The whole text

قرار رقم 435 تاريخ 12/11/1992 In force

المادة 19

المادة 19

يجري الاستلام وفقا لاحكام المادة 130 من النظام المالي اذا كانت قيمة الصفقة لا تزيد عن الحد الاقصى المحدد للشراء بواسطة الفاتورة. واذا زادت عن هذا الحد يتم الاستلام بواسطة لجنة او لجان يعينها رئيس الجامعة لهذا الغرض. وتسجل مواد الصفقات في قيود القيم المحلي وتسلم الى امين المستودع او رئيس المختبر المختص, كما يجري تسجيل وادخال هذه المواد في حركة المستودع المركزي.

المادة 19 من قرار رقم 435 تاريخ 12/11/1992 https://lebaneselegislation.com/law/258278/article/19/