All legislation

مرسوم Decree No. 16692 19/06/1964

تحديد اسعار بيع الطاقة الكهربائية في المشاريع التي تستثمرها مصلحة الطاقة

Type
مرسوم · Decree
Number
16692
Date
19/06/1964
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1053 تاريخ 10/05/1971 (Arts. 2, 5)
مرسوم رقم 15424 تاريخ 21/09/1970 (Art. 3)
مرسوم رقم 3913 تاريخ 23/02/1966 (Art. 9)
مرسوم رقم 16966 تاريخ 24/07/1964 (Art. 2)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 5126 تاريخ 25/06/1966 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 16692 تاريخ 19/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تلغى المراسيم التالية وتستبدل باحكام هذا المرسوم الذي يحدد اسعار بيع الطاقة الكهربائية في جميع المشاريع التي تستثمرها مصلحة الكهرباء:

- المرسوم رقم 9843 تاريخ 8 تموز سنة 1955 الذي يحدد اسعار بيع الطاقة الكهربائية في بيروت وضواحيها وجميع النصوص التي عدلته

- المرسوم رقم 980 تاريخ 7 نيسان 1959 الذي يحدد اسعار بيع الطاقة الكهربائية خارج بيروت وجميع النصوص التي عدلته

- المرسوم رقم 9015 تاريخ 13 شباط سنة 1962 (الذي يحدد اسعار بيع الطاقة الكهربائية في قضاء جبيل باستثناء المنطقة الواقعة ضمن نطاق صاحب امتياز جبيل) وجميع النصوص التي عدلته

المادة 2

الغي نص المادة 2 بموجب المرسوم رقم 1053 تاريخ 10/05/1971

وابدل بالنص التالي (2):

تعرفات عامة:

توريد الطاقة مدة 24 ساعة في اليوم للانارة والقوى المحركة الصغيرة: مصاعد, مكيفات الهواء الخ...

أ- التوتر الواطي:

- الشطر الاول: 16 ق ل الكيلوات ساعة

تطبق هذه التعرفة على كميات المقطوعية الشهرية المحددة بالنسبة الى عيار العداد:

امبير كيلوات ساعة

العدادات ذات 3-5 و 10 20

15 35

20 45

25 55

35 75

50 110

العدادات ذات 3 * 10 65

3 * 15 100

3 * 25 165

3 * 50 330

3 * 75 500

3 * 100 660

3 * 150 1000

وذلك عندما يكون توتر التوزيع 110/90 فولت وعندما يكون توتر التوزيع 220/380 فولت تعتبر العدادات مماثلة لعدادات ال 110/190 فولت ذات العيار المزدوج

وبناء على ذلك يعمد الى مضاعفة الاشطر وبشان العدادات التي لم يذكر عيارها اعلاه فان الشطر يحدد كما يلي:

بعشرين ساعة استعمال للقدرة المكتتب بها على ان يدور عدد الكيلواتات ساعة الى مضاعف خمسة الاقرب

تعرفة الشطر الثاني: 10 ق ل الكيلوات ساعة:

أ- لكامل كمية المقطوعية الشهرية الزائدة عن الشطر الاول وذلك بالنسبة للعدادات التي هي من عيار يقل عن 3*50 امبير بتوتر 110/190 فولت وعن 3*25 امبير بتوتر 220/380 فولت

ب- لكمية المقطوعية التي تعادل ضعف كمية المقطوعية للشطر الاول وذلك بالنسبة للعدادات التي هي من عيار يعادل او يزيد عن 3*50 امبير بتوتر 110/190 فولت

عن 3*25 امبير بتوتر 220/380 فولت

تعرفة الشطر الثالث: 8 ق ل الكيلوات ساعة

تحصر هذه التعرفة بالعدادت التي هي من عيار يعادل او يزيد عن 3*50 امبير بتوتر 110/190 فولت او 3*25 امبير بتوتر 220/380 فولت وتطبق على كامل كمية

المقطوعية الزائدة عن الشطر الثاني

2- بالتوتر العالي - تعرفة مزدوجة:

تدفع:

أ- جعالة شهرية مقطوعة تتناسب مع القدرة الموضوعة تحت تصرف المشترك وهذه الجعالة تعادل: 150 ق ل عن كل ف أ

ب- جعالة قابلة التغيير تتناسب مع عدد الكيواتات ساعة المستهلك وهذه الجعالة تعادل:

- للطاقة المستهلكة خلال ساعات الذروة كما هي محددة فيما بعد:

- 10 ق ل للكيلوات ساعة

- للطاقة المستهلكة خلال النهار اي ما بين الساعة السادسة صباحا وبدء ذروة الحمل المسائية - 7 ق ل للكيلوات ساعة

- للطاقة المستهلكة ليلا اي ما بين نهاية ذروة الحمل المسائية والساعة السادسة صباحا: - 5 ق ل للكيلوات ساعة

