The whole text

قانون تاريخ 20/12/1951 In force

المادة 44

المادة 44

اذا جرى انتقال بين الاحياء على ملك ولو بسند رسمي او حكم قضائي فالمالية تداوم على استيفاء الضريبة من المالك القديم الى ان يقدم اليها تصريح بالانتقال مرفق بشهادة من الدوائر العقارية. وفي حالة الوفاة يلزم الورثة بتقديم التصريح المذكور.

وفي كل حال يلاحق المالك القديم او ورثته بالضرائب المستحقة قبل تاريخ الانتقال.

المادة 44 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/258231/article/44/