة 583: اللقيط لا ينسب ويعد من ابناء الزنا المشكوك في امرهم ولا يجوز له العقد على واحدة من الملة ولو كانت بنت زنا يقينا.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 583: اللقيط لا ينسب ويعد من ابناء الزنا المشكوك في امرهم ولا يجوز له العقد على واحدة من الملة ولو كانت بنت زنا يقينا.
المادة 583 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/583/