The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 In force

المادة 38

المادة 38

يحدد معدل الضريبة على الصورة التالية:

أ- عن الاراضي الزراعية المستثمرة:

عن القسم من الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة

الذي لا يزيد عن 5000 ل 2 بالمئة

عن القسم من الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة

الذي يتراوح بين 5001 و15000 3 بالمئة

عن القسم من الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة

الذي يتراوح بين 15001 و25000 6 بالمئة

عن القسم من الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة

الذي يتراوح بين 25001 و35000 8 بالمئة

عن القسم من الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة

الذي يتراوح بين 35001 و50000 10 بالمئة

عن القسم من الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة

الذي يتراوح بين 50001 و75000 15 بالمئة

عن القسم من الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة

الذي يتراوح بين 75001 و100000 20 بالمئة

عن القسم من الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة

الذي يتراوح بين 100001 و200000 25 بالمئة

عن القسم من الدخل الاجمالي الخاضع للضريبة

الذي يتجاوز 200000 35 بالمئة

ب - عن الاراضي الزراعية او المعدة للزراعة

غير المستثمرة:

25 غرشا لبنانيا عن كل 1000 متر مربع او جزء من الالف متر.

ج- عن الاراضي المعدة للبناء:

2 بالالف من الحد الادنى للقيمة البيعية المقررة للصنف

الذي صنفت فيه الارض وفاقا لاحكام الفصل الرابع من هذا

القانون.

المادة 38 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/258231/article/38/