المادة 8
مادة 8: للمسافر الذي يلحقه ضرر من الاخلال باحكام هذا القانون ان يقدم شكواه الى احدى المفوضيات او القنصليات اللبنانية او الى وزارة الخارجية والمغتربين وان يتخذ في الشكوى صفة المدعي الشخصي. تقوم المفوضية او القنصلية المقدمة اليها الشكوى بالتحقيق اللازم وتودعه وزارة الخارجية والمغتربين مرفقا بتقرير مفصل يبين ماهية الاضرار الحاصلة ومقدار التعويض. تطالب وزارة الخارجية والمغتربين بقيمة التعويض. فاذا امتنعت الشركة او الافراد عن دفعها في مدة خمسة عشر يوما احالت الوزارة الاوراق الى المرجع القضائي المختص, وكان لها ان تمثل المسافر المتضرر لدى القضاء.