تحدد ساعات الحمل الاعلى حسب فصول السنة كما يلي:

من الساعة الى الساعة

خلال شهر كانون الثاني 17.00 21.00

خلال شهر شباط 17.15 21.15

خلال شهر اذار 17.45 21.45

خلال شهر نيسان 18.15 22.15

خلال شهر ايار 18.30 22.30

خلال شهر حزيران 18.45 22.45

خلال شهر تموز 18.45 22.45

خلال شهر اب 18.30 22.30

خلال شهر ايلول 18.00 22.00

خلال شهر تشرين اول 17.15 21.15

خلال شهر تشرين الثاني 16.45 20.45

خلال شهر كانون اول 16.45 20.45

المادة 3

عدل نص المادة 3 بموجب المرسوم رقم 15424 تاريخ 21/09/1970 على الوجه التالي:

تعرفات صناعية وحرفية وزراعية:

توريد الطاقة مدة عشرين ساعة في اليوم للقوة المحركة وللافران المعدة للصناعة وللحرف وللمصالح المستقلة:

لا تورد الطاقة الكهربائية على اساس هذه التعرفة خلال ساعات الحمل الاعلى الا ضمن امكانات الانتاج الكهربائي واستيعاب خطوط شبكة التوزيع.

يمكن لمصلحة الكهرباء ان تفرض وقف المحركات خلال ساعات الحمل الاعلى المسائية وقطع التيار عن المشتركين اللذين يستفيدون من هذه التعرفة فيما اذا ثابر هؤلاء على استعمال الكهرباء خلال ذروة الحمل وذلك بعد انذارهم خطيا بوجوب التوقف عن ذلك او بعد ابلاغ هذا المنع للعموم بواسطة الصحف

تطبق تعرفات القوى المحركة للتوتر العالي والواطي على مقطوعيات انارة المصانع والمعامل التي تستعمل عدادات ذات عيار يعادل او يفوق 3*50 امبير فيما اذا

كان التوزيع يجري على اساس 180/110 فولت وذات عيار يعادل او يفوق 3*25 امبير اذا كان التوزيع يجري على اساس 380/220 فولت

أ- التوتر الواطي:

تعرفة الطاقة المستهلكة:

1- خلال ساعات الذروة كما هو محدد في المادة 2 من هذا المرسوم: 11 ق ل (احد عشر قرشا) الكيلوات ساعة

2- خارج ساعات الذروة: 8 ق ل (ثمانية قروش) الكيلوات ساعة

ب- التوتر العالي - تعرفة مزدوجة:

تدفع:

1- جعالة شهرية مقطوعة تتناسب مع الطاقة الموضوعة تحت تصرف المشترك وهذه الجعالة تعادل:

150 ق ل عن كل ك ف أ. (مائة وخمسون غرشا لبنانيا عن كل ك ف أ)

2- جعالة قابلة التغير تتناسب مع عدد الكيلوات ساعة المستهلك وهذه الجعالة تعادل:

- للطاقة المستهلكة خلال ساعات الذروة كما هي محددة في المادة 2: 9 ق ل (تسعة قروش) الكيلوات ساعة

- للطاقة المستهلكة خلال النهار اي بين الساعة السادسة صباحا وبدء ذروة الحمل المسائية:

5 ق ل (خمسة قروش) الكيلوات ساعة

- للطاقة المستهلكة خلال الليل اي بين نهاية ذروة الحمل المسائية والساعة السادسة صباحا:

3.5 ق ل (ثلاثة قروش ونصف) الكيلوات ساعة

المادة 4

القدرة الموضوعة تحت التصرف: لا تعطى القدرات التي تفوق 25 ك ف أ تحت التوتر الواطي للمشتركين بالتوتر الواطي الا ضمن امكانيات خطوط شبكة التوزيع عندما تتجاوز القدرة 50 ك.ف.أيحق للمشترك المطالبة بتوريدها تحت التوتر العالي عندما يجري التوريد تحت التوتر العالي تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى او لاحكام الفقرة الثانية المذكورتين اعلاه يتوجب على المشترك:

- ان يضع تحت تصرف المصلحة بصورة مجانية المكان اللازم لانشاء محطة.

- ان يدفع نفقات وصل التوتر العالي والتجهيزات بموجب الشروط المحددة في الانظمة المرعية الاجراء.

- ان يدفع بدل ايجار المحول ونفقات صيانته بموجب شروط المادة الثامنة الواردة فيما بعد.

المادة 5

تعرفات خاصة:

1- توريد الطاقة الى الدوائر العامة والجيش والدوائر البلدية والمؤسسات الدينية والمستشفيات ومعاهد التعليم تخفض التعرفات العمومية المذكورة في مادة 2 من هذا

المرسوم كما يلي:

أ- التوتر الواطي:

- الشطر الاول: 15 ق.ل. (خمسة عشر قرشا) الكيلوات ساعة

- ما يزيد عن الشطر الاول: 10 ق.ل. (عشرة قروش) الكيلوات ساعة

ب- التوتر العالي: خلال ساعات الحمل الاعلى:

- الشطر الشهري الاول: 50000 كيلوات ساعة 12 ق.ل. (اثنا عشر قرشا) الكيلوات ساعة.

