The whole text

قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force

المادة 583

المادة 583

مادة 583: اللقيط لا ينسب ويعد من ابناء الزنا المشكوك في امرهم ولا يجوز له العقد على واحدة من الملة ولو كانت بنت زنا يقينا.

المادة 583 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/583/