All legislation

قرار Decision No. 435 12/11/1992

تنظيم اصول جباية وانفاق الاموال المدفوعة من طلاب الجامعة لتغذيةصندوق الدعم الجامعي.

Type
قرار · Decision
Number
435
Date
12/11/1992
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
27
Cite as
قرار رقم 435 تاريخ 12/11/1992
Source
Lebanese University

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

تخضع اصول جباية وانفاق مساهمة طلاب الجامعة اللبنانية في تغذية صندوق الدعم الجامعي لاحكام النظام المرفق, الذي يعتبر جزءا متمما لهذا القرار.

المادة 2 اصدار

خلافا لما جاء في المادة التاسعة من نظام صندوق الدعم الجامعي يضع مدير الفرع بيانا بالحاجات التي يمكن تأمينها عن طريق اموال صندوق الدعم وفق ما هو منصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام ويحيله الى عميد الوحدة خلال اسبوع من تاريخ تبلغه هذا القرار وذلك بالنسبة للسنة الجامعية 1992-1993

المادة 3 اصدار

يعمل بهذا النظام ابتداء من السنة الجامعية 1992-1993

المادة 4 اصدار

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 1992

رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة

محمد المجذوب

المواد

المادة 1

ينشأ في الادارة المركزية للجامعة اللبنانية صندوق دعم جامعي يشار اليه بكلمة صندوق الدعم اينما ورد في هذا النظام.

المادة 2

يغذى صندوق الدعم من مساهمة طلاب الجامعة اللبنانية المنصوص عليها في القرار رقم 69 تاريخ 15/10/1992 الصادر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 3

يستوفى معتمدو القبض ومحتسبو الفروع الجامعية اموال صندوق الدعم بموجب ايصالات رسمية في بداية كل عام جامعي, وتسدد هذه الاموال الى صندوق الدعم بموجب بيانات رسمية ووفقا لاصول التسديد المعتمدة في الجامعة.

المادة 4

يعفى من دفع هذه المساهمة العاملون في الجامعة اللبنانية وابناؤهم وابناء المتقاعدين منهم والذين صرفوا من الخدمة لبلوغهم السن القانونية كما يعفى ابناء العاملين الذين توفوا اثناء الخدمة.

(فقرة مضافة بموجب ق ع 497 تاريخ 17/11/1992)

وازواج وزوجات العاملين في الجامعة اللبنانية.

المادة 5

يتم هذا الاعفاء بقرار من مدير الفرع يصدر بنهاية فترة التسجيل بناء على افادة صادرة عن الادارة التي يعمل فيها الموظف الموجود في الخدمة, وعن الدائرة المالية او دائرة الموظفين في الادارة المركزية في الحالات الاخرى.

المادة 6

تتولى ادارة صندوق الدعم في كل فرع لجنة تعين بقرار من رئيس الجامعة بعد استطلاع رأي رئيس الوحدة مؤلفة من:

1- مدير الفرع .... رئيسا

2- احد مندوبي رابطة الاساتذة في الفرع يرشحه زملاؤه ...... عضوا

3- استاذ من اساتذة الملاك او التفرغ يرشحه عميد الوحدة ..... عضوا

4- امين سر الوحدة ...... عضوا مقررا

5- وفي حال عدم توافر الشروط المطلوبة في البندين 2 و 3 اعلاه او احدهما في احد الفروع, يختار العميد العضو او العضوين من بين اساتذة الساعة.

المادة 7

تحدد مهام لجنة ادارة صندوق الدعم على الشكل التالي:

1- دراسة حاجات وحدات الفرع الادارية والاكاديمية, ووضع الخطة اللازمة لتأمين هذه الحاجات في ضوء الاعتمادات المقررة.

2- اجراء استقصاءات الاسعار ودرس العروض المقدمة, والموافقة على اعتدال الاسعار.

المادة 8

1- تعقد لجنة ادارة صندوق الدعم اجتماعات دورية بناء على دعوة من مدير الفرع مرفقة بجدول اعمال وتحدد مواعيد هذه الاجتماعات بشكل يضمن حضور جميع الاعضاء.

2- تدون وترقم محاضر اجتماعات لجنة ادارة صندوق الدعم وقراراتها في سجل خاص بنهاية كل جلسة ويوقع عليه الحاضرون من اعضائها.

3- الغيت بموجب ق ع 497 تاريخ 17/11/1992 واستبدلت بالنص التالي:

4- تعتبر اجتماعات لجنة ادارة صندوق الدعم رسمية بحضور جميع اعضائها وتكون الموافقة على اعتدال الاسعار بالاجماع.

وعلى العضو المتغيب عن الاجتماعات تبرير غيابه.

المادة 9

يضع مدير الفرع الجامعي قبل اول نيسان من كل سنة بيانا بحاجات الفرع التي يمكن تأمينها من صندوق الدعم. يحيل المدير هذا البيان الى عميد الوحدة بعد درسه واقراره من قبل لجنة ادارة صندوق الدعم.

المادة 10

يدرس العميد مختلف بيانات الفروع ويحيلها الى رئيس الجامعة مشفوعة برايه.

المادة 11

يدرس رئيس الجامعة مشاريع البيانات المقدمة من مختلف وحدات الجامعة ومن الادارة المركزية, ويقر المبالغ المخصصة لكل فرع في ضوء الواردات المقدرة لصندوق الدعم, وفي ضوء وضعية مال احتياط هذا الصندوق.

