المادة 1
عملا بالمواد 8 و9 و10 و11 من المرسوم التنظيمي رقم 2884 تاريخ 16/12/1959 يضع رئيس مجلس الادارة جدول الاعمال ويبلغه اعضاء المجلس قبل يومين من موعد الاجتماع على الاقل وعند الاقتضاء قبل يوم واحد وذلك ما لم يكن جدول الاعمال قد وضع في اجتماع سابق فيكتفي في هذه الحال بابلاغه للاعضاء الذين لم يحضروا ذلك الاجتماع اما اذا كان الاجتماع لسبب طارىء فيكتفي بدعوة الاعضاء.