المادة 820
مادة 820: لا يجوز للقاصر قبل بلوغه العشرين ان يبيع العقار الموروث له او الموهوب له من الواهب وهو في حال المرض .
قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية In force
مادة 820: لا يجوز للقاصر قبل بلوغه العشرين ان يبيع العقار الموروث له او الموهوب له من الواهب وهو في حال المرض .
المادة 820 من قانون الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258208/article/820/