The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 In force

المادة 2

المادة 2

تستثنى من الضريبة بصورة دائمة:

1- الاراضي التي هي ملك عام للدولة وللبلديات .

2- ما كان من الاراضي ملكا خاصا للدولة.

3- ما كان من الاراضي ملكا خاصا للبلديات وخصص لمصلحة عامة.

4- ما وضع من املاك الدولة الخاصة تحت تصرف الجماعات (الاراضي المتروكة المرفقة).

5- الاراضي المشاع غير المستثمرة او المستثمرة والتي تستفيد من ريعها جماعة عامة.

6- المعابد والمقابر والمدافن.

7 - الاراضي الصخرية والاراضي الرملية غير الصالحة للزرع او للتشجير الا اذا كانت معدة للمرعى او للبناء حسب تعريف المادة 20 من هذا القانون.

8- الغابات والاحراج والادغال والمساحات المزروعة حورا.

9- الاراضي المعتبرة كملحقات او اجزاء متممة للعقارات المبنية التالية:

أ- العقارات المخصصة لمعاهد التعليم خاصة وعامة والمستوصفات المجانية ولمستشفيات الامراض العقلية ولمصحات السل وللملاجىء والمياتم والمشاغل شرط ان لا تكون هذه العقارات او الاراضي مؤجرة او مستأجرة.

ب - العقارات المخصصة للمستشفيات اذا كان عملها قائما على اموال واعانات من الدولة او الهيئات العامة اللبنانية والاجنبية او الجمعيات الخيرية وكانت تقبل مرضى مجانا شرط ان لا تكون هذه العقارات او الاراضي مؤجرة او مستأجرة.

ج- الحدائق التابعة لعقارات مبنية بشرط ان لا تتجاوز مساحتها الف (1000) متر مربع. (فقرة مضافة بقانون 2/5/62):

د- عقارات الدول الاجنبية المخصصة لايواء بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية والحدائق والباحات المتممة لها على الا تكون مؤجرة او مستأجرة شرط المعاملة بالمثل.

(يطبق هذا الاستثناء اعتبارا من تاريخ نشر قانون 20/12/51)

10- الاراضي الزراعية المخصصة لمراع دائمة تعيش عليها الابقار والاغنام وذوات الحوافر بصورة مستمرة.

المادة 2 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/258231/article/2/