المادة 12

يفتح المحتسب المركزي للجامعة اللبنانية حسابا خاصا, خارج حساب الموازنة, يسمى حساب "صندوق الدعم الجامعي" وذلك في حساب الجامعة في مصرف لبنان.

وتقيد في هذا الحساب الايداعات الواردة في مختلف الفروع.

المادة 13

كما تعدلت بموجب القرار رقم 6097 تاريخ 01/12/1993 تنفق الاعتمادات المخصصة لصندوق الدعم لتأمين الحاجات التالية بالتحديد:

1- تأمين المطبوعات والقرطاسية واللوازم المكتبية وورق التصوير, باستثناء ما يعود منها لطبع محاضرات الطلاب.

2- تأمين مواد التنظيف ويمكن في الفروع التي لا يوجد فيها العدد الكافي من عمال التنظيفات, تأمين عمال تنظيفات مياومين (تدفع اجورهم اسبوعيا) بعد عرض الامر على موافقة رئيس الجامعة.

3- تأمين حاجات الانارة والتدفئة والماء (مازوت, بنزين, زيوت, لمبات, صهاريج المياه عند الضرورة).

4- تأمين نفقات الرحلات العلمية المنصوص عليها في مناهج الوحدات.

5- تأمين اعمال الصيانة العائدة لالات التصوير والسحب والكتابة وجميع لوازمها من حبر وتونر ودرام وغيرها.

6- تأمين المولدات الكهربائية وصيانتها وقطع غيارها.

7- تأمين الالات على اختلافها في حال عدم توفرها (الات ناسخة, تصوير, كاتبة, تغليف بطاقات, الآت حاسبة والآت كمبيوتر)

8- تأمين (النفقات شتى) المختلفة (اعمال العتالة, استبدال لوح زجاج, نفقات بريد...الخ)

9- تأمين نفقات الامتحانات (قهوة, مرطبات, وما شابه).

10- تأمين اعمال الصيانة الملحة والطارئة واعمال الطرش

والدهان ضمن مخطط ينفذ على مراحل.

11- تأمين نفقات حفلات التخرج على اختلافها.

12- تأمين نفقات امتحانات مباراة القبول.

المادة 14

يبت بالصفقة:

- مدير الفرع اذا كانت الصفقة لا تتجاوز الحد الاقصى للشراء بالفاتورة المنصوص عليه في النظام المالي للجامعة اللبنانية.

- عميد الوحدة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ضعفي الحد الاقصى للشراء بالفاتورة.

- رئيس الجامعة في الحالات الاخرى.

المادة 15

يعطى مدير الفرع او امين السر سلفة دائمة بقيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية بموافقة رئيس الجامعة اللبنانية, وتحدد قيمة هذه السلفة بقيمة الاموال المسددة.

المادة 16

توضع السلفة الدائمة في مصرف خاص بحساب مشترك باسم المدير وامين السر.

وتدفع الاموال من هذا الحساب بموجب شيكات يوقعها المدير وامين السر متحدين.

وتذكر ارقام وتواريخ هذه الشيكات على متن كل معاملة يتم دفع قيمتها.

المادة 17

اذا تجاوزت قيمة الصفقة خمسة ملايين ليرة لبنانية فانها تدفع من صندوق الدعم مباشرة الى صاحب الحق.

المادة 18

(كما تعدلت بموجب ق ع 164 تاريخ 01/10/1993)

"تسدد السلفة اما نقدا باعادتها الى صندوق الدعم او باوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك في مهلة اقصاها 30 تشرين الثاني".

المادة 19

يجري الاستلام وفقا لاحكام المادة 130 من النظام المالي اذا كانت قيمة الصفقة لا تزيد عن الحد الاقصى المحدد للشراء بواسطة الفاتورة. واذا زادت عن هذا الحد يتم الاستلام بواسطة لجنة او لجان يعينها رئيس الجامعة لهذا الغرض. وتسجل مواد الصفقات في قيود القيم المحلي وتسلم الى امين المستودع او رئيس المختبر المختص, كما يجري تسجيل وادخال هذه المواد في حركة المستودع المركزي.

المادة 20

يمسك امين سر الفرع الحسابات الادارية العائدة لصندوق الدعم, ويودع الدائرة المالية في موعد اقصاه 30 تشرين الثاني من كل سنة جامعية بيانا بالنفقات المصروفة من هذه الحسابات.

المادة 21

يدقق رئيس الدائرة المالية البيانات الواردة من مختلف الفروع وينظم بموجبها مشروع قطع حساب يودعه بالتسلسل الاداري رئيس الجامعة اللبنانية في مهلة اقصاها 31 كانون الاول من كل سنة.

المادة 22

يقدم المحتسب المركزي على مسؤوليته الشخصية الى رئيس الجامعة اللبنانية في موعد اقصاه 31 كانون الاول من كل سنة حساب مهمة يظهر فيه قيمة الواردات والنفقات ووضعية مال الاحتياط.

المادة 23

مع مراعاة الفقرة الاخيرة من المادة 17 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 75/67 تطبق جميع الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بالتفتيش المالي على جميع اعمال صندوق الدعم الجامعي في الحقل المالي.

بيروت في رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة محمد مجذوب