All legislation

مرسوم Decree No. 3503 06/11/1986

قبول انتساب طلاب جدد الى بعض السنوات المنهجية في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3503
Date
06/11/1986
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4196 تاريخ 07/10/1987 (Arts. 1, 7, 10)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 3503 تاريخ 06/11/1986
Source
Lebanese University

وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر وسندا لنظرية الظروف الاستثنائية,

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 4196 / 1987 )

يستعاض عن عبارة "العام الجامعي 1987 - 1988" بعبارة "العام الجامعي 1987 -

صورة استثنائية وللعام الجامعي 1987-1988 يمكن قبول انتساب طلاب جدد الى كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية في السنوات المنهجية المبينة في ما يلي امام اسم كل فرع:

أ- فرع الطب: من السنة الثانية لغاية السنة الخامسة ضمنا.

ب- فرع طب الاسنان: السنتان الثانية والثالثة.

ج- فرع الصيدلة: السنتان الثانية والثالثة.

المادة 2

يتم هذا الانتساب بنتيجة مباراة خاصة تنظم لهذه الغاية بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية.

المادة 3

يحدد عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في هذه المباراة وسائر المباريات التي تجري في الكلية بالطريقة المشار اليها في المادة السابقة.

المادة 4

يقبل انتساب الطلاب حسب تسلسل درجات نجاحهم في المباراة دونما اي اعتبار اخر.

المادة 5

لا يعتبر ناجحا في المباراة الا من احرز معدل 12/20 فما فوق في مجموع علامته, ودونما اي استلحاق.

المادة 6

اذا لم ينجح في المباراة العدد المحدد يكتفى بالناجحي ولا تجرى اية مباراة اخرى لملء المراكز الباقية.

المادة 7

(عدلت بموجب مرسوم 4196 / 1987 )

مع مراعاة احكام المادة السابعة والاربعين من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 المتعلق بتنظيم الجامعة اللبنانية, يشترط لقبول ترشيح الطالب الى هذه المباراة ما يلي:

أ- ان يكون قد انجز بنجاح خارج نطاق الجامعة اللبنانية وفي مؤسسة تعليم عال معترف بها رسميا تعد طلابها لاحد فروع العلوم الطبية المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم ما يعادل في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية مناهج السنوات المنهجية السابقة لتلك التي يريد الانتساب اليها في الكلية المذكورة كما تعدلت بموجب المرسوم 4196 تاريخ 7/10/87.

ب - ان يكون في المؤسسة القادم منها قد رفع, لمتابعة او مباشرة دراسة الطب او طب الاسنان او الصيدلة, الى السنة المنهجية التي يريد الانتساب اليها في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية.

ج- الا يكون قد اشترك سابقا في مباراة انتساب الى الكلية المذكورة

المادة 8

توضع لائحة المقبولين للاشتراك في المباراة الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة في المادة السابقة بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية وتوصية مدير الفرع المختص.

المادة 9

على المرشح الذي قبل انتسابه بنتيجة المباراة ان يجري معاملات تسجيله في الفرع المختص خلال اسبوع من تاريخ اعلان قبول انتسابه على لوحة الاعلان في الفرع المذكور, وذلك تحت طائلة فقدان حقه في الانتساب واستبداله بسواه من الناجحين وفق قاعدة التسلسل المشار اليها في المادة الرابعة اعلاه.

المادة 10

(عدلت بموجب مرسوم 4196 / 1987 )

يستعاض عن نص المادة العاشرة من المرسوم نفسه بالنص التالي:عشرة والرابعة عشرة من المرسوم رقم 1118 تاريخ 12/10/1983, يمكن قبول انتساب الطلاب بنتيجة المباراة في السنة المنهجية الاولى بدلا من السنة الثانية وذلك اعتبارا من العام الجامعي 1987 1988".

المادة 11

تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.

المادة 12

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 1986

الامضاء: امين الجميل

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي

وزير المالية

الامضاء: كميل شمعون

وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

الامضاء: سليم الحص