The whole text

قانون تاريخ 02/06/1949 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على كل من يتعاطى التسفير رأسا او بالواسطة ان يكون له مكتب خاص بذلك وان يعين الشخص المفوض اليه توقيع تذاكر السفر وان يبلغ اسمه الى وزارة الاشغال العامة. ويكون هذا الشخص مسؤولا جزائيا. ويجب عليه ان يقدم كفالة نقدية او مصرفية من مصرف مقبول قيمتها عشرة الاف ليرة لضمان ما قد يحكم به عليه من غرامة وتعويضات شخصية. وعلى من يتعاطى التسفير ان يعلن اسعار السفر باللغة العربية في موضع ظاهر من محل عمله.

المادة 2 من قانون تاريخ 02/06/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258247/article/2/