المادة 47
يحق للمكلف الخاضع لطريقة التكليف على اساس الربح الحقيقي ان يعترض على الضريبة اذا رأى فيها خطأ او زيادة, ويقدم الاعتراض ويفصل فيه وفقا للاحكام المتعلقة بالاعتراضات على الضرائب المباشرة.
قانون تاريخ 20/12/1951 In force
يحق للمكلف الخاضع لطريقة التكليف على اساس الربح الحقيقي ان يعترض على الضريبة اذا رأى فيها خطأ او زيادة, ويقدم الاعتراض ويفصل فيه وفقا للاحكام المتعلقة بالاعتراضات على الضرائب المباشرة.
المادة 47 من قانون تاريخ 20/12/1951 https://lebaneselegislation.com/law/258231/article/47/