The whole text

مرسوم رقم 16692 تاريخ 19/06/1964 In force

المادة 7

المادة 7

تحدد الاجور الشهرية للعدادات مع او بدون اجهزة تحديد القوة كما يلي:

1- العدادات ذات التعرفة الوحيدة: عدادات ذات الوجه الواحد من عيار 3 الى 5 امبير 30 ق.ل. (ثلاثون قرشا) العدادات التي تتجاوز ذلك 4 ق.ل. (اربعة قروش)لكل امبير ولكل وجه وذلك عندما يبلغ توتر التوزيع 190/110 فولت وعندما يبلغ توتر التوزيع 380/220 فولت تعتبر العدادات مماثلة لعدادات: 190/110 فولت ذات عيار مزدوج وبناء على ذلك تتضاعف بدلات الايجار.

2- العدادات ذات التعرفة الثنائية والثلاثية: يضاف الى رسوم الايجار مهما بلغ عيار العداد وتوتر التوزيع مبلغ 6 ل.ل. (ستة ليرات لبنانية) وذلك بصفة ايجار وصيانة جهاز تبديل التعرفة: ساعة او جهاز التوقيت تستوفى الرسوم المحددة في الفقرتين 1و2 اعلاه شهريا طيلة مدة الاشتراك حتى في حال عدم حصول استهلاك كهربائي خلال الشهر.

المادة 7 من مرسوم رقم 16692 تاريخ 19/06/1964 https://lebaneselegislation.com/law/258246/article/7/