المادة 666
مادة 666: اذا نسبت المرأة حملها لاحد وهو انكر فلا يجوز له العقد عليها قبل الوضع والفطام.
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 666: اذا نسبت المرأة حملها لاحد وهو انكر فلا يجوز له العقد عليها قبل الوضع والفطام.
المادة 666 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/666/