المادة 1 اصدار
تخضع اصول جباية وانفاق مساهمة طلاب الجامعة اللبنانية في تغذية صندوق الدعم الجامعي لاحكام النظام المرفق, الذي يعتبر جزءا متمما لهذا القرار.
قرار Decision No. 435 12/11/1992
تخضع اصول جباية وانفاق مساهمة طلاب الجامعة اللبنانية في تغذية صندوق الدعم الجامعي لاحكام النظام المرفق, الذي يعتبر جزءا متمما لهذا القرار.
خلافا لما جاء في المادة التاسعة من نظام صندوق الدعم الجامعي يضع مدير الفرع بيانا بالحاجات التي يمكن تأمينها عن طريق اموال صندوق الدعم وفق ما هو منصوص عليه في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام ويحيله الى عميد الوحدة خلال اسبوع من تاريخ تبلغه هذا القرار وذلك بالنسبة للسنة الجامعية 1992-1993
يعمل بهذا النظام ابتداء من السنة الجامعية 1992-1993
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني 1992
رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة
محمد المجذوب
ينشأ في الادارة المركزية للجامعة اللبنانية صندوق دعم جامعي يشار اليه بكلمة صندوق الدعم اينما ورد في هذا النظام.
يغذى صندوق الدعم من مساهمة طلاب الجامعة اللبنانية المنصوص عليها في القرار رقم 69 تاريخ 15/10/1992 الصادر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
يستوفى معتمدو القبض ومحتسبو الفروع الجامعية اموال صندوق الدعم بموجب ايصالات رسمية في بداية كل عام جامعي, وتسدد هذه الاموال الى صندوق الدعم بموجب بيانات رسمية ووفقا لاصول التسديد المعتمدة في الجامعة.
يعفى من دفع هذه المساهمة العاملون في الجامعة اللبنانية وابناؤهم وابناء المتقاعدين منهم والذين صرفوا من الخدمة لبلوغهم السن القانونية كما يعفى ابناء العاملين الذين توفوا اثناء الخدمة.
(فقرة مضافة بموجب ق ع 497 تاريخ 17/11/1992)
وازواج وزوجات العاملين في الجامعة اللبنانية.
يتم هذا الاعفاء بقرار من مدير الفرع يصدر بنهاية فترة التسجيل بناء على افادة صادرة عن الادارة التي يعمل فيها الموظف الموجود في الخدمة, وعن الدائرة المالية او دائرة الموظفين في الادارة المركزية في الحالات الاخرى.
تتولى ادارة صندوق الدعم في كل فرع لجنة تعين بقرار من رئيس الجامعة بعد استطلاع رأي رئيس الوحدة مؤلفة من:
1- مدير الفرع .... رئيسا
2- احد مندوبي رابطة الاساتذة في الفرع يرشحه زملاؤه ...... عضوا
3- استاذ من اساتذة الملاك او التفرغ يرشحه عميد الوحدة ..... عضوا
4- امين سر الوحدة ...... عضوا مقررا
5- وفي حال عدم توافر الشروط المطلوبة في البندين 2 و 3 اعلاه او احدهما في احد الفروع, يختار العميد العضو او العضوين من بين اساتذة الساعة.
تحدد مهام لجنة ادارة صندوق الدعم على الشكل التالي:
1- دراسة حاجات وحدات الفرع الادارية والاكاديمية, ووضع الخطة اللازمة لتأمين هذه الحاجات في ضوء الاعتمادات المقررة.
2- اجراء استقصاءات الاسعار ودرس العروض المقدمة, والموافقة على اعتدال الاسعار.
1- تعقد لجنة ادارة صندوق الدعم اجتماعات دورية بناء على دعوة من مدير الفرع مرفقة بجدول اعمال وتحدد مواعيد هذه الاجتماعات بشكل يضمن حضور جميع الاعضاء.
2- تدون وترقم محاضر اجتماعات لجنة ادارة صندوق الدعم وقراراتها في سجل خاص بنهاية كل جلسة ويوقع عليه الحاضرون من اعضائها.
3- الغيت بموجب ق ع 497 تاريخ 17/11/1992 واستبدلت بالنص التالي:
4- تعتبر اجتماعات لجنة ادارة صندوق الدعم رسمية بحضور جميع اعضائها وتكون الموافقة على اعتدال الاسعار بالاجماع.
وعلى العضو المتغيب عن الاجتماعات تبرير غيابه.
يضع مدير الفرع الجامعي قبل اول نيسان من كل سنة بيانا بحاجات الفرع التي يمكن تأمينها من صندوق الدعم. يحيل المدير هذا البيان الى عميد الوحدة بعد درسه واقراره من قبل لجنة ادارة صندوق الدعم.
يدرس العميد مختلف بيانات الفروع ويحيلها الى رئيس الجامعة مشفوعة برايه.
يدرس رئيس الجامعة مشاريع البيانات المقدمة من مختلف وحدات الجامعة ومن الادارة المركزية, ويقر المبالغ المخصصة لكل فرع في ضوء الواردات المقدرة لصندوق الدعم, وفي ضوء وضعية مال احتياط هذا الصندوق.
