المادة 2
مادة 2: على كل من يتعاطى التسفير رأسا او بالواسطة ان يكون له مكتب خاص بذلك وان يعين الشخص المفوض اليه توقيع تذاكر السفر وان يبلغ اسمه الى وزارة الاشغال العامة. ويكون هذا الشخص مسؤولا جزائيا. ويجب عليه ان يقدم كفالة نقدية او مصرفية من مصرف مقبول قيمتها عشرة الاف ليرة لضمان ما قد يحكم به عليه من غرامة وتعويضات شخصية. وعلى من يتعاطى التسفير ان يعلن اسعار السفر باللغة العربية في موضع ظاهر من محل عمله.