- ما يزيد عن ذلك: 9 قروش (تسعة قروش) الكيلوات ساعة خارج ساعات الحمل الاعلى:

- الشطر الاول شهريا ل 100000 كيلوات ساعة:

9 ق.ل. (تسعة قروش) الكيلوات ساعة

ما يزيد عن ذلك 6 ق.ل. (ستة قروش) الكيلوات ساعة

2- توريد الطاقة الى دور السينما:

- تحت التوتر الواطي: 9 ق.ل. (تسعة قروش) الكيلوات ساعة

- تحت التوتر العالي: 8 ق.ل. (ثمانية قروش) الكيلوات ساعة

3- الغي نص الفقرة 3 من المادة 5 بموجب المرسوم رقم 1053 تاريخ 10/05/1971 وابدل بالنص التالي:

توريد الطاقة الكهربائية تحت التوتر الواطي خلال 24 ساعة للانارة والاستعمالات المنزلية في مساكن الضباط وصفوف الضباط والجنود من افراد الجيش المقيمين ضمن نطاق مصلحة كهرباء لبنان:

ان التعرفات العامة للتوتر الواطي المنصوص عنها في الفقرة 1 من المادة الاولى اعلاه تخفض كما يلي:

من 16 ق.ل. الى 13 ق.ل. للشطر الاول

ومن 10 ق.ل. الى 8 ق.ل. للشطر الثاني

4- اصحاب الامتيازات:

ان اسعار بيع الطاقة لاصحاب الامتيازات او الاشخاص المرخص لهم بتوزيع الطاقة الكهربائية للعموم تبقى كما هي محددة في الاتفاقات الخاصة المعقودة بين اصحاب هذه الامتيازات والاشخاص المرخص لهم وبين مصلحة الكهرباء.

المادة 6

الانارة العامة:

- تعرفة انارة الشوارع 8 ق.ل. (ثمانية قروش) الكيلوات ساعة.

المادة 7

تحدد الاجور الشهرية للعدادات مع او بدون اجهزة تحديد القوة كما يلي:

1- العدادات ذات التعرفة الوحيدة: عدادات ذات الوجه الواحد من عيار 3 الى 5 امبير 30 ق.ل. (ثلاثون قرشا) العدادات التي تتجاوز ذلك 4 ق.ل. (اربعة قروش)لكل امبير ولكل وجه وذلك عندما يبلغ توتر التوزيع 190/110 فولت وعندما يبلغ توتر التوزيع 380/220 فولت تعتبر العدادات مماثلة لعدادات: 190/110 فولت ذات عيار مزدوج وبناء على ذلك تتضاعف بدلات الايجار.

2- العدادات ذات التعرفة الثنائية والثلاثية: يضاف الى رسوم الايجار مهما بلغ عيار العداد وتوتر التوزيع مبلغ 6 ل.ل. (ستة ليرات لبنانية) وذلك بصفة ايجار وصيانة جهاز تبديل التعرفة: ساعة او جهاز التوقيت تستوفى الرسوم المحددة في الفقرتين 1و2 اعلاه شهريا طيلة مدة الاشتراك حتى في حال عدم حصول استهلاك كهربائي خلال الشهر.

المادة 8

اجور المحولات:

تحدد الاجور الشهرية لمحولات القدرة كما يلي:

محول 30 ك ف ا 20 ل.ل.

محول 50 ك ف ا 24 ل.ل.

محول 100 ك ف ا 30 ل.ل.

محول 150 ك ف ا 38 ل.ل.

محول 200 ك ف ا 43 ل.ل.

محول 250 ك ف ا 51 ل.ل.

المادة 9

عدل نص المادة 9 بموجب المرسوم رقم 3113 تاريخ 23/2/1966 على الوجه التالي:

التأمين على المقطوعية:

يحدد التأمين على المقطوعية بمبلغ 150 قرشا لبنانيا (مائة وخمسون) عن كل هكتوات من قدرة العداد الموضوعة تحت التصرف على ان تدور قيمة هذا التأمين بالغاء الكسر اذا كان اقل من خمسين قرشا لبنانيا وبرفعه الى مستوى الليرة اذا كان خمسين قرشا لبنانيا فاكثر تعاد هذه التأمينات الى اصحابها في نهاية الاشتراك وبعد تسديد جميع المبالغ المتأخرة المترتبة على المشترك.

المادة 10

يلغي هذا المرسوم الاحكام السابقة المتعلقة بتحديد اسعار بيع الطاقة الكهربائية ويعمل به ابتداء من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

توقيع الذوق في 19 حزيران سنة 1964

الامضاء: فؤاد شهاب