يفتح المحتسب المركزي للجامعة اللبنانية حسابا خاصا, خارج حساب الموازنة, يسمى حساب "صندوق الدعم الجامعي" وذلك في حساب الجامعة في مصرف لبنان.
وتقيد في هذا الحساب الايداعات الواردة في مختلف الفروع.
كما تعدلت بموجب القرار رقم 6097 تاريخ 01/12/1993 تنفق الاعتمادات المخصصة لصندوق الدعم لتأمين الحاجات التالية بالتحديد:
1- تأمين المطبوعات والقرطاسية واللوازم المكتبية وورق التصوير, باستثناء ما يعود منها لطبع محاضرات الطلاب.
2- تأمين مواد التنظيف ويمكن في الفروع التي لا يوجد فيها العدد الكافي من عمال التنظيفات, تأمين عمال تنظيفات مياومين (تدفع اجورهم اسبوعيا) بعد عرض الامر على موافقة رئيس الجامعة.
3- تأمين حاجات الانارة والتدفئة والماء (مازوت, بنزين, زيوت, لمبات, صهاريج المياه عند الضرورة).
4- تأمين نفقات الرحلات العلمية المنصوص عليها في مناهج الوحدات.
5- تأمين اعمال الصيانة العائدة لالات التصوير والسحب والكتابة وجميع لوازمها من حبر وتونر ودرام وغيرها.
6- تأمين المولدات الكهربائية وصيانتها وقطع غيارها.
7- تأمين الالات على اختلافها في حال عدم توفرها (الات ناسخة, تصوير, كاتبة, تغليف بطاقات, الآت حاسبة والآت كمبيوتر)
8- تأمين (النفقات شتى) المختلفة (اعمال العتالة, استبدال لوح زجاج, نفقات بريد...الخ)
9- تأمين نفقات الامتحانات (قهوة, مرطبات, وما شابه).
10- تأمين اعمال الصيانة الملحة والطارئة واعمال الطرش
والدهان ضمن مخطط ينفذ على مراحل.
11- تأمين نفقات حفلات التخرج على اختلافها.
12- تأمين نفقات امتحانات مباراة القبول.
يبت بالصفقة:
- مدير الفرع اذا كانت الصفقة لا تتجاوز الحد الاقصى للشراء بالفاتورة المنصوص عليه في النظام المالي للجامعة اللبنانية.
- عميد الوحدة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ضعفي الحد الاقصى للشراء بالفاتورة.
- رئيس الجامعة في الحالات الاخرى.
يعطى مدير الفرع او امين السر سلفة دائمة بقيمة خمسة ملايين ليرة لبنانية بموافقة رئيس الجامعة اللبنانية, وتحدد قيمة هذه السلفة بقيمة الاموال المسددة.
توضع السلفة الدائمة في مصرف خاص بحساب مشترك باسم المدير وامين السر.
وتدفع الاموال من هذا الحساب بموجب شيكات يوقعها المدير وامين السر متحدين.
وتذكر ارقام وتواريخ هذه الشيكات على متن كل معاملة يتم دفع قيمتها.
اذا تجاوزت قيمة الصفقة خمسة ملايين ليرة لبنانية فانها تدفع من صندوق الدعم مباشرة الى صاحب الحق.
(كما تعدلت بموجب ق ع 164 تاريخ 01/10/1993)
"تسدد السلفة اما نقدا باعادتها الى صندوق الدعم او باوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك في مهلة اقصاها 30 تشرين الثاني".
يجري الاستلام وفقا لاحكام المادة 130 من النظام المالي اذا كانت قيمة الصفقة لا تزيد عن الحد الاقصى المحدد للشراء بواسطة الفاتورة. واذا زادت عن هذا الحد يتم الاستلام بواسطة لجنة او لجان يعينها رئيس الجامعة لهذا الغرض. وتسجل مواد الصفقات في قيود القيم المحلي وتسلم الى امين المستودع او رئيس المختبر المختص, كما يجري تسجيل وادخال هذه المواد في حركة المستودع المركزي.
يمسك امين سر الفرع الحسابات الادارية العائدة لصندوق الدعم, ويودع الدائرة المالية في موعد اقصاه 30 تشرين الثاني من كل سنة جامعية بيانا بالنفقات المصروفة من هذه الحسابات.
يدقق رئيس الدائرة المالية البيانات الواردة من مختلف الفروع وينظم بموجبها مشروع قطع حساب يودعه بالتسلسل الاداري رئيس الجامعة اللبنانية في مهلة اقصاها 31 كانون الاول من كل سنة.
يقدم المحتسب المركزي على مسؤوليته الشخصية الى رئيس الجامعة اللبنانية في موعد اقصاه 31 كانون الاول من كل سنة حساب مهمة يظهر فيه قيمة الواردات والنفقات ووضعية مال الاحتياط.
مع مراعاة الفقرة الاخيرة من المادة 17 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 75/67 تطبق جميع الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بالتفتيش المالي على جميع اعمال صندوق الدعم الجامعي في الحقل المالي.
بيروت في رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة محمد مجذوب