المادة 597
مادة 597: اذا بلغت الثامنة عشرة ولم يأتها الحيض ولا نهدت فللرجل طلاقها.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 597: اذا بلغت الثامنة عشرة ولم يأتها الحيض ولا نهدت فللرجل طلاقها.
المادة 597 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/597/