The whole text

نظام تاريخ 30/11/1962 In force

المادة 3

المادة 3

ينظر المجلس في اعمال كل اجتماع حسب ترتيب ورودها في الجدول. ويمكنه بناء على اقتراح احد الاعضاء وموافقة الاكثرية في بدء الجلسة. تقديم بعض الاعمال على غيرها او اضافة اعمال اخرى الى الجدول.

- اذا دعي المجلس للانعقاد بناء على طلب ثلث اعضائه او على طلب وزير التربية استنادا الى الفقرة الاخيرة من المادة 15 من المرسوم رقم 2883 ويجب ان توضع على رأس الجدول المواضيع المعينة في طلب الدعوة.

المادة 3 من نظام تاريخ 30/11/1962 https://lebaneselegislation.com/law/258276/article/3/